القول فى السبب
مسألة 1 :
سبب الجنابة أمران :
أحدهما خروج المنى و ما فى حکمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء بالبول ، کما يأتى إنشاء الله تعالى ، و المعتبر خروجه إلى الخارج ، فلو تحرک من محله و لم يخرج لم يوجب الجنابة ، کما أن المعتبر کونه منه فلو خرج من المرأة منى الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها .
و المنى إن علم فلا إشکال ، و إلا رجع الصحيح فى معرفته إلى اجتماع الدفق و الشهوة و فتور الجسد ، و الظاهر کفاية حصول الشهوة للمريض و المرأة ، و لا ينبغى ترک الاحتياط سيما فى المرأة بضم الوضوء إلى الغسل لو لم يکن مسبوقا بالطهارة ، بل الاحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل و الوضوء إذا کان مسبوقا بالحدث الاصغر ، و الغسل وحده إن کان مسبوقا بالطهارة .
ثانيهما الجماع و إن لم ينزل ، و يتحقق بغيبوبة الحشفة فى القبل أو الدبر ، و حصول مسمى الدخول من مقطوعها على وجه لا يخلو من قوة ، فيحصل حينئذ وصف الجنابة لکل منهما من غير فرق بين الصغير و المجنون و غيرهما ، و وجب الغسل عليهما بعد حصول شرائط التکليف ، و يصح الغسل من الصبى المميز ، فلو اغتسل يرتفع عنه حدث الجنابة .
مسألة 2 :
لو رأى فى ثوبه منيا و علم أنه منه و لم يغتسل بعده يجب عليه قضاء الصلوات التى صلاها بعده و أما التى يحتمل وقوعها قبله فلا يجب قضاؤها ، و لو علم أنه منه و لم يعلم أنه من جنابة سابقة اغتسل منها أو جنابة أخرى لم يغتسل منها فالظاهر عدم وجوب الغسل عليه و إن کان أحوط .
مسألة 3 :
إذا تحرک المنى عن محله فى اليقظة أو النوم بالاحتلام لا يجب الغسل ما لم يخرج ، فإن کان بعد دخول الوقت و لم يکن عنده ماء للغسل فلا يبعد عدم وجوب حبسه ، و إن لا يخلو من تأمل مع عدم التضرر به ، فإذا خرج يتيمم للصلاة ، نعم إذا لم يکن عنده ما يتيمم به أيضا لا يبعد وجوب حبسه إذا کان على طهارة ، إلا إذا تضرر به ، و کذا الحال فى إجناب نفسه اختيارا بعد دخول الوقت بإتيان أهله بالجماع طلبا للذة ، فيجوز لو لم يکن عنده ماء الغسل دون ما يتيمم به ، بخلاف ما إذا لم يکن عنده ما يتيمم به أيضا کما مر ، و فى غير إتيانها کما ذکر جوازه محل تأمل و إن لا يبعد .