القول فى أحکام الحيض
و هى أمور : منها عدم جواز الصلاة و الصيام و الطواف و الاعتکاف لها ، و منها حرمة ما يحرم على مطلق المحدث عليها ، و هى مس اسم الله تعالى ، و کذا مس أسماء الانبياء و الائمة عليهم السلام على الاحوط ، و مس کتابة القرآن على التفصيل المتقدم فى الوضوء ، و منها حرمة ما يحرم على الجنب عليها ، و هى قراءة السور العزائم أو بعضها ، و دخول المسجدين و اللبث فى غيرهما ، و وضع شىء فى المساجد على ما مر فى الجنابة ، فإن الحائض کالجنب فى جميع الاحکام ، و منها حرمة الوطء بها فى القبل على الرجل و عليها ، و يجوز الاستمتاع بغيره من التقبيل و التفخيذ و نحوهما ، حتى الوطء فى دبرها على الاقوى ، و إن کره کراهة شديدة ، و الاحوط اجتنابه ، و کذا يکره الاستمتاع بها بما بين السرة و الرکبة ، و إنما تحرم المذکورات مع العلم بحيضها وجدانا أو بالامارات الشرعية ، کالعادة و التميز و نحوهما ، بل مع التحيض بسبعة أيام أو الرجوع إلى عادة نسائها أيضا ، و لو جهل بحيضها و علم به فى حال المقاربة يجب المبادرة بالاخراج ، و کذا لو لم تکن حائضا فحاضت فى حالها ، و إذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه يسمع قولها ، فيحرم الوطء عند إخبارها به ، و يجوز عند إخبا
ها بارتفاعه .
مسألة 1 :
لا فرق فى حرمة الوطء بين الزوجة الدائمة و المنقطعة و الحرة و الامة .
مسألة 2 :
إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على کراهية بل و قبل غسل فرجها ، و إن کان الاحوط اجتنابه قبله .
و منها ترتب الکفارة على وطئها على الاحوط ، و هى فى وطء الزوجة دينار فى أول الحيض و نصفه فى وسطه و ربعه فى آخره ، و لا کفارة على المرأة و إن کانت مطاوعة ، و إنما يوجب الکفارة مع العلم بالحرمة و کونها حائضا ، بل و مع الجهل عن تقصير فى بعض الموارد على الاحوط .
مسألة 3 :
المراد بأول الحيض ثلثه الاول ، و بوسطه ثلثه الثانى ، و بآخره ثلثه الاخير ، فإن کان أيام حيضها ستة فکل ثلث يومان ، أو سبعة فيومان و ثلث ، و هکذا .
مسألة 4 :
لو وطأها معتقدا حيضها فبان عدمه أو معتقدا عدم الحيض فبان وجوده لا کفارة عليه .
مسألة 5 :
لو اتفق حيضها حال المقاربة و لم يبادر فى الاخراج ففى ثبوت الکفارة إشکال ، و الاحوط ذلک .
مسألة 6 :
يجوز إعطاء قيمة الدينار ، و المعتبر قيمة وقت الاداء .
مسألة 7 :
تعطى الکفارة المذکورة لمسکين واحد کما تعطى لثلاثة مساکين .
مسألة 8 :
تتکرر الکفارة بتکرر الوطء لو وقع فى أوقات مختلفة ، کما إذا وطأها فى أوله و فى وسطه و فى آخره ، فتکفر بدينار و ثلاثة أرباع الدينار ، و کذا لو تکرر فى وقت واحد مع تخلل التکفير ، و أما مع عدمه ففيه قولان أحوطهما ذلک .
و منها بطلان طلاقها إن کانت مدخولا بها و لم تکن حاملا و کان زوجها حاضرا أو بحکمه بأن يتمکن من استعلام حالها بسهولة مع غيبته ، فلو لم تکن مدخولا بها أو کانت حاملا أو کان زوجها غائبا أو بحکمه بأن لم يمکن متمکنا من استعلام حالها مع حضوره صح طلاقها ، و لخصوصيات المسألة محل آخر .
مسألة 9 :
لو کان الزوج غائبا و وکل حاضرا متمکنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها فى حال الحيض .
و منها وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لکل مشروط بالطهارة من الحدث الاکبر ، و غسله کغسل الجنابة فى الکيفية و الاحکام ، إلا أنه لا يجزي عن الوضوء ، فيجب الوضوء معه ، قبله أو بعده لکل مشروط به کالصلاة بخلاف غسل الجنابة کما مر ، و لو تعذر الوضوء فقط تغتسل و تتيمم بدلا عنه ، و لو تعذر الغسل فقط تتوضأ و تتيمم بدلا عنه ، و لو تعذر معا تتيمم تيممين أحدهما بدلا عن الغسل و الاخر بدلا عن الوضوء .
مسألة 10 :
لو لم يکن عندها الماء إلا بقدر أحدهما تقدم الغسل على الاحوط .
مسألة 11 :
لو تيممت بدلا عن الغسل ثم أحدثت بالاصغر لم يبطل تيممها إلى أن تتمکن من الغسل ، و الاحوط تجديده .
و منها وجوب قضاء ما ترکته فى حال الحيض من الصيام الواجب ، سواء کان صوم شهر رمضان أو غيره على الاقوى ، و کذا الصلاة الواجبة غير اليومية کالايات ، و رکعتى الطواف و المنذورة على الاحوط ، بخلاف الصلاة اليومية ، فإنه لا يجب عليها قضاء ما ترکته فى حال حيضها ، نعم لو حاضت بعد دخول الوقت و قد قضى منه مقدار أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من البطء و السرعة و الصحة و المرض و الحضر و السفر و مقدار تحصيل الشرائط غير الحاصلة بحسب تکليفها الفعلى من الوضوء و الغسل أو التيمم و لم تصل وجب عليها قضاء تلک الصلاة ، بخلاف من لم تدرک من أول الوقت هذا المقدار ، فإنه لا يجب عليها القضاء ، و الاحوط القضاء لو أدرکت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة و إن لم تدرک مقدار تحصيل سائر الشرائط ، و إن کان الاقوى عدم وجوبه .
مسألة 12 :
لو طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدرکت منه مقدار أداء رکعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الاداء ، و مع ترکها القضاء ، بل الاحوط القضاء مع عدم سعة الوقت إلا للطهارة من الشرائط و أداء رکعة ، و إن کان الاقوى عدم وجوبه .
مسألة 13 :
لو ظنت ضيق الوقت عن أداء رکعة مع تحصيل الشرائط فترکت فبان السعة وجب القضاء .
مسألة 14 :
لو طهرت فى آخر النهار و أدرکت من الوقت مقدار أربع رکعات فى الحضر أو رکعتين فى السفر صلت العصر ، و سقط عنها الظهر أداء و قضاء ، و لو أدرکت مقدار خمس رکعات فى الحضر أو ثلاث رکعات فى السفر تجب عليها الصلاتان ، و إن ترکتهما يجب قضاؤهما و أما العشاءان فإن بقى من آخر الليل أقل من مقدار خمس رکعات فى الحضر و أربع فى السفر يجب عليها خصوص العشاء ، و سقط عنها المغرب أداء و قضاء .
مسألة 15 :
لو اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فأتت بهما ثم تبين عدمها و أن وظيفتها خصوص الثانية صحت و لا شىء عليها ، و کذا لو أتت بالثانية فتبين الضيق ، و لو ترکتهما وجب عليها قضاء الثانية ، و إن قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت و وجب إتيان الاولى بعدها ، و إن کان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها .
مسألة 16 :
يستحب للحائض أن تبدل القطنة ، و تتوضأ وقت کل صلاة ، و تجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاکرة لله تعالى ، و يکره لها الخضاب بالحناء و غيره ، و قراءة القرآن و لو أقل من سبع آيات ، و حمل المصحف و لو بغلافه ، و لمس هامشه و ما بين سطوره .