القول فیما یعتبر فى التیمم

القول فیما یعتبر فى التیمم

القول فيما يعتبر فى التيمم

مسألة 1 :

يعتبر النية فى التيمم على نحو ما مر فى الوضوء قاصدا به البدلية عما عليه من الوضوء أو الغسل ، مقارنا بها الضرب الذي هو أول أفعاله ، و يعتبر فيه المباشرة و الترتيب حسب ما عرفته ، و الموالاة بمعنى عدم الفصل المنافى لهيئته و صورته ، و المسح من الاعلى إلى الاسفل فى الجبهة و اليدين بحيث يصدق ذلک عليه عرفا ، و رفع الحاجب عن الماسح و الممسوح حتى مثل الخاتم ، و الطهارة فيهما ، و ليس الشعر النابت على المحل من الحاجب فيمسح عليه ، نعم يکون منه الشعر المتدلى من الرأس إلى الجبهة إذا کان خارجا عن المتعارف ، و يعد حائلا عرفا ، لا مثل الشعرة و الشعرتين ، فيجب رفعه ، هذا کله مع الاختيار ، أما مع الاضطرار فيسقط المعسور ، و لکن لا يسقط به الميسور .

مسألة 2 :

يکفى ضربة واحدة للوجه و اليدين فى بدل الوضوء و الغسل ، و إن کان الافضل ضربتين مخيرا بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه أو موزعتين على الوجه و اليدين ، و أفضل من ذلک ثلاث ضربات ، اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه ، و واحدة قبل مسح اليدين ، و مع ذلک لا ينبغى ترک الاحتياط بالضربتين ، خصوصا فيما هو بدل عن الغسل بإيقاع واحدة للوجه و أخرى لليدين ، و الاولى الاحوط أن يضرب ضربة و يمسح بها وجهه و کفيه ، و يضرب أخرى و يمسح بها کفيه .

مسألة 3 :

العاجز ييممه غيره ، لکن يضرب الارض بيدي العاجز ثم يمسح بهما ، و مع فرض العجز عن ذلک يضرب المتولى بيديه و يمسح بهما ، و لو توقف وجوده على أجرة وجب بذلها ، و إن کانت أضعاف أجرة المثل على الاحوط ما لم يضر بحاله .

مسألة 4 :

من قطعت إحدى يديه ضرب الارض بالموجودة و مسح بها جبهته ، ثم مسح ظهرها بالارض و الاحوط الجمع بينه و بين تولية الغير إن أمکن ، بأن يضرب يده على الارض و يمسح بها ظهر کف الاقطع ، و من قطعت يداه يمسح بجبهته على الارض ، و الاحوط تولية الغير أيضا إن أمکن ، بأن يضرب يديه على الارض و يمسح بهما جبهته ، هذا کله فيمن ليس له ذراع ، و إلا فتيمم بها و بالموجودة ، و الاحوط مسح تمام الجبهة و الجبينين بالموجودة بعد المسح بها و بالذراع على النحو المتعارف ، هذا فى الصورة الاولى ، و کذا الکلام فى الثانية ، فمقطوع اليدين لو کان له الذراع تيمم بها ، و هو مقدم على مسح الجبهة على الارض و على الاستنابة بل الاحوط تنزيل الذراع منزلة الکفين فى المسح على ظهرهما فى مقطوع اليدين ، و على ظهر المقطوع فى الاخر .

مسألة 5 :

فى مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح فلا يکفى جر الممسوح تحت الماسح ، نعم لا تضر الحرکة اليسيرة فى الممسوح إذا صدق کونه ممسوحا .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى أحکام الجنب‌

No image

القول فى أحکام التیمم‌

No image

فصل فى غسل الجنابة

Powered by TayaCMS