القول فى اللواحق

القول فى اللواحق

القول فى اللواحق

و فيها مسائل

مسألة 1 :

إذا شهد الشهود بمقدار النصاب على امرأة بالزنا قبلا فادعت أنها بکرا و شهد أربع نساء عدول بذلک يقبل شهادتهن و يدرأ عنها الحد ، بل الظاهر أنه لو شهد بالزنا من غير قيد بالقبل و لا الدبر فشهدت النساء بکونها بکرا يدرأ الحد عنها ، فهل تحد الشهود للفرية أم لا ؟ الاشبه الثانى ، و کذا يسقط الحد عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأة سواء شهدوا بالزنا قبلا أو أطلقوا فشهدت النساء بکونها بکرا ، نعم لو شهدوا بزناه دبرا ثبت الحد ، و لا يسقط بشهادة کونها بکرا ، و لو ثبت علما بالتواتر و نحوه کونها بکرا و قد شهد الشهود بزناها قبلا أو زناه معها کذلک فالظاهر ثبوت حد الفرية إلا مع احتمال تجديد البکارة و إمکانه ، و لو ثبت جب الرجل المشهود عليه بالزنا فى زمان لا يمکن حدوث الجب بعده درئ عنه الحد و عن المرأة التى شهدوا أنه زنى بها ، و حد الشهود للفرية إن ثبت الجب علما ، و إلا فلا يحد .

مسألة 2 :

لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد رجما أو جلدا ، فلا يسقط الحد لو ماتوا أو غابوا ، نعم لو فروا لا يبعد السقوط للشبهة الدارئة و يجب عقلا على الشهود حضورهم موضع الرجم مقدمة لوجوب بدئهم بالرجم کما يجب على الامام عليه السلام أو الحاکم الحضور ليبدأ بالرجم إذا ثبت بالاقرار و يأتى به بعد الشهود إذا ثبت بالبينة .

مسألة 3 :

إذا شهد أربعة أحدهم الزوج بالزنا فهل تقبل و ترجم المرأة أو يلاعن الزوج و يجلد الاخرون للفرية ؟ قولان و روايتان ، لا يبعد ترجيح الثانى على إشکال .

مسألة 4 :

للحاکم أن يحکم بعلمه فى حقوق الله و حقوق الناس ، فيجب عليه إقامة حدود الله تعالى لو علم بالسبب ، فيحد الزانى کما يجب عليه مع قيام البينة و الاقرار ، و لا يتوقف على مطالبة أحد ، و أما حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدا کان أو تعزيرا ، فمع المطالبة له العمل بعلمه .

مسألة 5 :

من افتض بکرا حرة بإصبعه لزمه مهر نسائها ، و يعزره الحاکم بما رأى .

مسألة 6 :

من زنى فى زمان شريف کشهر رمضان و الجمع و الاعياد أو مکان شريف کالمسجد و الحرم و المشاهد المشرفة عوقب زيادة على الحد ، و هو بنظر الحاکم ، و تلاحظ الخصوصيات فى الازمنة و الامکنة أو اجتماع زمان شريف مع مکان شريف ، کمن ارتکب و العياذ بالله فى ليلة القدر المصادفة للجمعة فى المسجد ، أو عند المضاجع المعظمة من المشاهد المشرفة .

مسألة 7 :

لا کفالة فى حد و لا تأخير فيه مع عدم عذر کحبل أو مرض و لا شفاعة فى إسقاطه .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

نظر سایر مراجع

No image

القول فى اللواحق

No image

القول فى اللواحق

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى شرائط الذمة

No image

و فیه فصول :

No image

القول فى الحد

Powered by TayaCMS