القول فى وطء البهیمة و المیت

القول فى وطء البهیمة و المیت

القول فى وطء البهيمة و الميت

مسألة 1 :

فى وطء البهيمة تعزير ، و هو منوط بنظر الحاکم ، و يشترط فيه البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الشبهة مع إمکانها ، فلا تعزير على الصبى و إن کان مميزا يؤثر فيه التأديب أدبه الحاکم بما يراه ، و لا على المجنون و لو أدوارا إذا فعل فى دور جنونه ، و لا على المکره و لا على المشتبه مع إمکان الشبهة فى حقه حکما أو موضوعا .

مسألة 2 :

يثبت ذلک بشهادة عدلين ، و لا يثبت بشهادة النساء لا منفردات و لا منضمات ، و بالاقرار إن کانت البهيمة له ، و إلا يثبت التعزير بإقراره و لا يجري على البهيمة سائر الاحکام إلا أن يصدقه المالک .

مسألة 3 :

لو تکرر منه الفعل فإن لم يتخلله التعزير فليس عليه إلا التعزير ، و لو تخلله فالاحوط قتله فى الرابعة .

مسألة 4 :

الحد فى وطء المرأة الميتة کالحد فى الحية رجما مع الاحصان و حدا مع عدمه بتفصيل مر فى حد الزنا ، و الاثم و الجناية هنا أفحش و أعظم ، و عليه تعزير زائدا على الحد بحسب نظر الحاکم على تأمل فيه ، و لو وطأ امرأته الميتة فعليه التعزير دون الحد ، و فى اللواط بالميت حد اللواط بالحى و يعزر تغليظا على تأمل .

مسألة 5 :

يعتبر فى ثبوت الحد فى الوطء بالميت ما يعتبر فى الحى من البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الشبهة .

مسألة 6 :

يثبت الزنا بالميتة و اللواط بالميت بشهادة أربع رجال ، و قيل يثبت بشهادة عدلين ، و الاول أشبه ، و لا يثبت بشهادة النساء منفردات و لا منضمات حتى ثلاثة رجال مع امرأتين على الاحوط فى وطء الميتة ، و على الاقوى فى الميت ، و بالاقرار أربع مرات .

فرع من استمنى بيده أو بغيرها من أعضائه عزر ، و يقدر بنظر الحاکم و يثبت ذلک بشهادة عدلين و الاقرار ، و لا يثبت بشهادة النساء منضمات و لا منفردات .

و أما العقوبة دفاعا فقد ذکرنا مسائلها فى ذيل کتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنکر .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

و فیه فصول :

No image

القول فى شرائط الذمة

No image

القول فى اللواحق

Powered by TayaCMS