القول فیما یتیمم به‌

القول فیما یتیمم به‌

القول فيما يتيمم به‌

مسألة 1 :

يعتبر فيما يتيمم به أن يکون صعيدا ، و هو مطلق وجه الارض ، من غير فرق بين التراب و الرمل و الحجر و المدر و أرض الجص و النورة قبل الاحتراق و تراب القبر و المستعمل فى التيمم و ذي اللون و غيرها مما يندرج تحت اسمها ، و إن لم يعلق منه شى‌ء باليد ، لکن الاحوط التراب ، بخلاف ما لا يندرج تحته و إن کان منها ، کالنبات و الذهب و الفضة و غيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها ، و کذا الرماد و إن کان منها .

مسألة 2 :

لو شک فى کون شى‌ء ترابا أو غيره مما لا يتيمم به فإن علم بکونه ترابا فى السابق و شک فى استحالته إلى غيره يجوز التيمم به ، و إن لم يعلم حالته السابقة فمع انحصار المرتبة السابقة به يجمع بين التيمم به و بالمرتبة اللاحقة من الغبار و الطين لو وجدت ، و إلا يحتاط بالجمع بين التيمم به و الصلاة فى الوقت و الفضاء خارجه .

مسألة 3 :

الاحوط عدم جواز التيمم بالجص و النورة بعد احتراقهما مع التمکن من التراب و نحوه ، و مع عدمه الاحوط الجمع بين التيمم بواحد منهما و بالغبار و الطين الذين هما مرتبة متأخرة ، و مع فرض الانحصار الاحوط الجمع بينه و بين الاعادة أو القضاء ، و أما الخزف و الاجر و نحوهما من الطين المطبوخ فالظاهر جواز التيمم بها .

مسألة 4 :

لا يصح التيمم بالصعيد النجس و إن کان جاهلا بنجاسته أو ناسيا ، و لا بالمغصوب إلا إذا أکره على المکث فيه کالمحبوس ، أو کان جاهلا بالموضوع ، و لا بالممتزج بغيره بما يخرجه عن إطلاق اسم التراب عليه ، فلا بأس بالمستهلک و لا الخليط المتميز الذي لا يمنع عن صدق التيمم على الارض ، و حکم المشتبه هنا بالمغصوب و الممتزج حکم الماء بالنسبة إلى الوضوء و الغسل ، بخلاف المشتبه بالنجس مع الانحصار ، فإنه يتيمم بهما ، و لو کان عنده ماء و تراب و علم بنجاسة مع الانحصار ، فإنه يتيمم بهما ، و لو کان عنده ماء و تراب و علم بنجاسة أحدهما يجب عليه مع الانحصار الجمع بين التيمم و الوضوء أو الغسل مقدما للتيمم عليهما ، و اعتبار إباحة التراب و مکان التيمم کاعتبارهما فى الوضوء ، و قد مر ما هو الاقوى .

مسألة 5 :

المحبوس فى مکان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه بلا إشکال إن کان محل الضرب خارج المغصوب ، و أما التيمم فيه مع دخول محل الضرب أو به فالاقوى جوازه ، و إن لا يخلو من إشکال ، و أما التوضؤ فيه فإن کان بماء مباح فهو کالتيمم فيه لا بأس به خصوصا إذا تحفظ من وقوع قطرات الوضوء على أرض المحبس ، و أما بالماء الذي فى المحبس فإن کان مغصوبا لا يجوز التوضؤ به ما لم يحرز رضا صاحبه کخارج المحبس ، و مع عدم إحرازه يکون کفاقد الماء يتعين عليه التيمم .

مسألة 6 :

لو فقد الصعيد تيمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته مما يکون على ظاهره غبار الارض ضاربا ذي الغبار ، و لا يکفى الضرب على ما فى باطنه الغبار دون ظاهره و إن ثار منه بالضرب عليه ، هذا إذا لم يتمکن من نفضه و جمعه ثم التيمم به ، و إلا وجب ، و مع فقد ذلک تيمم بالوحل ، و لو تمکن من تجفيفه ثم التيمم به وجب ، و ليس منه الارض الندية و التراب الندي فإنهما من المرتبة الاولى ، و إذا تيمم بالوحل لا يجب إزالته على الاصح ، لکن ينبغى أن يفرکه کنفض التراب ، و أما إزالته بالغسل فلا شبهة فى عدم جوازها .

مسألة 7 :

لا يصح التيمم بالثلج ، فمن لم يجد غيره مما ذکر و لم يتمکن من حصول مسمى الغسل به أو کان حرجيا يکون فاقد الطهورين ، و الاقوى له سقوط الاداء ، و الاحوط ثبوت القضاء ، و الاحوط منه ثبوت الاداء أيضا ، بل الاحوط هنا التمسح بالثلج على أعضاء الوضوء و التيمم به و فعل الصلاة فى الوقت ثم القضاء بعده إذا تمکن .

مسألة 8 :

يکره التيمم بالرمل ، و کذا بالسبخة ، بل لا يجوز فى بعض أفرادها الخارج عن اسم الارض ، و يستحب له نفض اليدين بعد الضرب ، و أن يکون ما يتيمم به من ربى الارض و عواليها ، بل يکره أيضا أن يکون من مهابطها .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى أحکام الجنب‌

No image

القول فى أحکام التیمم‌

No image

فصل فى غسل الجنابة

Powered by TayaCMS