القول فى أحکام التيمم
مسألة 1 :
لا يصح التيمم على الاحوط للفريضة قبل دخول وقتها و إن علم بعدم التمکن منه فى الوقت على إشکال ، و الاحوط احتياطا لا يترک لمن يعلم بعدم التمکن منه فى الوقت إيجاده قبله لشىء من غاياته ، و عدم نقضه إلى وقت الصلاة مقدمة لادراکه مع الطهور فى وقتها ، بل وجوبه لا يخلو من قوة ، و أما بعد دخول الوقت فيصح و إن لم يتضيق مع رجاء ارتفاع العذر فى آخره و عدمه ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط مع رجاء ارتفاعه ، و مع العلم بالارتفاع يجب الانتظار ، و الاحوط مراعاة الضيق مطلقا ، و لا يعيد ما صلاه بتيممه الصحيح بعد ارتفاع العذر ، من غير فرق بين الوقت و خارجه .
مسألة 2 :
لو تيمم لصلاة قد حضر وقتها و لم ينتقض و لم يرتفع العذر حتى دخل وقت صلاة أخرى جاز الاتيان بها فى أول وقتها ، إلا مع العلم بارتفاع العذر فى آخره ، فيجب تأخيرها ، و مع رجاء ارتفاعه لا ينبغى ترک الاحتياط ، بل يستبيح بالتيمم لغاية کالصلاة غيرها من الغايات کالمتطهر ما لم ينتقض و بقى العذر ، فله أن يأتى بکل ما يشترط فيه الطهارة ، کمس کتابة القرآن المجيد ، و دخول المساجد و غير ذلک ، و هل يقوم الصعيد مقام الماء فى کل ما يکون الوضوء أو الغسل مطلوبا فيه و إن لم يکن طهارة ، فيجوز التيمم بدلا عن الاغسال المندوبة و الوضوء التجديدي و الصوري ؟ فيه تأمل و إشکال ، فالاحوط الاتيان به رجاء المطلوبية .
مسألة 3 :
المحدث بالاکبر غير الجنابة يتيمم تيممين : أحدهما عن الغسل و الاخر عن الوضوء ، و لو وجد ما لا يمکن صرفه إلا فى أحدهما خاصة صرفه فيه و تيمم عن الاخر ، و لو وجد ما يکفى أحدهما و أمکن صرفه فى کل منهما قدم الغسل على الاحوط ، بل لا يخلو من وجه ، و تيمم عن الوضوء ، و يکفى فى الجنابة تيمم واحد .
مسألة 4 :
لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الاکبر ففى کفاية تيمم واحد عن الجميع إشکال ، فالاحوط التيمم لکل واحد منها ، فلو کان عليه غسل الجنابة و غسل مس الميت مثلا أتى بتيممين .
مسألة 5 :
ينتقض التيمم عن الوضوء بالحدث الاصغر و الاکبر ، کما أنه ينتقض ما يکون بدلا عن الغسل بما يوجب الغسل ، و هل ينتقض ما يکون بدلا عن الغسل بما ينقض الوضوء فيعود إلى ما کان ، فالمجنب المتيمم إذا أحدث بالاصغر يعيد تيممه ، و الحائض مثلا إذا أحدثت انتقض تيممها ، أو لا بل لا يوجب الحدث الاصغر إلا الوضوء أو التيمم بدلا عنه إلى أن يجد الماء أو يتمکن من استعماله فى الغسل ، فحينئذ ينتقض ما کان بدلا عنه ؟ قولان أشهرهما الاول ، و أقواهما الثانى ، خصوصا فى غير الجنب ، فالمجنب لو أحدث بعد تيممه يکون کالمغتسل المحدث بعد غسله لا يحتاج إلا إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه ، و الحائض لو أحدثت بعد تيممها تکون کما أحدثت بعد أن توضأت و اغتسلت لا ينتقض إلا تيممها الوضوئى ، و الاحوط لمن تمکن من الوضوء الجمع بينه و بين التيمم بدلا عن الغسل ، و لمن لم يتمکن منه الاتيان بتيمم واحد بقصد ما فى الذمة المرددة بين کونه بدلا عن الغسل أو الوضوء إذا کان مجنبا ، و أما غيره فيأتى بتيممين : أحدهما بدلا عن الوضوء و الاخر عن الغسل احتياطا .
مسألة 6 :
لو وجد الماء و تمکن من استعماله شرعا و عقلا أو زال عذره قبل الصلاة انتقض تيممه ، و لا يصح أن يصلى به و إن تجدد فقدان الماء أو عاد العذر ، فيجب أن يتيمم ثانيا ، نعم لو لم يسع زمان الوجدان أو ارتفاع العذر للوضوء أو الغسل لا يبعد عدم انتقاضه ، و إن کان الاحوط تجديده مطلقا ، و کذا إذا کان وجدان الماء أو زوال العذر فى ضيق الوقت لا ينتقض تيممه ، و يکتفى به للصلاة التى ضاق وقتها .
مسألة 7 :
المجنب المتيمم إذا وجد ماء بقدر کفاية وضوئه لا يبطل تيممه ، و أما غيره ممن تيمم تيممين لو وجد بقدر الوضوء بطل خصوص تيممه الذي هو بدل عنه ، و لو وجد ما يکفى للغسل فقط و لا يمکن صرفه فى الوضوء صرفه فيه و يتيمم للوضوء ، و لو أمکن صرفه فى کل منهما لا کليهما فالاحوط صرفه فى الغسل و التيمم بدل الوضوء ، و إن کان بقاء التيمم لا يخلو من وجه .
مسألة 8 :
لو وجد الماء بعد الصلاة لا تجب إعادتها ، بل تمت و صحت ، و کذا لو وجده فى أثنائها بعد الرکوع من الرکعة الاولى ، و أما لو کان قبله ففى بطلان تيممه و صلاته إشکال لا يبعد عدم البطلان مع استحباب الرجوع و استئناف الصلاة مع الطهارة المائية ، و الاحتياط بالاتمام و الاعادة مع سعة الوقت لا ينبغى ترکه .
مسألة 9 :
لو شک فى بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لا يعتنى و بنى على الصحة ، و کذا لو شک فى أجزائه فى أثنائه من غير فرق بين ما هو بدل الوضوء أو الغسل على الاقوى ، و الاحوط الاعتناء بالشک .