القول فى تکفین المیت‌

القول فى تکفین المیت‌

القول فى تکفين الميت‌

و هو واجب کفائى کالتغسيل ، و الواجب منه ثلاثة أثواب : مئزر يستر بين السرة و الرکبة ، و قميص يصل إلى نصف الساق لا أقل على الاحوط ، و إزار يغطى تمام البدن ، فيجب أن يکون طوله زائدا على طول الجسد ، و عرضه بمقدار يمکن أن يوضع أحد جانبيه على الاخر ، و يلف عليه بحيث يستر جميع الجسد ، و عند تعذر الجميع أتى بما تيسر مقدما للاشمل على غيره لدى الدوران ، و لو لم يمکن إلا ستر العورة وجب .

مسألة 1 :

لا يجوز التکفين بالمغصوب و لو فى حال الاضطرار ، و لا بالحرير الخالص ، و لو للطفل و المرأة ، و لا بجلد الميتة و لا بالنجس حتى ما عفى عنه فى الصلاة ، و لا بما لا يؤکل لحمه جلدا کان أو شعرا أو وبرا ، بل و لا بجلد المأکول أيضا على الاحوط ، دون صوفه و شعره و وبره ، فإنه لا بأس به .

مسألة 2 :

يختص عدم جواز التکفين بما ذکر فيما عدا المغصوب بحال الاختيار ، فيجوز الجميع مع الاضطرار ، بل لو عمل جلد المأکول على نحو يصدق عليه الثوب يجوز فى حال الاختيار أيضا ، و مع عدم الصدق لا يجوز اختيارا ، و مع الدوران يقدم النجس ثم الحرير على الاحوط ، ثم المأکول ثم غيره .

مسألة 3 :

لو تنجس الکفن قبل الوضع فى القبر وجبت إزالة النجاسة عنه بغسل أو قرض غير قادح فى الکفن ، و کذا بعد الوضع فيه ، و الاولى القرض فى هذه الصورة ، و لو تعذر غسله و لو من جهة توقفه على إخراجه تعين القرض ، کما أنه يتعين الغسل لو تعذر القرض و لو من جهة استلزامه زوال ساترية الکفن ، نعم لو توقف الغسل على إخراجه من القبر و هتکه فلا يجب ، بل لا يجوز ، و لو تعذرا وجب التبديل مع الامکان لو لم يلزم الهتک ، و إلا لا يجوز .

مسألة 4 :

يخرج الکفن عدا ما استثنى من أصل الترکة مقدما على الديون و الوصايا و الميراث ، و الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه منه ، و کذا سائر مؤن التجهيز ، و لا ينبغى ترک الاحتياط فى الزائد على الواجب مع التحفظ على عدم إهانته ، و کذا يخرج من الاصل الماء و السدر و الکافور و قيمة الارض و أجرة الحمال و الحفار و غيرها من مؤن التجهيز ، حتى ما تأخذه الحکومة للدفن فى الارض المباحة ، و لو کانت الترکة متعلقة لحق الغير بسبب الفلس أو الرهانة فالظاهر تقديم الکفن عليه ، نعم فى تقديمه على حق الجناية إشکال ، و لو لم تکن له ترکة بمقدار الکفن دفن عريانا ، و لا يجب على المسلمين بذله بل يستحب .

مسألة 5 :

کفن الزوجة و سائر مؤن تجهيزها على زوجها و لو مع يسارها ، کبيرة کانت أو صغيرة ، مجنونة أو عاقلة ، حرة أو أمة ، مدخولة أو غيرها ، مطيعة أو ناشزة ، و فى المنقطعة إشکال سيما إذا کانت مدة نکاحها قصيرة جدا ، و لا يترک الاحتياط فى المطلقة الرجعية ، بل الظاهر کونها عليه .

مسألة 6 :

لو تبرع متبرع بکفنها و لم يکن و هنا عليها سقط عن الزوج .

مسألة 7 :

لو مات الزوج بعد زوجته أو قبلها أو مقارنا له و لم يکن له مال إلا بمقدار کفن واحد قدم عليها .

مسألة 8 :

لو کان الزوج معسرا فکفن الزوجة من ترکتها ، فلو أيسر بعد دفنها ليس للورثة مطالبة قيمته .

مسألة 9 :

لا يلحق بالزوجة فى وجوب الکفن من وجبت نفقته من الاقارب ، نعم کفن المملوک على سيده ، إلا الامة المزوجة فعلى زوجها .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

 

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى السبب‌

No image

القول فى تکفین المیت‌

No image

فصل فى غسل الجنابة

No image

القول فى واجبات الغسل

No image

القول فى أحکام الحیض‌

Powered by TayaCMS