تتمة فيها أحکام أهل الذمة
القول فيمن تؤخذ منه الجزية
مسألة 1 :
تؤخذ الجزية من اليهود و النصارى من أهل الکتاب و ممن له شبهة کتاب ، و هم المجوس ، من غير فرق بين المذاهب المختلفة فيهم ، کالکاتوليکية و البروتستانية و غيرها و إن اختلفوا فى الفروع و بعض الاصول بعد أن کانوا من إحدى الفرق .
مسألة 2 :
لا تقبل الجزية من غيرهم من أصناف الکفار و المشرکين کعباد الاصنام و الکواکب و غيرهما ، عربيا کان أو عجميا ، من غير فرق بين من کان منتسبا بمن کان له کتاب کإبراهيم و داود و غيرهما عليهم السلام و بين غيره ، فلا يقبل من غير الطوائف الثلاث إلا الاسلام أو القتل ، و کذا لا تقبل ممن تنصر أو تهود أو تمجس بعد نسخ کتبهم بالاسلام ، فمن دخل فى الطوائف حربى سواء کان مشرکا أو من سائر الفرق الباطلة .
مسألة 3 :
الفرق الثلاث إذا التزموا بشرائط الذمة الاتية أقروا على دينهم سواء کانوا عربا أو عجما ، و کذا من کان من نسلهم ، فإنه يقر على دينه بشرائطها ، و تقبل منهم الجزية .
مسألة 4 :
من انتقل من دينه من غير الفرق الثلاث إلى إحدى الطوائف فإن کان قبل نسخ شرائعهم أقروا عليهم ، و إن کان بعده لم يقروا و لم تقبل منهم الجزية ، فحکمهم حکم الکفار غير أهل الکتاب ، و لو انتقل مسلم إلى غير الاسلام فهو مرتد ذکرنا حکمه فى بابه .
مسألة 5 :
لو أحاط المسلمون بقوم من المشرکين فادعوا أنهم أهل الکتاب من الثلاث يقبل منهم إذا بذلوا الجزية ، و يقروا على ما ادعوا ، و لم يکلفوا البينة ، و لو ادعى بعض أنه أهل الکتاب و أنکر بعض يقر المدعى و لا يقبل قول غيره عليه ، و لو ثبت بعد عقد الجزية بإقرار منهم أو بينة أو غير ذلک أنهم ليسوا أهل الکتاب انتقض العهد .
مسألة 6 :
لا تؤخذ الجزية من الصبيان و المجانين و النساء و هل تسقط عن الشيخ الفانى و المقعد و الاعمى و المعتوه ؟ فيه تردد ، و الاشبه عدم السقوط و تؤخذ ممن عدا ما استثنى و لو کانوا رهبانا أو فقراء لکن ينتظر حتى يوسر الفقير .
مسألة 7 :
لا يجوز فى عقد الذمة اشتراط کون الجزية أو بعضها على النساء ، فلو اشترط بطل الشرط ، و لو حاصر المسلمون حصنا من أهل الکتاب فقتلوا الرجال قبل العقد فسألت النساء إقرارهن ببذل الجزية لا يصح و کذا لو کان سوال الاقرار بعد العقد .
مسألة 8 :
لا جزية على المجنون مطبقا ، فلو أفاق حولا وجبت عليه و لو أفاق وقتا و جن وقتا قيل يعمل بالاغلب ، و فيه إشکال ، و فى ثبوتها عليه إشکال و تردد .
مسألة 9 :
کل من بلغ من صبيانهم يؤمر بالاسلام أو الجزية ، فإن امتنع صار حربيا ، و لابد فى الصبيان بعد البلوغ من العقد معهم ، و لا يکفى العقد الذي مع آبائهم عنهم ، فلو عقدوا أخذت الجزية منهم بحلول الحول و لا يدخل حولهم فى حول آبائهم ، و لو بلغوا سفيها فالظاهر أن العقد موقوف على إذن أوليائهم .
مسألة 10 :
إذا اختار الحرب و امتنع عن الاسلام و الجزية رد إلى مأمنه ، و لا يجوز اغتياله ، فإنه داخل فى أمان أبيه .