القول فى أحکام الحیض‌

القول فى أحکام الحیض‌

القول فى أحکام الحيض‌

و هى أمور : منها عدم جواز الصلاة و الصيام و الطواف و الاعتکاف لها ، و منها حرمة ما يحرم على مطلق المحدث عليها ، و هى مس اسم الله تعالى ، و کذا مس أسماء الانبياء و الائمة عليهم السلام على الاحوط ، و مس کتابة القرآن على التفصيل المتقدم فى الوضوء ، و منها حرمة ما يحرم على الجنب عليها ، و هى قراءة السور العزائم أو بعضها ، و دخول المسجدين و اللبث فى غيرهما ، و وضع شى‌ء فى المساجد على ما مر فى الجنابة ، فإن الحائض کالجنب فى جميع الاحکام ، و منها حرمة الوطء بها فى القبل على الرجل و عليها ، و يجوز الاستمتاع بغيره من التقبيل و التفخيذ و نحوهما ، حتى الوطء فى دبرها على الاقوى ، و إن کره کراهة شديدة ، و الاحوط اجتنابه ، و کذا يکره الاستمتاع بها بما بين السرة و الرکبة ، و إنما تحرم المذکورات مع العلم بحيضها وجدانا أو بالامارات الشرعية ، کالعادة و التميز و نحوهما ، بل مع التحيض بسبعة أيام أو الرجوع إلى عادة نسائها أيضا ، و لو جهل بحيضها و علم به فى حال المقاربة يجب المبادرة بالاخراج ، و کذا لو لم تکن حائضا فحاضت فى حالها ، و إذا أخبرت بالحيض أو ارتفاعه يسمع قولها ، فيحرم الوطء عند إخبارها به ، و يجوز عند إخبا

ها بارتفاعه .

مسألة 1 :

لا فرق فى حرمة الوطء بين الزوجة الدائمة و المنقطعة و الحرة و الامة .

مسألة 2 :

إذا طهرت جاز لزوجها وطؤها قبل الغسل على کراهية بل و قبل غسل فرجها ، و إن کان الاحوط اجتنابه قبله .

و منها ترتب الکفارة على وطئها على الاحوط ، و هى فى وطء الزوجة دينار فى أول الحيض و نصفه فى وسطه و ربعه فى آخره ، و لا کفارة على المرأة و إن کانت مطاوعة ، و إنما يوجب الکفارة مع العلم بالحرمة و کونها حائضا ، بل و مع الجهل عن تقصير فى بعض الموارد على الاحوط .

مسألة 3 :

المراد بأول الحيض ثلثه الاول ، و بوسطه ثلثه الثانى ، و بآخره ثلثه الاخير ، فإن کان أيام حيضها ستة فکل ثلث يومان ، أو سبعة فيومان و ثلث ، و هکذا .

مسألة 4 :

لو وطأها معتقدا حيضها فبان عدمه أو معتقدا عدم الحيض فبان وجوده لا کفارة عليه .

مسألة 5 :

لو اتفق حيضها حال المقاربة و لم يبادر فى الاخراج ففى ثبوت الکفارة إشکال ، و الاحوط ذلک .

مسألة 6 :

يجوز إعطاء قيمة الدينار ، و المعتبر قيمة وقت الاداء .

مسألة 7 :

تعطى الکفارة المذکورة لمسکين واحد کما تعطى لثلاثة مساکين .

مسألة 8 :

تتکرر الکفارة بتکرر الوطء لو وقع فى أوقات مختلفة ، کما إذا وطأها فى أوله و فى وسطه و فى آخره ، فتکفر بدينار و ثلاثة أرباع الدينار ، و کذا لو تکرر فى وقت واحد مع تخلل التکفير ، و أما مع عدمه ففيه قولان أحوطهما ذلک .

و منها بطلان طلاقها إن کانت مدخولا بها و لم تکن حاملا و کان زوجها حاضرا أو بحکمه بأن يتمکن من استعلام حالها بسهولة مع غيبته ، فلو لم تکن مدخولا بها أو کانت حاملا أو کان زوجها غائبا أو بحکمه بأن لم يمکن متمکنا من استعلام حالها مع حضوره صح طلاقها ، و لخصوصيات المسألة محل آخر .

مسألة 9 :

لو کان الزوج غائبا و وکل حاضرا متمکنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها فى حال الحيض .

و منها وجوب الغسل عند انقطاع الحيض لکل مشروط بالطهارة من الحدث الاکبر ، و غسله کغسل الجنابة فى الکيفية و الاحکام ، إلا أنه لا يجزي عن الوضوء ، فيجب الوضوء معه ، قبله أو بعده لکل مشروط به کالصلاة بخلاف غسل الجنابة کما مر ، و لو تعذر الوضوء فقط تغتسل و تتيمم بدلا عنه ، و لو تعذر الغسل فقط تتوضأ و تتيمم بدلا عنه ، و لو تعذر معا تتيمم تيممين أحدهما بدلا عن الغسل و الاخر بدلا عن الوضوء .

مسألة 10 :

لو لم يکن عندها الماء إلا بقدر أحدهما تقدم الغسل على الاحوط .

مسألة 11 :

لو تيممت بدلا عن الغسل ثم أحدثت بالاصغر لم يبطل تيممها إلى أن تتمکن من الغسل ، و الاحوط تجديده .

و منها وجوب قضاء ما ترکته فى حال الحيض من الصيام الواجب ، سواء کان صوم شهر رمضان أو غيره على الاقوى ، و کذا الصلاة الواجبة غير اليومية کالايات ، و رکعتى الطواف و المنذورة على الاحوط ، بخلاف الصلاة اليومية ، فإنه لا يجب عليها قضاء ما ترکته فى حال حيضها ، نعم لو حاضت بعد دخول الوقت و قد قضى منه مقدار أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها من البطء و السرعة و الصحة و المرض و الحضر و السفر و مقدار تحصيل الشرائط غير الحاصلة بحسب تکليفها الفعلى من الوضوء و الغسل أو التيمم و لم تصل وجب عليها قضاء تلک الصلاة ، بخلاف من لم تدرک من أول الوقت هذا المقدار ، فإنه لا يجب عليها القضاء ، و الاحوط القضاء لو أدرکت مقدار أداء الصلاة مع الطهارة و إن لم تدرک مقدار تحصيل سائر الشرائط ، و إن کان الاقوى عدم وجوبه .

مسألة 12 :

لو طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدرکت منه مقدار أداء رکعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الاداء ، و مع ترکها القضاء ، بل الاحوط القضاء مع عدم سعة الوقت إلا للطهارة من الشرائط و أداء رکعة ، و إن کان الاقوى عدم وجوبه .

مسألة 13 :

لو ظنت ضيق الوقت عن أداء رکعة مع تحصيل الشرائط فترکت فبان السعة وجب القضاء .

مسألة 14 :

لو طهرت فى آخر النهار و أدرکت من الوقت مقدار أربع رکعات فى الحضر أو رکعتين فى السفر صلت العصر ، و سقط عنها الظهر أداء و قضاء ، و لو أدرکت مقدار خمس رکعات فى الحضر أو ثلاث رکعات فى السفر تجب عليها الصلاتان ، و إن ترکتهما يجب قضاؤهما و أما العشاءان فإن بقى من آخر الليل أقل من مقدار خمس رکعات فى الحضر و أربع فى السفر يجب عليها خصوص العشاء ، و سقط عنها المغرب أداء و قضاء .

مسألة 15 :

لو اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فأتت بهما ثم تبين عدمها و أن وظيفتها خصوص الثانية صحت و لا شى‌ء عليها ، و کذا لو أتت بالثانية فتبين الضيق ، و لو ترکتهما وجب عليها قضاء الثانية ، و إن قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت و وجب إتيان الاولى بعدها ، و إن کان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها .

مسألة 16 :

يستحب للحائض أن تبدل القطنة ، و تتوضأ وقت کل صلاة ، و تجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاکرة لله تعالى ، و يکره لها الخضاب بالحناء و غيره ، و قراءة القرآن و لو أقل من سبع آيات ، و حمل المصحف و لو بغلافه ، و لمس هامشه و ما بين سطوره .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى أحکام الجنب‌

No image

القول فى أحکام التیمم‌

No image

فصل فى غسل الجنابة

Powered by TayaCMS