القول فى القاذف و المقذوف
مسألة 1 :
يعتبر فى القاذف البلوغ و العقل ، فلو قذف الصبى لم يحد و إن قذف المسلم البالغ العاقل ، نعم لو کان مميزا يؤثر فيه التأديب أدب على حسب رأي الحاکم ، و کذا المجنون ، و کذا يعتبر فيه الاختيار ، فلو قذف مکرها لا شىء عليه ، و القصد ، فلو قذف ساهيا أو غافلا أو هازلا لم يحد .
مسألة 2 :
لو قذف العاقل أو المجنون أدوارا فى دور عقله ثم جن العاقل و عاد دور جنون الادواري ثبت عليه الحد و لم يسقط ، و يحد حال جنونه .
مسألة 3 :
يشترط فى المقذوف الاحصان ، و هو فى المقام عبارة عن البلوغ و العقل و الحرية و الاسلام و العفة ، فمن استکملها وجب الحد بقذفه ، و من فقدها أو فقد بعضها فلا حد على قاذفه ، و عليه التعزير ، فلو قذف صبيا أو صبية أو مملوکا أو کافرا يعزر ، و أما غير العفيف فإن کان متظاهرا بالزنا أو اللواط فلا حرمة له ، فلا حد على القاذف و لا تعزير و لو لم يکن متظاهرا بهما فقذفه يوجب الحد ، و لو کان متظاهرا بأحدهما ففيما يتظاهر لا حد و لا تعزير ، و فى غيره الحد على الاقوى ، و لو کان متظاهرا بغيرهما من المعاصى فقذفه يوجب الحد .
مسألة 4 :
لو قال للمسلم : يابن الزانية أو أمک زانية و کانت أمه کافرة ففى رواية يضرب القاذف حدا ، لان المسلم حصنها ، و الاحوط التعزير دون الحد .
مسألة 5 :
لو قذف الاب ولده بما يوجب الحد لم يحد ، بل عليه التعزير للحرمة لا للولد ، و کذا لا يحد لو قذف زوجته الميتة و لا وارث لها إلا ولده ، و لو کان لها ولد من غيره کان له الحد ، و کذا لو کان لها وارث آخر غيره ، و الظاهر أن الجد والد ، فلا يحد بقذف ابن ابنه ، و يحد الولد لو قذف أباه و إن علا ، و تحد الام لو قذفت ابنها ، و الاقارب لو قذفوا بعضهم بعضا .
مسألة 6 :
إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلکل واحد حد ، سواء جاؤوا لطلبه مجتمعين أو متفرقين ، و لو قذفهم بلفظ واحد بأن يقول : هؤلاء زناة فإن افترقوا فى المطالبة فلکل واحد حد ، و إن اجتمعوا بها فللکل حد واحد ، و لو قال : زيد و عمرو و بکر مثلا زناة فالظاهر أنه قذف بلفظ واحد ، و کذا لو قال : زيد زان و عمرو و بکر ، و أما لو قال زيد زان و عمرو زان و بکر زان فلکل واحد حد اجتمعوا فى المطالبة أم لا ، و لو قال يابن الزانيين فالحد لهما ، و القذف بلفظ واحد فيحد حدا واحدا مع الاجتماع على المطالبة ، و حدين مع التعاقب .