القول فى الحد

القول فى الحد

القول فى الحد

مسألة 1 :

حد السارق فى المرة الاولى قطع الاصابع الاربع من مفصل أصولها من اليد اليمنى ، و يترک له الراحة و الابهام ، و لو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من تحت قبة القدم حتى يبقى له النصف من القدم و مقدار قليل من محل المسح ، و إن سرق ثالثا حبس دائما حتى يموت ، و يجرى عليه من بيت المال إن کان فقيرا ، و إن عاد و سرق رابعا و لو فى السجن قتل .

مسألة 2 :

لو تکرر منه السرقة و لم يتخلل الحد کفى حد واحد ، فلو تکررت منه السرقة بعد الحد قطعت رجله ثم تکررت منه حبس ثم تکررت قتل .

مسألة 3 :

لا تقطع اليسار مع وجود اليمين سواء کانت اليمين شلاء و اليسار صحيحة أو العکس أو هما شلاء ، نعم لو خيف الموت بقطع الشلاء لاحتمال عقلائى له منشأ عقلائى کإخبار الطبيب بذلک لم تقطع احتياطا على حياة السارق ، فهل تقطع اليسار الصحيحة فى هذا الفرض أو اليسار الشلاء مع الخوف فى اليمين دون اليسار ؟ الاشبه عدم القطع .

مسألة 4 :

لو لم يکن للسارق يسار قطعت يمناه على المشهور ، و فى رواية صحيحة لا تقطع ، و العمل على المشهور ، و لو کان له يمين حين ثبوت السرقة فذهبت بعده لم يقطع اليسار .

مسألة 5 :

من سرق و ليس له اليمنى قيل فإن کانت مقطوعة فى القصاص أو غير ذلک و کانت له اليسرى قطعت يسراه فإن لم تکن له أيضا اليسرى قطعت رجله اليسرى ، فإن لم يکن له رجل لم يکن عليه أکثر من الحبس ، و الاشبه فى جميع ذلک سقوط الحد و الانتقال إلى التعزير .

مسألة 6 :

لو قطع الحداد يساره مع العلم حکما و موضوعا فعليه القصاص ، و لا يسقط قطع اليمنى بالسرقة ، و لو قطع اليسرى لاشتباه فى الحکم أو الموضوع فعليه الدية ، فهل يسقط قطع اليمين بها ؟ الاقوى ذلک .

مسألة 7 :

سراية الحد ليست مضمونة لا على الحاکم و لا على الحداد و إن أقيم فى حر أو برد ، نعم يستحب إقامته فى الصيف فى أطراف النهار و فى الشتاء فى وسطه لتوقى شدة الحر و البرد .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

القول فى الحد

پر بازدیدترین ها

No image

و فیه فصول :

No image

القول فى شرائط الذمة

No image

القول فیما یثبت به

Powered by TayaCMS