القول فى وطء البهيمة و الميت
مسألة 1 :
فى وطء البهيمة تعزير ، و هو منوط بنظر الحاکم ، و يشترط فيه البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الشبهة مع إمکانها ، فلا تعزير على الصبى و إن کان مميزا يؤثر فيه التأديب أدبه الحاکم بما يراه ، و لا على المجنون و لو أدوارا إذا فعل فى دور جنونه ، و لا على المکره و لا على المشتبه مع إمکان الشبهة فى حقه حکما أو موضوعا .
مسألة 2 :
يثبت ذلک بشهادة عدلين ، و لا يثبت بشهادة النساء لا منفردات و لا منضمات ، و بالاقرار إن کانت البهيمة له ، و إلا يثبت التعزير بإقراره و لا يجري على البهيمة سائر الاحکام إلا أن يصدقه المالک .
مسألة 3 :
لو تکرر منه الفعل فإن لم يتخلله التعزير فليس عليه إلا التعزير ، و لو تخلله فالاحوط قتله فى الرابعة .
مسألة 4 :
الحد فى وطء المرأة الميتة کالحد فى الحية رجما مع الاحصان و حدا مع عدمه بتفصيل مر فى حد الزنا ، و الاثم و الجناية هنا أفحش و أعظم ، و عليه تعزير زائدا على الحد بحسب نظر الحاکم على تأمل فيه ، و لو وطأ امرأته الميتة فعليه التعزير دون الحد ، و فى اللواط بالميت حد اللواط بالحى و يعزر تغليظا على تأمل .
مسألة 5 :
يعتبر فى ثبوت الحد فى الوطء بالميت ما يعتبر فى الحى من البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الشبهة .
مسألة 6 :
يثبت الزنا بالميتة و اللواط بالميت بشهادة أربع رجال ، و قيل يثبت بشهادة عدلين ، و الاول أشبه ، و لا يثبت بشهادة النساء منفردات و لا منضمات حتى ثلاثة رجال مع امرأتين على الاحوط فى وطء الميتة ، و على الاقوى فى الميت ، و بالاقرار أربع مرات .
فرع من استمنى بيده أو بغيرها من أعضائه عزر ، و يقدر بنظر الحاکم و يثبت ذلک بشهادة عدلين و الاقرار ، و لا يثبت بشهادة النساء منضمات و لا منفردات .
و أما العقوبة دفاعا فقد ذکرنا مسائلها فى ذيل کتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنکر .