القول فى الارتداد
مسألة 1 :
ذکرنا فى الميراث المرتد بقسميه و بعض أحکامه ، فالفطري لا يقبل إسلامه ظاهرا ، و يقتل إن کان رجلا ، و لا تقتل المرأة المرتدة و لو عن فطرة ، بل تحبس دائما و تضرب فى أوقات الصلوات ، و يضيق عليها فى المعيشة ، و تقبل توبتها ، فإن تابت أخرجت من الحبس ، و المرتد الملى يستتاب ، فإن امتنع قتل ، و الاحوط استتابته ثلاثة أيام ، و قتل فى اليوم الرابع .
مسألة 2 :
يعتبر فى الحکم بالارتداد البلوغ و العقل و الاختيار و القصد فلا عبرة بردة الصبى و إن کان مراهقا ، و لا المجنون و إن کان أدواريا دور جنونه ، و لا المکره ، و لا بما يقع بلا قصد کالهازل و الساهى و الغافل و المغمى عليه ، و لو صدر منه حال غضب غالب لا يملک معه نفسه لم يحکم بالارتداد .
مسألة 3 :
لو ظهر منه ما يوجب الارتداد فادعى الاکراه مع احتماله و عدم القصد و سبق اللسان مع احتماله قبل منه ، و لو قامت البينة على صدور کلام منه موجب للارتداد فادعى ما ذکر قبل منه .
مسألة 4 :
ولد المرتد الملى قبل ارتداده بحکم المسلم ، فلو بلغ و اختار الکفر استتيب ، فإن تاب و إلا قتل ، و کذا ولد المرتد الفطري قبل ارتداده بحکم المسلم ، فإذا بلغ و اختار الکفر و کذا ولد المسلم إذا بلغ و اختار الکفر قبل إظهار الاسلام فالظاهر عدم إجراء حکم المرتد فطريا عليهما ، بل يستتابان ، و إلا فيقتلان .
مسألة 5 :
إذا تکرر الارتداد من الملى قيل : يقتل فى الثالثة ، و قيل يقتل فى الرابعة ، و هو أحوط .
مسألة 6 :
لو جن المرتد الملى بعد ردته و قبل استتابته لم يقتل ، و لو طرأ الجنون بعد استتابته و امتناعه المبيح لقتله يقتل ، کما يقتل الفطري إذا عرضه الجنون بعد ردته .
مسألة 7 :
لو تاب المرتد عن ملة فقتله من يعتقد بقاءه على الردة قيل عليه القود ، و الاقوى عدمه ، نعم عليه الدية فى ماله .
مسألة 8 :
لو قتل المرتد مسلما عمدا فللولى قتله قودا ، و هو مقدم على قتله بالردة ، و لو عفا الولى أو صالحه على مال قتل بالردة .
مسألة 9 :
يثبت الارتداد بشهادة عدلين و بالاقرار ، و الاحوط إقراره مرتين ، و لا يثبت بشهادة النساء منفردات و لا منضمات .