القول فيما يتيمم به
مسألة 1 :
يعتبر فيما يتيمم به أن يکون صعيدا ، و هو مطلق وجه الارض ، من غير فرق بين التراب و الرمل و الحجر و المدر و أرض الجص و النورة قبل الاحتراق و تراب القبر و المستعمل فى التيمم و ذي اللون و غيرها مما يندرج تحت اسمها ، و إن لم يعلق منه شىء باليد ، لکن الاحوط التراب ، بخلاف ما لا يندرج تحته و إن کان منها ، کالنبات و الذهب و الفضة و غيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها ، و کذا الرماد و إن کان منها .
مسألة 2 :
لو شک فى کون شىء ترابا أو غيره مما لا يتيمم به فإن علم بکونه ترابا فى السابق و شک فى استحالته إلى غيره يجوز التيمم به ، و إن لم يعلم حالته السابقة فمع انحصار المرتبة السابقة به يجمع بين التيمم به و بالمرتبة اللاحقة من الغبار و الطين لو وجدت ، و إلا يحتاط بالجمع بين التيمم به و الصلاة فى الوقت و الفضاء خارجه .
مسألة 3 :
الاحوط عدم جواز التيمم بالجص و النورة بعد احتراقهما مع التمکن من التراب و نحوه ، و مع عدمه الاحوط الجمع بين التيمم بواحد منهما و بالغبار و الطين الذين هما مرتبة متأخرة ، و مع فرض الانحصار الاحوط الجمع بينه و بين الاعادة أو القضاء ، و أما الخزف و الاجر و نحوهما من الطين المطبوخ فالظاهر جواز التيمم بها .
مسألة 4 :
لا يصح التيمم بالصعيد النجس و إن کان جاهلا بنجاسته أو ناسيا ، و لا بالمغصوب إلا إذا أکره على المکث فيه کالمحبوس ، أو کان جاهلا بالموضوع ، و لا بالممتزج بغيره بما يخرجه عن إطلاق اسم التراب عليه ، فلا بأس بالمستهلک و لا الخليط المتميز الذي لا يمنع عن صدق التيمم على الارض ، و حکم المشتبه هنا بالمغصوب و الممتزج حکم الماء بالنسبة إلى الوضوء و الغسل ، بخلاف المشتبه بالنجس مع الانحصار ، فإنه يتيمم بهما ، و لو کان عنده ماء و تراب و علم بنجاسة مع الانحصار ، فإنه يتيمم بهما ، و لو کان عنده ماء و تراب و علم بنجاسة أحدهما يجب عليه مع الانحصار الجمع بين التيمم و الوضوء أو الغسل مقدما للتيمم عليهما ، و اعتبار إباحة التراب و مکان التيمم کاعتبارهما فى الوضوء ، و قد مر ما هو الاقوى .
مسألة 5 :
المحبوس فى مکان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه بلا إشکال إن کان محل الضرب خارج المغصوب ، و أما التيمم فيه مع دخول محل الضرب أو به فالاقوى جوازه ، و إن لا يخلو من إشکال ، و أما التوضؤ فيه فإن کان بماء مباح فهو کالتيمم فيه لا بأس به خصوصا إذا تحفظ من وقوع قطرات الوضوء على أرض المحبس ، و أما بالماء الذي فى المحبس فإن کان مغصوبا لا يجوز التوضؤ به ما لم يحرز رضا صاحبه کخارج المحبس ، و مع عدم إحرازه يکون کفاقد الماء يتعين عليه التيمم .
مسألة 6 :
لو فقد الصعيد تيمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته مما يکون على ظاهره غبار الارض ضاربا ذي الغبار ، و لا يکفى الضرب على ما فى باطنه الغبار دون ظاهره و إن ثار منه بالضرب عليه ، هذا إذا لم يتمکن من نفضه و جمعه ثم التيمم به ، و إلا وجب ، و مع فقد ذلک تيمم بالوحل ، و لو تمکن من تجفيفه ثم التيمم به وجب ، و ليس منه الارض الندية و التراب الندي فإنهما من المرتبة الاولى ، و إذا تيمم بالوحل لا يجب إزالته على الاصح ، لکن ينبغى أن يفرکه کنفض التراب ، و أما إزالته بالغسل فلا شبهة فى عدم جوازها .
مسألة 7 :
لا يصح التيمم بالثلج ، فمن لم يجد غيره مما ذکر و لم يتمکن من حصول مسمى الغسل به أو کان حرجيا يکون فاقد الطهورين ، و الاقوى له سقوط الاداء ، و الاحوط ثبوت القضاء ، و الاحوط منه ثبوت الاداء أيضا ، بل الاحوط هنا التمسح بالثلج على أعضاء الوضوء و التيمم به و فعل الصلاة فى الوقت ثم القضاء بعده إذا تمکن .
مسألة 8 :
يکره التيمم بالرمل ، و کذا بالسبخة ، بل لا يجوز فى بعض أفرادها الخارج عن اسم الارض ، و يستحب له نفض اليدين بعد الضرب ، و أن يکون ما يتيمم به من ربى الارض و عواليها ، بل يکره أيضا أن يکون من مهابطها .