القول فى أحکام الابنية
مسألة 1 :
لا يجوز إحداث أهل الکتاب و من فى حکمهم المعابد فى بلاد الاسلام کالبيع و الکنائس و الصوامع و بيوت النيران و غيرها ، و لو أحدثوها وجبت إزالتها على والى المسلمين .
مسألة 2 :
لا فرق فى ما ذکر من عدم جواز الاحداث و وجوب الازالة بين ما کان فى البلد مما أحدثه المسلمون کالبصرة و الکوفة و بغداد و طهران ، و جملة من بلاد إيران مما مصرها المسلمون أو فتحها المسلمون عنوة ککثير من بلاد إيران و ترکيا و العراق و غيرها أو صلحا على أن تکون الارض للمسلمين ، ففى جميع ذلک يجب إزالة ما أحدثوه ، و يحرم إبقاؤها کما يحرم الاحداث ، و على الولاة و لو کانوا جائرين منعهم عن الاحداث ، و إزالة ما أحدثوه ، سيما مع ما نرى من المفاسد العظيمة الدينية و السياسية و الخطر العظيم على شبان المسلمين و بلادهم .
مسألة 3 :
لو فتحت أرض صلحا على أن تکون الارض لواحد من أهل الذمة و لم يشترط عليهم عدم إحداث المعابد جاز لهم إحداثها فيها ، و لو انهدمت جاز لهم تعميرها و تجديدها ، و المعابد التى کانت لهم قبل الفتح و لم يهدمها المسلمون جاز إقرارهم عليها على تأمل و إشکال .
مسألة 4 :
کل بناء يستجده و يحدثه الذمى لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه ، و هل يجوز مساواته ؟ فيه تأمل و إن لا يبعد ، و لو ابتاع من مسلم ما هو مرتفع على ارتفاعه و علوه جاز و لم يؤمر بهدمه ، و لو انهدم المرتفع من أصله أو خصوص ما علا به لم يجز بناؤه کالاول ، فلم يعل به على المسلم ، فيقتصر على ما دونه على الاحوط ، و إن لا يبعد جواز المساواة .
مسألة 5 :
لو انشعب شىء من المبتاع من المسلم أو مال و لم ينهدم جاز رمه و إصلاحه .
مسألة 6 :
لو بنى مسلم ما هو أخفض من مسکن ذمى لم يؤمر الذمى بهدمه و جعله مساويا ، و کذا لو اشترى من ذمى ما هو أخفض منه .
مسألة 7 :
لو کان دار المسلم فى أرض منخفضة هل يجوز للذمى أن يبنى فى أرض مرتفعة إذا کان جداره مساويا لجدار المسلم أو أدون ؟ وجهان ، لا يبعد عدم الجواز ، و لو انعکس ففيه أيضا وجهان ، و لا يبعد جواز کون جدار الذمى أطول إذا لم يعل على جدار المسلم بملاحظة کونه فى محل منخفض .
مسألة 8 :
الظاهر أن عدم جواز العلو من أحکام الاسلام ، فلا دخل لرضا الجار و عدمه فيه ، کما أنه ليس من أحکام عقد الذمة ، بل من أحکام الذمى و المسلم ، فلا يکون المدار على اشتراطه و عدمه .
مسألة 9 :
لا يجوز دخول الکفار مسجد الحرام بلا إشکال سواء کانوا من أهل الذمة أم لا ، و لا سائر المساجد إذا کان فى دخولهم هتک ، بل مطلقا على الاحوط لو لم يکن الاقوى ، و ليس للمسلمين إذنهم فيه ، و لو أذنوا لم يصح .
مسألة 10 :
لا يجوز مکثهم فى المساجد و لا اجتيازهم و لا دخولهم لجلب الطعام أو شىء آخر ، و هل يجوز دخولهم فى الحرم مکثا أو اجتيازا أو امتيازا ؟ قالوا : لا يجوز ، لان المراد من المسجد الحرام فى الاية الکريمة هو الحرم ، و فيه أيضا رواية ، و الاحوط ذلک ، و احتمل بعضهم إلحاق حرم الائمة عليهم السلام و الصحن الشريف بالمساجد ، و هو کذلک مع الهتک ، و الاحوط عدم الدخول مطلقا .
مسألة 11 :
لا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور ، و ادعى شيخ الطائفة الاجماع عليه ، و به وردت الرواية من الفريقين ، و لابأس بالعمل بها ، و الحجاز هو ما يسمى الان به ، و لا يختص بمکة و المدينة ، و الاقوى جواز الاجتياز و الامتيار به .