القول فى اللواحق
مسألة 1 :
لو سرق اثنان نصابا أو أکثر بما لا يبلغ نصيب کل منهما نصابا فهل يقطع کل واحد منهما أو لا يقطع واحد منهما ؟ الاشبه الثانى .
مسألة 2 :
لو سرق و لم يقدر عليه ثم سرق ثانية فأخذ و أقيمت عليه البينة بهما جميعا معا دفعة واحدة أو أقر بهما جميعا کذلک قطع بالاولى يده ، و لم تقطع بالثانية رجله ، بل لا يبعد أن يکون الحکم کذلک لو تفرق الشهود فشهد اثنان بالسرقة الاولى ثم شهد اثنان بالسرقة الثانية قبل قيام الحد ، أو أقر مرتين دفعة بالسرقة الاولى و مرتين دفعة أخرى بالسرقة الثانية قبل قيام الحد ، و لو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسکت حتى أقيم الحد و قطع يمينه ثم قامت الاخرى قطعت رجله .
مسألة 3 :
لو أقيمت البينة عند الحاکم أو أقر بالسرقة عنده أو علم ذلک لم يقطع حتى يطالبه المسروق منه ، فلو لم يرفعه إلى الحاکم لم يقطعه و لو عفا عنه قبل الرفع سقط الحد ، و کذا لو وهبه المال قبل الرفع ، و لو رفعه إليه لم يسقط الحد ، و کذا لو وهبه بعد الرفع ، و لو سرق مالا فملکه بشراء و نحوه قبل الرفع إلى الحاکم و ثبوته سقط الحد ، و لو کان ذلک بعده لم يسقط .
مسألة 4 :
لو أخرج السارق المال من حرزه ثم أعاده إليه فإن وقع تحت يد المالک و لو فى جملة أمواله لم يقطع ، و لو أرجعه إلى حرزه و لم يقع تحت يده کما لو تلف قبل وقوعه تحت يده فهل يقطع بذلک ؟ الاشبه ذلک ، و إن لا يخلو من إشکال .
مسألة 5 :
لو هتک الحرز جماعة فأخرج المال منه أحدهم فالقطع عليه خاصة ، و لو قربه أحدهم من الباب و أخرجه الاخر من الحرز فالقطع على المخرج له ، و لو وضعه الداخل فى وسط النقب و أخرجه الاخر الخارج فالظاهر أن القطع على الداخل ، و لکن لو وضعه بين الباب الذي هو حرز للبيت بحيث لم يکن الموضوع داخلا و لا خارجا عرفا فالظاهر عدم القطع لواحد منهما ، نعم لو وضعه بنحو کان نصفه فى الخارج و نصفه فى الداخل فإن بلغ کل من النصفين النصاب يقطع کل منهما ، و إن بلغ الخارج النصاب يقطع الداخل ، و إن بلغ الداخل ذلک يقطع الخارج .
مسألة 6 :
لو أخرج النصاب دفعات متعددة فإن عدت سرقة واحدة کما لو کان شيئا ثقيلا ذو أجزاء فأخرجه جزءا فجزءا بلا فصل طويل يخرجه عن اسم الدفعة عرفا يقطع ، و أما لو سرق جزءا منه فى ليلة و جزءا منه فى ليلة أخرى فصار المجموع نصابا فلا يقطع ، و لو سرق نصف النصاب من حرز و نصفه من حرز آخر فالاحوط لو لم يکن الاقوى عدم القطع .
مسألة 7 :
لو دخل الحرز فأخذ النصاب و قبل الاخراج منه أخذ لم يقطع ، و لو أحدث فى الشىء الذي قدر النصاب داخل الحرز ما أخرجه عن النصاب ثم أخرجه لم يقطع ، کما لو ذبح الشاة أو خرق الثوب داخل الحرز .
مسألة 8 :
لو ابتلع النصاب داخل الحرز فإن استهلک فى الجوف کالطعام لم يقطع ، و إن لم يستهلک لکن تعذر إخراجه فلا قطع و لا سرقة ، و لو لم يتعذر إخراجه من الجوف و لو بالنظر إلى عادته فخرج و هو فى جوفه ففى القطع و عدمه وجهان ، أشبههما القطع إذا کان البلع للسرقة بهذا النحو ، و إلا فلا قطع .