الفصل الثالث فى حد القذف

الفصل الثالث فى حد القذف

الفصل الثالث فى حد القذف

و النظر فيه فى الموجب و القاذف و المقذوف و الاحکام

القول فى الموجب

مسألة 1 :

موجب الحد الرمى بالزنا أو اللواط ، و أما الرمى بالسحق و سائر الفواحش فلا يوجب حد القذف ، نعم للامام عليه السلام تعزير الرامى .

مسألة 2 :

يعتبر فى القذف أن يکون بلفظ صريح أو ظاهر معتمد عليه کقوله : أنت زنيت أو لطت ، أو أنت زان أو لائط ، أو ليط بک أو أنت منکوح فى دبرک ، أو يا زانى يا لاطئ و نحو ذلک مما يؤدي المعنى صريحا أو ظاهرا معتمدا عليه ، و أن يکون القائل عارفا بما وضع له اللفظ و مفاده فى اللغة التى يتکلم به ، فلو قال عجمى أحد الالفاظ المذکورة مع عدم علمه بمعناها لم يکن قاذفا ، و لا حد عليه و لو علم المخاطب ، و على العکس لو قاله العارف باللغة بمن لم يکن عارفا فهو قاذف و عليه الحد .

مسألة 3 :

لو قال لولده الذي ثبت کونه ولده بإقرار منه أو بوجه شرعى : لست بولدي فعليه الحد ، و کذا لو قال لغيره الذي ثبت بوجه شرعى أنه ولد زيد : لست بولد زيد أو أنت ولد عمرو ، نعم لو کان فى أمثال ذلک قرينة على عدم إرادة القذف و لو للتعارف فليس عليه حد ، فلو قال أنت لست بولدي مريدا به ليس فيک ما يتوقع منک أو أنت لست بابن عمرو مريدا به ليس فيک شجاعته مثلا فلا حد عليه و لا يکون قذفا .

مسألة 4 :

لو قال : يا زوج الزانية أو يا أخت الزانية أو يابن الزانية أو زنت أمک و أمثال ذلک فالقذف ليس للمخاطب ، بل لما نسب إليه الزنا ، و کذا لو قال : يابن اللاطئ أو يابن الملوط أو يا أخ اللاطئ أو يا أخ الملوط مثلا فالقذف لمن نسب إليه الفاحشة لا للمخاطب ، نعم عليه التعزير بالنسبة إلى إيذاء المخاطب و هتکه فيما لا يجوز له ذلک .

مسألة 5 :

لو قال ولدتک أمک من الزنا فالظاهر عدم ثبوت الحد ، فإن المواجه لم يکن مقذوفا ، و يحتمل انفراد الاب بالزنا أو الام بذلک ، فلا يکون القذف لمعين ، ففى مثله تحصل الشبهة الدارئة ، و يحتمل ثبوت الحد مع المطالبة الابوين ، و کذا لو قال : أحدکما زان فإنه يحتمل الدرء و يحتمل الحد بمطالبتهما .

مسألة 6 :

لو قال زنيت أنت بفلانة أو لطت بفلان فالقذف للمواجه دون المنسوب إليه على الاشبه ، و قيل : عليه حدان .

مسألة 7 :

لو قال لابن الملاعنة يابن الزانية أو لها يا زانية فعليه الحد لها و لو قال لامرأة : زنيت أنا بفلانة أو زنيت بک فالاشبه عدم الحد لها ، و لو أقر بذلک أربع مرات يحد حد الزانى .

مسألة 8 :

کل فحش نحو يا ديوث أو تعريض بما يکرهه المواجه و لم يفد القذف فى عرفه و لغته يثبت به التعزير لا الحد ، کقوله أنت ولد حرام أو يا ولد الحرام أو يا ولد الحيض ، أو يقول لزوجته ما وجدتک عذراء ، أو يقول يا فاسق يا فاجر يا شارب الخمر و أمثال ذلک مما يوجب الاستخفاف بالغير و لم يکن الطرف مستحقا ففيه التعزير لا الحد ، و لو کان مستحقا فلا يوجب شيئا .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى شرائط الذمة

No image

القول فى المسروق

No image

و فیه فصول :

Powered by TayaCMS