القول فى واجبات الغسل
مسألة 1 :
واجبات الغسل أمور : الاول النية ، و يعتبر فيها الاخلاص و لابد من استدامتها و لو ارتکازا .
مسألة 2 :
لو دخل الحمام بنية الغسل فإن بقى فى نفسه الداعى الاول و کان غمسه و اغتساله بذلک الداعى بحيث لو سئل عنه حين غمسه ما تفعل ؟ يقول : اغتسل فغسله صحيح ، و قد وقع غسله مع النية ، و أما إذا کان غافلا بالمرة بحيث لو قيل له ما تفعل ؟ بقى متحيرا بطل غسله ، بل لم يقع منه أصلا .
مسألة 3 :
لو ذهب إلى الحمام ليغتسل و بعدما خرج شک فى أنه اغتسل أم لا ؟ بنى على العدم ، و أما لو علم أنه اغتسل و لکن شک فى أنه على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة .
الثانى غسل ظاهر البشرة ، فلا يجزي غيرها ، فيجب عليه حينئذ رفع الحاجب و تخليل ما لا يصل الماء إليه إلا بتخليله ، و لا يجب غسل باطن العين و الانف و الاذن و غيرها حتى الثقبة التى فى الاذن و الانف للقرط أو الحلقة ، إلا إذا کانت واسعة بحيث تعد من الظاهر ، و الاحوط غسل ما شک فى أنه من الظاهر أو الباطن .
مسألة 4 :
يجب غسل ما تحت الشعر من البشرة ، و کذا الشعر الدقيق الذي يعد من توابع الجسد ، و الاحوط وجوب غسل الشعر مطلقا .
الثالث الترتيب فى الترتيبى الذي هو أفضل من الارتماسى الذي هو عبارة عن تغطية البدن فى الماء مقارنا للنية ، و يکفى فيها استمرار القصد و لو ارتکازا ، و الترتيب عبارة عن غسل تمام الرأس ، و منه العنق مدخلا لبعض الجسد معه مقدمة ، ثم تمام النصف الايمن مدخلا لبعض الايسر و بعض العنق معه مقدمة ، و الاحوط الاولى إدخال تمام الجانب الايمن من العنق فى النصف الايمن ، و إدخال بعض الرأس معه مقدمة ، ثم تمام النصف الايسر مدخلا لبعض الايمن و العنق معه مقدمة و الاحوط الاولى إدخال تمام الجانب الايسر من العنق فى الجانب الايسر ، و إدخال بعض الرأس مقدمة ، و تدخل العورة و السرة فى التنصيف المذکور ، فيغسل نصفهما الايمن مع الايمن ، و نصفهما الايسر مع الايسر ، إلا أن الاولى غسلهما مع الجانبين ، و اللازم استيعاب الاعضاء الثلاثة بالغسل بصبة واحدة أو أکثر بفرک أو دلک أو غير ذلک .
مسألة 5 :
لا ترتيب فى العضو ، فيجوز غسله من الاسفل إلى الاعلى ، و إن کان الاولى البدأة بأعلى العضو فالاعلى ، کما أنه لا کيفية مخصوصة للغسل هنا ، بل يکفى مسماه ، فيجزي رمس الرأس بالماء ، ثم الجانب الايمن ، ثم الايسر ، و يجزيه أيضا رمس البعض و الصب على آخر و لو ارتمس ثلاث ارتماسات ناويا بکل واحد غسل عضو صح ، بل يتحقق مسماه بتحريک العضو فى الماء على وجه يجري الماء عليه ، فلا يحتاج إلى إخراجه منه ثم غمسه فيه .
مسألة 6 :
الظاهر حصول الارتماسى بالغمس فى الماء تدريجا ، و اللازم على الاحوط أن يکون تمام البدن فى الماء فى آن واحد ، فلو خرج بعض بدنه عن الماء قبل أن ينغمس البعض الاخر لا يتحقق الارتماس ، نعم لا يضر دخول رجله فى الطين يسيرا عند انغماسه للغسل ، ففى الانهار و الجداول التى تدخل الرجل فى الطين يسيرا يجوز الارتماسى ، و إن کان الاحوط اختيار الترتيبى ، و الاحوط أن يکون الغمس بالدفعة العرفية .
مسألة 7 :
لو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت إعادة الغسل فى الارتماسى ، و أما فى الترتيبى فإن کان ذلک الجزء من الطرف الايسر يکفى غسل ذلک الجزء و لو طالت المدة حتى جف تمام الاعضاء و لا يحتاج إلى إعادة الغسل و لا إعادة غسل سائر أجزاء الايسر ، و إن کان من الايمن يغسل خصوص ذلک الجزء و يعيد غسل الايسر ، و إن کان من الرأس يغسل خصوص ذلک الجزء و يعيد غسل الطرفين .
مسألة 8 :
لا يجب الموالاة فى الترتيبى ، فلو غسل رأسه و رقبته فى أول النهار و الايمن فى وسطه و الايسر فى آخره صح .
مسألة 9 :
يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا .
الرابع من الواجبات إطلاق الماء و طهارته و إباحته ، بل الاحوط إباحة المکان و المصب و الانية ، و إن کان عدم الاشتراط فيها لا يخلو من وجه ، و يعتبر أيضا المباشرة اختيارا و عدم المانع من استعمال الماء لمرض و نحوه على ما مر فى الوضوء ، و کذا طهارة المحل الذي يراد إجراء ماء الغسل عليه ، فلو کان نجسا طهره أولا ثم أجرى الماء عليه للغسل .
مسألة 10 :
إذا کان قاصدا عدم إعطاء الاجرة للحمامى أو کان بناؤه على إعطائها من الحرام أو على النسية من غير تحقق رضا الحمامى بطل غسله و إن استرضاه بعده .
مسألة 11 :
يشکل الوضوء و الغسل بالماء المسبل إلا مع العلم بعموم الاباحة من مالکه .
مسألة 12 :
الظاهر أن ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و کذا أجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها .
مسألة 13 :
يتعين على المجنب فى نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيبا فلو اغتسل ارتماسا بطل غسله و صومه على الاحوط فيهما .
مسألة 14 :
لو شک فى شىء من أجزاء الغسل و قد فرغ من الغسل بنى على الصحة ، و کذا لو شک فيه و قد دخل فى جزء آخر على الاقوى و إن کان الاحوط فى هذا الفرض التدارک .
مسألة 15 :
ينبغى للمجنب إذا أنزل الاستبراء بالبول قبل الغسل ، و ليس هو شرطا فى صحة غسله ، و لکن فائدته أنه لو فعله و اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه لا يجب عليه إعادة الغسل ، بخلاف ما لو اغتسل بدونه فإن البلل المشتبه حينئذ محکوم بکونه منيا ، سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول عليه أم لا ، نعم لو اجتهد فى الاستبراء بحيث قطع بنقاء المحل و عدم بقاء المنى فى المجرى و احتمل أن يکون حادثا لا تجب الاعادة على الاقوى ، و کذا لو کان طول المدة منشأ لقطعه ، لکن الاحوط الاعادة فى الصورتين .
مسألة 16 :
المجنب بسبب الانزال لو اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بين المنى و البول فإن لم يستبرئ بالبول يحکم بکونه منيا ، فيجب عليه الغسل خاصة ، و إن بال و لم يستبرئ بالخرطات بعده يحکم بکونه بولا ، فيجب عليه الوضوء خاصة ، و لا فرق فى هاتين الصورتين بين احتمال غيرهما من المذي و غيره و عدمه ، و إن استبرأ بالبول و بالخرطات بعده فإن احتمل غير البول و المنى أيضا ليس عليه غسل و لا وضوء ، و إن لم يحتمل غيرهما فإن أوقع الامرين قبل الغسل و خرج البلل المشتبه بعده يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل و الوضوء ، و إن أوقعهما بعده ثم خرج البلل المزبور يکفى الوضوء خاصة .
مسألة 17 :
لو خرجت بعد الانزال و الغسل رطوبة مشتبهة بين المنى و غيره و شک فى أنه استبرأ بالبول أم لا ؟ بنى على عدمه ، فيجب عليه الغسل ، و مع احتمال کونه بولا الاحوط ضم الوضوء أيضا .
مسألة 18 :
يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لکل ما اشترط به .
مسألة 19 :
لو أحدث بالاصغر فى أثناء الغسل لم يبطل على الاقوى ، لکن يجب الوضوء بعده لکل ما اشترط به ، و الاحوط استئناف الغسل قاصدا به ما يجب عليه من التمام أو الاتمام و الوضوء بعده .
مسألة 20 :
لو ارتمس فى الماء بقصد الاغتسال و شک فى أنه کان ناويا للغسل الارتماسى حتى يکون فارغا أو الترتيبى و کان ارتماسه بقصد غسل الرأس و الرقبة و بقى الطرفان ؟ يحتاط بغسل الطرفين ، و لا يجب الاستئناف ، بل لا يکفى الارتماسى على الاحوط .
مسألة 21 :
لو صلى المجنب ثم شک فى أنه اغتسل من الجنابة أم لا ؟ بنى على صحة صلاته ، و لکن يجب عليه الغسل للاعمال الاتية ، و لو کان الشک فى أثناء الصلاة بطلت ، و الاحوط إتمامها ثم إعادتها مع الغسل .
مسألة 22 :
إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو مختلفة فإن نوى الجميع بغسل واحد صح و کفى عن الجميع مطلقا ، فإن کان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء للمشروط به ، و إلا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده ، و مع عدم نية الجمع ففى الکفاية إشکال ، فلا يترک الاحتياط ، نعم لا يبعد کفاية نية الجنابة عن سائر الاغسال ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط بنية الجميع .