القول فى الاحکام

القول فى الاحکام

القول فى الاحکام

مسألة 1 :

يثبت القذف بالاقرار ، و يعتبر على الاحوط أن يکون مرتين ، بل لا يخلو من وجه ، و يشترط فى المقر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد ، و يثبت أيضا بشهادة شاهدين عدلين ، و لا يثبت بشهادة النساء منفردات و لا منضمات .

مسألة 2 :

الحد فى القذف ثمانون جلدة ذکرا کان المفتري أو أنثى و يضرب ضربا متوسطا فى الشدة لا يبلغ به الضرب فى الزنا ، و يضرب فوق ثيابه المعتادة ، و لا يجرد ، و يضرب جسده کله إلا الرأس و الوجه و المذاکير و على رأي يشهر بالقاذف حتى تجتنب شهادته .

مسألة 3 :

لو تکرر الحد بتکرر القذف فالاحوط أن يقتل فى الرابعة و لو قذف فحد فقال إن الذي قلت حق وجب فى الثانى و التعزير و لو قذف شخصا بسبب واحد عشر مرات بأن قال أنت زان و کرره ليس عليه إلا حد واحد ، و لو تعدد المقذوف يتعدد الحد ، و لو تعدد المقذوف به بأن قال أنت زان و أنت لائط ففى تکرر الحد إشکال ، و الاقرب التکرر .

مسألة 4 :

إذا ثبت الحد على القاذف لا يسقط عنه إلا بتصديق المقذوف و لو مرة ، و بالبينة التى يثبت بها الزنا ، و بالعفو ، و لو عفا ثم رجع عنه لا أثر لرجوعه ، و فى قذف الزوجة يسقط باللعان أيضا .

مسألة 5 :

إذا تقاذف اثنان سقط الحد و عزرا ، سواء کان قذف کل بما يقذف به الاخر کما لو قذف کل صاحبه باللواط فاعلا أو مفعولا أو اختلف کأن قذف أحدهما صاحبه بالزنا و قذف الاخر إياه باللواط .

مسألة 6 :

حد القذف موروث إن لم يستوفه المقذوف و لم يعف عنه ، و يرثه من

يرث المال ذکورا و أناثا إلا الزوج و الزوجة ، لکن لا يورث کما يورث المال من التوزيع ، بل لکل واحد من الورثة المطالبة به تاما و إن عفا الاخر .

فروع

الاول من سب النبى صلى الله عليه و آله و العياذ بالله وجب على سامعه قتله ما لم يخف على نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن أو عرضه ، و معه لا يجوز و لو خاف على ماله المعتد به أو مال أخيه کذلک جاز ترک قتله ، و لا يتوقف ذلک على إذن من الامام عليه السلام أو نائبه ، و کذا الحال لو سب بعض الائمة عليهم السلام ، و فى إلحاق الصديقة الطاهرة سلام الله عليها بهم وجه بل لو رجع إلى سب النبى يقتل بلا إشکال .

الثانى من ادعى النبوة يجب قتله ، و دمه مباح لمن سمعها منه إلا مع الخوف کما تقدم ، و من کان على الظاهر الاسلام و قال : لا أدري أن محمد ابن عبد الله صلى الله عليه و آله صادق أو لا يقتل .

الثالث من عمل بالسحر يقتل إن کان مسلما ، و يؤدب إن کان کافرا و يثبت ذلک بالاقرار ، و الاحوط الاقرار مرتين ، و بالبينة ، و لو تعلم السحر لابطال مدعى النبوة فلا بأس به بل ربما يجب .

الرابع کل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه و تعالى يثبت بالاقرار و الاحوط الاولى أن يکون مرتين ، و بشاهدين عدلين .

الخامس کل من ترک واجبا أو ارتکب حراما فللامام عليه السلام و نائبه تعزيره بشرط أن يکون من الکبائر ، و التعزير دون الحد ، و حده بنظر الحاکم ، و الاحوط له فيما لم يدل دليل على التقدير عدم التجاوز عن أقل الحدود .

السادس قيل أنه يکره أن يزاد فى تأديب الصبى على عشرة أسواط و الظاهر أن تأديبه بحسب نظر المؤدب و الولى ، فربما تقتضى المصلحة أقل و ربما تقتضى الاکثر ، و لا يجوز التجاوز ، بل و لا التجاوز عن تعزير البالغ بل الاحوط دون تعزيره ، و أحوط منه الاکتفاء بستة أو بخمسة .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

و فیه فصول :

No image

القول فى شرائط الذمة

No image

القول فیما یثبت به

Powered by TayaCMS