القول فیما یعتبر فى التیمم

القول فیما یعتبر فى التیمم

القول فيما يعتبر فى التيمم

مسألة 1 :

يعتبر النية فى التيمم على نحو ما مر فى الوضوء قاصدا به البدلية عما عليه من الوضوء أو الغسل ، مقارنا بها الضرب الذي هو أول أفعاله ، و يعتبر فيه المباشرة و الترتيب حسب ما عرفته ، و الموالاة بمعنى عدم الفصل المنافى لهيئته و صورته ، و المسح من الاعلى إلى الاسفل فى الجبهة و اليدين بحيث يصدق ذلک عليه عرفا ، و رفع الحاجب عن الماسح و الممسوح حتى مثل الخاتم ، و الطهارة فيهما ، و ليس الشعر النابت على المحل من الحاجب فيمسح عليه ، نعم يکون منه الشعر المتدلى من الرأس إلى الجبهة إذا کان خارجا عن المتعارف ، و يعد حائلا عرفا ، لا مثل الشعرة و الشعرتين ، فيجب رفعه ، هذا کله مع الاختيار ، أما مع الاضطرار فيسقط المعسور ، و لکن لا يسقط به الميسور .

مسألة 2 :

يکفى ضربة واحدة للوجه و اليدين فى بدل الوضوء و الغسل ، و إن کان الافضل ضربتين مخيرا بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه أو موزعتين على الوجه و اليدين ، و أفضل من ذلک ثلاث ضربات ، اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه ، و واحدة قبل مسح اليدين ، و مع ذلک لا ينبغى ترک الاحتياط بالضربتين ، خصوصا فيما هو بدل عن الغسل بإيقاع واحدة للوجه و أخرى لليدين ، و الاولى الاحوط أن يضرب ضربة و يمسح بها وجهه و کفيه ، و يضرب أخرى و يمسح بها کفيه .

مسألة 3 :

العاجز ييممه غيره ، لکن يضرب الارض بيدي العاجز ثم يمسح بهما ، و مع فرض العجز عن ذلک يضرب المتولى بيديه و يمسح بهما ، و لو توقف وجوده على أجرة وجب بذلها ، و إن کانت أضعاف أجرة المثل على الاحوط ما لم يضر بحاله .

مسألة 4 :

من قطعت إحدى يديه ضرب الارض بالموجودة و مسح بها جبهته ، ثم مسح ظهرها بالارض و الاحوط الجمع بينه و بين تولية الغير إن أمکن ، بأن يضرب يده على الارض و يمسح بها ظهر کف الاقطع ، و من قطعت يداه يمسح بجبهته على الارض ، و الاحوط تولية الغير أيضا إن أمکن ، بأن يضرب يديه على الارض و يمسح بهما جبهته ، هذا کله فيمن ليس له ذراع ، و إلا فتيمم بها و بالموجودة ، و الاحوط مسح تمام الجبهة و الجبينين بالموجودة بعد المسح بها و بالذراع على النحو المتعارف ، هذا فى الصورة الاولى ، و کذا الکلام فى الثانية ، فمقطوع اليدين لو کان له الذراع تيمم بها ، و هو مقدم على مسح الجبهة على الارض و على الاستنابة بل الاحوط تنزيل الذراع منزلة الکفين فى المسح على ظهرهما فى مقطوع اليدين ، و على ظهر المقطوع فى الاخر .

مسألة 5 :

فى مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح فلا يکفى جر الممسوح تحت الماسح ، نعم لا تضر الحرکة اليسيرة فى الممسوح إذا صدق کونه ممسوحا .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى مسوغاته

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فیما یتیمم به‌

Powered by TayaCMS