القول فیما یثبت به

القول فیما یثبت به

القول فيما يثبت به

مسألة 1 :

يثبت الحد بالاقرار بموجبه مرتين و بشهادة عدلين ، و لو أقر مرة واحدة لا يقطع ، و لکن يؤخذ المال منه ، و لا يقطع بشهادة النساء منضمات و لا منفردات ، و لا بشاهد و يمين .

مسألة 2 :

يعتبر فى المقر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد ، فلا يقطع بإقرار الصبى حتى مع القول بقطعه بالسرقة ، و لا بإقرار المجنون و لو أدوارا دور جنونه ، و لا بالمکره و لا بالهازل و الغافل و النائم و الساهى و المغمى عليه ، فلو أقر مکرها أو بلا قصد لم يقطع ، و لم يثبت المال .

مسألة 3 :

لو أکرهه على الاقرار بضرب و نحوه فأقر ثم أتى بالمال بعينه لم يثبت القطع إلا مع قيام قرائن قطعية على سرقته بما يوجب القطع .

مسألة 4 :

لو أقر مرتين ثم أنکر فهل يقطع أو لا ؟ الاحوط الثانى ، و الارجح الاول ، و لو أنکر بعد الاقرار مرة يؤخذ منه المال و لا يقطع ، و لو تاب أو أنکر بعد قيام البينة يقطع ، و لو تاب قبل قيام البينة و قبل الاقرار سقط عنه الحد ، و لو تاب بعد الاقرار يتحتم القطع و قيل : يتخير الامام عليه السلام بين العفو و القطع .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

و فیه فصول :

No image

القول فى شرائط الذمة

No image

القول فیما یثبت به

No image

القول فى الحد

Powered by TayaCMS