القول فى أحکام الجنب‌

القول فى أحکام الجنب‌

القول فى أحکام الجنب‌

منها أنه يتوقف على الغسل من الجنابة أمور بمعنى أنه شرط فى صحتها :

الاول الصلاة بأقسامها عدا صلاة الجنازة ، و کذا لاجزائها المنسية ، و الاقوى عدم الاشتراط فى سجدتى السهو ، و إن کان أحوط ، الثانى الطواف الواجب ، بل لا يبعد الاشتراط فى المندوب أيضا ، و الثالث صوم شهر رمضان و قضائه ، بمعنى بطلانه إذا أصبح جنبا متعمدا أو ناسيا للجنابة ، و أما سائر أقسام الصيام فلا تبطل بالاصباح جنبا فى غير الواجب منها ، و لا يترک الاحتياط فى ترک تعمده فى الواجب منها ، نعم الجنابة العمدية فى أثناء النهار تبطل جميع أقسام الصيام حتى المندوب منها ، و غير العمدية کالاحتلام لا يضر بشى‌ء منها حتى صوم شهر رمضان .

و منها أنه يحرم على الجنب أمور : الاول مس کتابة القرآن على التفصيل المتقدم فى الوضوء ، و مس اسم الله تعالى و سائر أسمائه و صفاته المختصة به ، و کذا مس أسماء الانبياء و الائمة عليهم السلام على الاحوط ، الثانى دخول المسجد الحرام و مسجد النبى صلى الله عليه و آله و إن کان بنحو الاجتياز ، الثالث المکث فى غير المسجدين من المساجد ، بل مطلق الدخول فيها إن لم يکن مارا ، بأن يدخل من باب و يخرج من آخر ، أو دخل فيها لاجل أخذ شى‌ء منها ، فإنه لا بأس به ، و يلحق بها المشاهد المشرفة على الاحوط ، و أحوط من ذلک إلحاقها بالمسجدين ، کما أن الاحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرفة ، الرابع وضع شى‌ء فى المساجد و إن کان من الخارج أو فى حال العبور ، الخامس قراءة سور العزائم الاربع و هى إقرأ و النجم و ألم تنزيل و حم السجدة و لو بعض منها حتى البسملة بقصد إحداها .

مسألة 1 :

إذا احتلم فى أحد المسجدين أو دخل فيهما جنبا عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج ، إلا أن يکون زمان الخروج أقصر من المکث للتيمم أو مساويا له ، فحينئذ يخرج بدون التيمم على الاقوى .

مسألة 2 :

لو کان جنبا و کان ما يغتسل به فى المسجد يجب عليه أن يتيمم و يدخل المسجد لاخذ الماء ، و لا ينتقض التيمم بهذا الوجدان إلا بعد الخروج مع الماء أو بعد الاغتسال ، و هل يباح بهذا التيمم غير دخول المسجد و اللبث فيه بمقدار الحاجة ؟ فيه تأمل و إشکال .

و منها يکره على الجنب أمور : کالاکل و الشرب ، و يرتفع کراهتهما بالوضوء الکامل ، و تخفف کراهتهما بغسل اليد و الوجه و المضمضة ثم غسل اليدين فقط ، و کقراءة ما زاد على سبع آيات غير العزائم ، و تشتد الکراهة إن زاد على سبعين آية ، و کمس ما عدا خط المصحف من الجلد و الورق و الهامش و ما بين السطور ، و کالنوم ، و ترتفع کراهته بالوضوء و إن لم يجد الماء تيمم بدلا عن الغسل أو عن الوضوء ، و عن الغسل أفضل ، و کالخضاب ، و کذا إجناب المختضب نفسه قبل أن يأخذ اللون ، و کالجماع لو کان جنبا بالاحتلام ، و کحمل المصحف و تعليقه .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى مسوغاته

No image

القول فیما یتیمم به‌

Powered by TayaCMS