القول فى مسوغاته

القول فى مسوغاته

القول فى مسوغاته

مسألة 1 :

مسوغات التيمم أمور : منها عدم وجدان ما يکفيه من الماء لطهارته ، غسلا کانت أو وضوء ، و يجب الفحص عنه إلى اليأس و فى البرية يکفى الطلب غلوة سهم فى الحزنة و غلوة سهمين فى السهلة فى الجوانب الاربعة مع احتمال وجوده فى الجميع ، و يسقط عن الجانب الذي يعلم بعدمه فيه ، کما أنه يسقط فى الجميع إذا قطع بعدمه فيه و إن احتمل وجوده فوق المقدار ، نعم لو علم بوجوده فوقه وجب تحصيله إذا بقى الوقت و لم يتعسر .

مسألة 2 :

الظاهر عدم وجوب المباشرة ، بل يکفى استنابة شخص أو أشخاص يحصل من قولهم الاطمئنان ، کما أن الظاهر کفاية شخص واحد عن جماعة مع حصول الاطمئنان من قوله ، و أما کفاية مطلق الامين و الثقة محل إشکال .

مسألة 3 :

لو کانت الارض فى بعض الجوانب حزنة و فى بعضها سهلة يکون لکل جانب حکمه من الغلوة و الغلوتين .

مسألة 4 :

المناط فى السهم و القوس و الهواء و الرامى هو المتعارف المعتدل ، و أما المناط فى الرمى فغاية ما يقدر الرامى عليه .

مسألة 5 :

لو ترک الطلب حتى ضاق الوقت تيمم و صلى و صحت صلاته ، و إن أثم بالترک ، و الاحوط القضاء خصوصا فيما لو طلب الماء لعثر به ، و أما مع السعة بطلت صلاته و تيممه فيما لو طلب لعثر به ، و إلا فلا يبعد الصحة لو حصلت نية القربة منه .

مسألة 6 :

لو طلب بالمقدار اللازم فتيمم و صلى ثم ظفر بالماء فى محل الطلب أو فى رحله أو قافلته صحت صلاته ، و لا يجب القضاء أو الاعادة .

مسألة 7 :

يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله المعتد به من سبع أو لص أو غير ذلک ، و کذلک مع ضيق الوقت عن الطلب ، و لو اعتقد الضيق فترکه و تيمم و صلى ثم تبين السعة فإن کان فى مکان صلى فيه فليجدد الطلب مع سعة الوقت ، فإن لم يجد الماء تجزي صلاته ، و إن وجده أعادها ، و مع عدم السعة فالاحوط تجديد التيمم و إعادة الصلاة ، و کذا فى الفروع الاتية التى حکمنا فيها بالاعادة مع عدم إمکان المائية ، و إن انتقل إلى مکان آخر فإن علم بأنه لو طلبه لوجده يعيد الصلاة و إن کان فى هذا الحال غير قادر على الطلب و کان تکليفه التيمم ، و إن علم بأنه لو طلب لما ظفر به صحت صلاته و لا يعيدها ، و مع اشتباه الحال ففيه إشکال ، فلا يترک الاحتياط بالاعادة أو القضاء .

مسألة 8 :

الظاهر عدم اعتبار کون الطلب فى وقت الصلاة ، فلو طلب قبل الوقت و لم يجد الماء لا يحتاج إلى تجديده بعده ، و کذا إذا طلب فى الوقت لصلاة فلم يجد يکفى لغيرها من الصلوات ، نعم لو احتمل تجديد الماء بعد ذلک الطلب مع وجود إمارة ظنية عليه بل مطلقا على الاحوط يجب تجديده .

مسألة 9 :

إذا لم يکن عنده إلا ماء واحد يکفى الطهارة لا يجوز إراقته بعد دخول الوقت ، و لو کان على وضوء و لم يکن عنده ماء لا يجوز إبطاله ، و لو عصى فأراق أو أبطل صح تيممه و صلاته ، و إن کان الاحوط قضاؤها ، بل عدم جواز الاراقة و الابطال قبل الوقت مع فقد الماء حتى فى الوقت لا يخلو من قوة .

مسألة 10 :

لو تمکن من حفر البئر بلا حرج وجب على الاحوط .

و منها الخوف من الوصول إليه من اللص أو السبع أو الضياع أو نحو ذلک مما يحصل معه خوف الضرر على النفس أو العرض أو المال المعتد به بشرط أن يکون الخوف من منشأ يعتنى به العقلاء .

و منها خوف الضرر من استعماله لمرض أو رمد أو ورم أو جرح أو قرح أو نحو ذلک مما يتضرر معه استعمال الماء على وجه لا يلحق بالجبيرة و ما فى حکمها ، و لا فرق بين الخوف من حصوله أو الخوف من زيادته و بطء برئه و بين شدة الالم باستعماله على وجه لا يتحمل للبرد أو غيره .

و منها الخوف باستعماله من العطش للحيوان المحترم ، و منها الحرج و المشقة الشديدة التى لا تتحمل عادة فى تحصيل الماء أو استعماله و إن لم يکن ضرر و لا خوفه ، و من ذلک حصول المنة التى لا تتحمل عادة باستيهابه ، و الذل و الهوان بالاکتساب لشرائه ، و منها توقف حصوله على دفع جميع ما عنده ، أو دفع ما يضر بحاله ، بخلاف غير المضر ، فإنه يجب و إن کان أضعاف ثمن المثل ، و منها ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله .

و منها وجوب استعمال الموجود من الماء فى غسل نجاسة و نحوه مما لا يقوم غير الماء مقامه ، فإنه يتعين التيمم حينئذ ، لکن الاحوط صرف الماء فى الغسل أولا ثم التيمم .

مسألة 11 :

لا فرق فى العطش الذي يسوغ معه التيمم بين المؤدي إلى الهلاک أو المرض أو المشقة الشديدة التى لا تتحمل و إن أمن من ضرره ، کما لا فرق فيما يؤدي إلى الهلاک بين ما يخاف على نفسه أو على غيره ، آدميا کان أو غيره ، مملوکا کان أو غيره مما يجب حفظه عن الهلاک ، بل لا يبعد التعدي إلى من لا يجوز قتله و إن لا يجب حفظه کالذمى ، نعم الظاهر عدم التعدي إلى ما يجوز قتله بأي حيلة ، کالمؤذيات من الحيوانات و من يکون مهدور الدم من الادمى کالحربى و المرتد عن فطرة و نحوهما ، و لو أمکن رفع عطشه بما يحرم تناوله کالخمر و النجس و عنده ماء طاهر يجب حفظه لعطشه ، و يتيمم لصلاته لان وجود المحرم کالعدم .

مسألة 12 :

لو کان متمکنا من الصلاة مع الطهارة المائية فأخر حتى ضاق الوقت عن الوضوء و الغسل تيمم و صلى و صحت صلاته ، و إن أثم بالتأخير ، و الاحوط احتياطا شديدا قضاؤها أيضا .

مسألة 13 :

لو شک فى مقدار ما بقى من الوقت فتردد بين ضيقه حتى يتيمم أو سعته حتى يتوضأ أو يغتسل يجب عليه التيمم ، و کذا لو علم مقدار ما بقى و لو تقريبا و شک فى کفايته للطهارة المائية يتيمم و يصلى .

مسألة 14 :

لو دار الامر بين إيقاع تمام الصلاة فى الوقت مع التيمم و إيقاع رکعة منها مع الوضوء قدم الاول على الاقوى لکن لا ينبغى ترک الاحتياط بالقضاء مع المائية .

مسألة 15 :

التيمم لاجل ضيق الوقت مع وجدان الماء لا يستباح به إلا الصلاة التى ضاق وقتها ، فلا ينفع لصلاة أخرى و لو صار فاقد الماء حينها ، نعم لو فقد فى أثناء الصلاة الاولى لا يبعد کفايته لصلاة أخرى ، و الاحوط ترک سائر الغايات غير تلک الصلاة حتى إذا أتى بها حال الصلاة ، فلا يجوز مس کتابة القرآن على الاحوط .

مسألة 16 :

لا فرق بين عدم الماء رأسا و وجود ما لا يکفى لتمام الاعضاء و کان کافيا لبعضها فى الانتقال إلى التيمم ، و لو تمکن عن مزج الماء الذي لا يکفيه لطهارته بما لا يخرجه عن الاطلاق و يحصل به الکفاية فالاحوط وجوبه .

مسألة 17 :

لو خالف من کان فرضه التيمم فتوضأ أو اغتسل فطهارته باطلة على الاحوط ، و إن کان فيه تفصيل ، و لو أتى بها فى مقام ضيق الوقت بعنوان الکون على الطهارة أو لغايات أخر صحت ، کما صحت أيضا لو خالف و دفع ثمنا عن الماء مضرا بحاله ، أو تحمل المنة و الهوان أو المخاطرة فى تحصيله و نحو ذلک مما کان الممنوع منه مقدمات الطهارة لا نفسها ، و أما لو کانت بنفهسا ضررية أو حرجية فالظاهر بطلانها ، نعم لو کان الضرر أو الحرج على الغير فخالف و تطهر فلا يبعد الصحة .

مسألة 18 :

يجوز التيمم لصلاة الجنازة و النوم مع التمکن من الماء ، إلا أنه ينبغى الاقتصار فى الاخير على ما کان من الحدث الاصغر ، و لا بأس بإتيانه رجاء للاکبر أيضا ، کما أن الاولى فيه الاقتصار على صورة التذکر لعدم الوضوء بعد الدخول فى فراشه ، و فى غيرها يأتى به رجاء ، کما أن الاولى فى الاول قصد الرجاء فى غير صورة خوف فوت الصلاة .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى أحکام الجنب‌

No image

القول فى أحکام التیمم‌

No image

فصل فى غسل الجنابة

Powered by TayaCMS