القول فى الارتداد

القول فى الارتداد

القول فى الارتداد

مسألة 1 :

ذکرنا فى الميراث المرتد بقسميه و بعض أحکامه ، فالفطري لا يقبل إسلامه ظاهرا ، و يقتل إن کان رجلا ، و لا تقتل المرأة المرتدة و لو عن فطرة ، بل تحبس دائما و تضرب فى أوقات الصلوات ، و يضيق عليها فى المعيشة ، و تقبل توبتها ، فإن تابت أخرجت من الحبس ، و المرتد الملى يستتاب ، فإن امتنع قتل ، و الاحوط استتابته ثلاثة أيام ، و قتل فى اليوم الرابع .

مسألة 2 :

يعتبر فى الحکم بالارتداد البلوغ و العقل و الاختيار و القصد فلا عبرة بردة الصبى و إن کان مراهقا ، و لا المجنون و إن کان أدواريا دور جنونه ، و لا المکره ، و لا بما يقع بلا قصد کالهازل و الساهى و الغافل و المغمى عليه ، و لو صدر منه حال غضب غالب لا يملک معه نفسه لم يحکم بالارتداد .

مسألة 3 :

لو ظهر منه ما يوجب الارتداد فادعى الاکراه مع احتماله و عدم القصد و سبق اللسان مع احتماله قبل منه ، و لو قامت البينة على صدور کلام منه موجب للارتداد فادعى ما ذکر قبل منه .

مسألة 4 :

ولد المرتد الملى قبل ارتداده بحکم المسلم ، فلو بلغ و اختار الکفر استتيب ، فإن تاب و إلا قتل ، و کذا ولد المرتد الفطري قبل ارتداده بحکم المسلم ، فإذا بلغ و اختار الکفر و کذا ولد المسلم إذا بلغ و اختار الکفر قبل إظهار الاسلام فالظاهر عدم إجراء حکم المرتد فطريا عليهما ، بل يستتابان ، و إلا فيقتلان .

مسألة 5 :

إذا تکرر الارتداد من الملى قيل : يقتل فى الثالثة ، و قيل يقتل فى الرابعة ، و هو أحوط .

مسألة 6 :

لو جن المرتد الملى بعد ردته و قبل استتابته لم يقتل ، و لو طرأ الجنون بعد استتابته و امتناعه المبيح لقتله يقتل ، کما يقتل الفطري إذا عرضه الجنون بعد ردته .

مسألة 7 :

لو تاب المرتد عن ملة فقتله من يعتقد بقاءه على الردة قيل عليه القود ، و الاقوى عدمه ، نعم عليه الدية فى ماله .

مسألة 8 :

لو قتل المرتد مسلما عمدا فللولى قتله قودا ، و هو مقدم على قتله بالردة ، و لو عفا الولى أو صالحه على مال قتل بالردة .

مسألة 9 :

يثبت الارتداد بشهادة عدلين و بالاقرار ، و الاحوط إقراره مرتين ، و لا يثبت بشهادة النساء منفردات و لا منضمات .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

و فیه فصول :

No image

القول فى شرائط الذمة

No image

القول فى اللواحق

Powered by TayaCMS