القول فى المسروق

القول فى المسروق

القول فى المسروق

مسألة 1 :

نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا عليه السکة أو ما بلغ قيمته ربع دينار کذائى من الالبسة و المعادن و الفواکه و الاطعمة رطبة کانت أو لا ، کان أصله الاباحة لجميع الناس أو لا ، کان مما يسرع إليه الفساد کالخضروات و الفواکه الرطبة و نحوها أولا . و بالجملة کل ما يملکه المسلم إذا بلغ الحد ففيه القطع حتى الطير و حجارة الرخام .

مسألة 2 :

لا فرق فى الذهب بين المسکوک و غيره ، فلو بلغ الذهب غير المسکوک قيمة ربع دينار مسکوک قطع ، و لو بلغ وزنه وزن ربع دينار مسکوک لکن لم تبلغ قيمته قيمة الربع لم يقطع ، و لو انعکس و بلغ قيمته قيمته و کان وزنه أقل يقطع .

مسألة 3 :

لو فرض رواج دينارين مسکوکين بسکتين و کانت قيمتهما مختلفة لا لاجل النقص أو الغش فى أحدهما بل لاجل السکة فالاحوط عدم القطع إلا ببلوغه ربع قيمة الاکثر ، و إن کان الاشبه کفاية بلوغ الاقل .

مسألة 4 :

المراد بالمسکوک هو المسکوک الرائج ، فلو فرض وجود مسکوک غير رائج فلا اعتبار فى ربع قيمته ، فلو بلغ ربع قيمته و لم يکن قيمته ربعه بمقدار قيمة ربع الدارج لم يقطع .

مسألة 5 :

لو سرق شيئا و تخيل عدم وصوله بحد النصاب کأن سرق دينارا بتخيل أنه درهم فالظاهر القطع ، و لو انعکس و سرق ما دون النصاب بتخيل النصاب لم يقطع .

مسألة 6 :

ربع الدينار أو ما بلغ قيمة الربع هو أقل ما يقطع به ، فلو سرق أکثر منه يقطع کقطعه بالربع بلغ ما بلغ ، و ليس فى الزيادة شى‌ء غير القطع .

مسألة 7 :

يشترط فى المسروق أن يکون فى حرز ککونه فى مکان مقفل أو مغلق ، أو کان مدفونا أو أخفاه المالک عن الانظار تحت فرش أو جوف کتاب أو نحو ذلک مما يعد عرفا محرزا ، و ما لا يکون کذلک لا يقطع به و إن لا يجوز الدخول إلا بإذن مالکه ، فلو سرق شيئا عن الاشياء الظاهرة فى دکان مفتوح لم يقطع و إن لا يجوز دخوله فيه إلا بإذنه .

مسألة 8 :

لما کان الاشياء مختلفة فى الحرز فى تعارف الناس فلو کان موضع حرزا لشى‌ء من الاشياء فهل يکون حرزا لکل شى‌ء فلو سقط من جيب المالک دينارا فى الاصطبل و السارق کسر القفل و دخل لسرقة الفرس مثلا فعثر على الدينار فسرقه کفى فى لزوم القطع أو لا لعدم إخراجه من حرزه ؟ الاشبه و الاحوط هو الثانى ، نعم لو أخفى المالک ديناره فى الاصطبل فأخرجه السارق يقطع .

مسألة 9 :

ما ليس بمحرز لا يقطع سارقه کالسرقة من الخانات و الحمامات و البيوت التى کانت أبوابها مفتوحة على العموم أو على طائفة ، و نحو المساجد و المدارس و المشاهد المشرفة و المؤسسات العامة ، و بالجملة کل موضع أذن للعموم أو لطائفة ، و هل مراعاة المالک و نحوه و مراقبته للمال حرز فلو کانت دابته فى الصحراء و کان لها مراعيا يقطع بسرقته أو لا ؟ الاقوى الثانى ، و هل يقطع سارق ستارة الکعبة ؟ قيل : نعم ، و الاقوى عدمه ، و کذا سارق ما فى المشاهد المشرفة من الحرم المطهر أو الرواق و الصحن .

مسألة 10 :

لو سرق من جيب إنسان فإن کان المسروق محرزا کأن کان فى الجيب الذي تحت الثوب أو کان على درب جيبه آلة کالالات الحديثة تحرزه فالظاهر ثبوت القطع ، و إن کان جيبه المفتوح فوق ثيابه لا يقطع ، و لو کان الجيب فى بطن ثوبه الاعلى فالظاهر القطع ، فالميزان صدق الحرز .

مسألة 11 :

لا إشکال فى ثبوت القطع فى أثمار الاشجار بعد قطفها و حرزها ، و لا فى عدم القطع إذا کانت على الاشجار إن لم تکن الاشجار محرزة ، و أما إذا کانت محرزة کأن کانت فى بستان مقفل فهل يقطع بسرقة ثمرتها أو لا ؟ الاحوط بل الاقوى عدم القطع .

مسألة 12 :

لا قطع على السارق فى عام مجاعة إذا کان المسروق مأکولا و لو بالقوة کالحبوب و کان السارق مضطرا إليه ، و فى غير المأکول و فى المأکول فى غير مورد الاضطرار محل إشکال ، و الاحوط عدم القطع بل فى المحتاج إذا سرق غير المأکول لا يخلو من قوة .

مسألة 13 :

لو سرق حرا کبيرا أو صغيرا ذکرا أو أنثى لم يقطع حدا ، فهل يقطع دفعا للفساد ؟ قيل : نعم ، و به رواية ، و الاحوط ترک القطع و تعزيره بما يراه الحاکم .

مسألة 14 :

لو أعار بيتا مثلا فهتک المعير حرزه فسرق منه مالا للمستعير قطع ، و لو آجر بيتا مثلا و سرق منه مالا للمستأجر قطع ، و لو کان الحرز مغصوبا لم يقطع بسرقة مالکه ، و لو کان ماله فى حرز فهتکه و أخرج ماله لم يقطع و إن کان ماله مخلوطا بمال الغاصب فأخذ بمقدار ماله أو أزيد بما دون النصاب .

مسألة 15 :

لو کان المسروق وقفا يقطع لو قلنا بأنه ملک للواقف کما فى بعض الصور أو للموقوف عليه ، و لو قلنا أنه فک ملک لدر المنفعة على الموقوف عليه لم يقطع ، و لو سرق ما يکون مصرفه أشخاص کالزکاة بناء على عدم الملک لاحد لم يقطع ، و لو سرق مالا يکون للامام عليه السلام کنصف الخمس بناء على کونه ملکا له عليه السلام فهل يقطع بمطالبة الفقيه الجامع للشرائط أو لا ؟ فيه تردد ، و بناء على عدم الملک و کونه ولى الامر لا يقطع على الاحوط .

مسألة 16 :

باب الحرز و کذا ما بنى على الباب و الجدار من الخارج ليس محرزا ، فلا قطع بها ، نعم الظاهر کون الباب الداخل وراء باب الحرز محرزا بباب الحرز فيقطع به ، و کذا ما على الجدار داخلا ، فإذا کسر الباب و دخل الحرز و أخرج شيئا من أجزاء الجدار الداخل يقطع .

مسألة 17 :

يقطع سارق الکفن إذا نبش القبر و سرقه و لو بعض أجزائه المندوبة بشرط بلوغه حد النصاب ، و لو نبش و لم يسرق الکفن لم يقطع و يعزر ، و ليس القبر حرزا لغير الکفن ، فلو جعل مع الميت شى‌ء فى القبر فنبش و أخرجه لم يقطع به على الاحوط ، و لو تکرر منه النبش من غير أخذا الکفن و هرب من السلطان قيل يقتل ، و فيه تردد .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى شرائط الذمة

No image

و فیه فصول :

No image

القول فى المسروق

Powered by TayaCMS