القول فى کيفية التيمم
مسألة 1 :
کيفية التيمم مع الاختبار ضرب باطن الکفين بالارض معا دفعة ، ثم مسح الجبهة و الجبينين بهما معا مستوعبا لهما من قصاص الشعر إلى طرف الانف الاعلى و إلى الحاجبين ، و الاحوط المسح عليهما ، ثم مسح تمام ظاهر الکف اليمنى من الزند إلى أطراف الاصابع بباطن الکف اليسرى ، ثم مسح تمام ظاهر الکف اليسرى بباطن الکف اليمنى ، و ليس ما بين الاصابع من الظاهر ، إذ المراد ما يمسه ظاهر بشرة الماسح ، بل لا يعتبر التدقيق و التعمق فيه ، و لا يجزي الوضع دون مسمى الضرب على الاحوط و إن کانت الکافية لا تخلو من قوة ، و لا الضرب بإحداهما و لا بهما على التعاقب ، و لا بظاهرهما ، و لا ببعض الباطن بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الکف عرفا ، و لا المسح بإحداهما أو بهما على التعاقب ، و يکفى فى مسح الوجه مسح مجموع الممسوح بمجموع الماسح فى الجبهة و الجبينين على النحو المتعارف ، أي الشق الايمن باليد اليمنى و الايسر باليسرى ، و فى الکفين وضع طول باطن کل منهما على عرض ظاهر الاخرى ، و المسح إلى رؤوس الاصابع .
مسألة 2 :
لو تعذر الضرب و المسح بالباطن انتقل إلى الظاهر ، هذا إذا کان التعذر مطلقا ، و أما مع تعذر بعض أو بلا حائل فالاحوط الجمع بين الضرب و المسح ببعض الباطن ، أو الباطن مع الحائل و بينهما بالظاهر ، و الانتقال إلى الذراع مکان الظاهر فى الدوران بينهما لا يخلو من وجه ، و الاحوط الجمع بينهما ، و لا ينتقل من الباطن لو کان متنجسا بغير المتعدي و تعذرت الازالة ، بل يضرب بهما و يمسح ، و لو کانت النجاسة حائلة مستوعبة و لم يمکن التطهير و الازالة فالاحوط الجمع بين الضرب بالباطن و الضرب بالظاهر ، بل لا ينبغى ترک الاحتياط بالجمع فى الصورة المتقدمة أيضا .
و لو تعدت النجاسة إلى الصعيد و لم يمکن التجفيف ينتقل إلى الذراع أو الظاهر حينئذ ، و لو کانت النجاسة على الاعضاء الممسوحة و تعذر التطهير و الازالة مسح عليها .