تتمة فیها أحکام أهل الذمة

تتمة فیها أحکام أهل الذمة

تتمة فيها أحکام أهل الذمة

القول فيمن تؤخذ منه الجزية

مسألة 1 :

تؤخذ الجزية من اليهود و النصارى من أهل الکتاب و ممن له شبهة کتاب ، و هم المجوس ، من غير فرق بين المذاهب المختلفة فيهم ، کالکاتوليکية و البروتستانية و غيرها و إن اختلفوا فى الفروع و بعض الاصول بعد أن کانوا من إحدى الفرق .

مسألة 2 :

لا تقبل الجزية من غيرهم من أصناف الکفار و المشرکين کعباد الاصنام و الکواکب و غيرهما ، عربيا کان أو عجميا ، من غير فرق بين من کان منتسبا بمن کان له کتاب کإبراهيم و داود و غيرهما عليهم السلام و بين غيره ، فلا يقبل من غير الطوائف الثلاث إلا الاسلام أو القتل ، و کذا لا تقبل ممن تنصر أو تهود أو تمجس بعد نسخ کتبهم بالاسلام ، فمن دخل فى الطوائف حربى سواء کان مشرکا أو من سائر الفرق الباطلة .

مسألة 3 :

الفرق الثلاث إذا التزموا بشرائط الذمة الاتية أقروا على دينهم سواء کانوا عربا أو عجما ، و کذا من کان من نسلهم ، فإنه يقر على دينه بشرائطها ، و تقبل منهم الجزية .

مسألة 4 :

من انتقل من دينه من غير الفرق الثلاث إلى إحدى الطوائف فإن کان قبل نسخ شرائعهم أقروا عليهم ، و إن کان بعده لم يقروا و لم تقبل منهم الجزية ، فحکمهم حکم الکفار غير أهل الکتاب ، و لو انتقل مسلم إلى غير الاسلام فهو مرتد ذکرنا حکمه فى بابه .

مسألة 5 :

لو أحاط المسلمون بقوم من المشرکين فادعوا أنهم أهل الکتاب من الثلاث يقبل منهم إذا بذلوا الجزية ، و يقروا على ما ادعوا ، و لم يکلفوا البينة ، و لو ادعى بعض أنه أهل الکتاب و أنکر بعض يقر المدعى و لا يقبل قول غيره عليه ، و لو ثبت بعد عقد الجزية بإقرار منهم أو بينة أو غير ذلک أنهم ليسوا أهل الکتاب انتقض العهد .

مسألة 6 :

لا تؤخذ الجزية من الصبيان و المجانين و النساء و هل تسقط عن الشيخ الفانى و المقعد و الاعمى و المعتوه ؟ فيه تردد ، و الاشبه عدم السقوط و تؤخذ ممن عدا ما استثنى و لو کانوا رهبانا أو فقراء لکن ينتظر حتى يوسر الفقير .

مسألة 7 :

لا يجوز فى عقد الذمة اشتراط کون الجزية أو بعضها على النساء ، فلو اشترط بطل الشرط ، و لو حاصر المسلمون حصنا من أهل الکتاب فقتلوا الرجال قبل العقد فسألت النساء إقرارهن ببذل الجزية لا يصح و کذا لو کان سوال الاقرار بعد العقد .

مسألة 8 :

لا جزية على المجنون مطبقا ، فلو أفاق حولا وجبت عليه و لو أفاق وقتا و جن وقتا قيل يعمل بالاغلب ، و فيه إشکال ، و فى ثبوتها عليه إشکال و تردد .

مسألة 9 :

کل من بلغ من صبيانهم يؤمر بالاسلام أو الجزية ، فإن امتنع صار حربيا ، و لابد فى الصبيان بعد البلوغ من العقد معهم ، و لا يکفى العقد الذي مع آبائهم عنهم ، فلو عقدوا أخذت الجزية منهم بحلول الحول و لا يدخل حولهم فى حول آبائهم ، و لو بلغوا سفيها فالظاهر أن العقد موقوف على إذن أوليائهم .

مسألة 10 :

إذا اختار الحرب و امتنع عن الاسلام و الجزية رد إلى مأمنه ، و لا يجوز اغتياله ، فإنه داخل فى أمان أبيه .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

و فیه فصول :

No image

القول فى المسروق

No image

القول فى اللواحق

No image

القول فى شرائط الذمة

Powered by TayaCMS