القول فى عدة وطء الشبهة
و المراد به وطء الاجنبية بشبهة أنها حليلته أما لشبهة فى الموضوع کما لو وطأ مرأة باعتقاد أنها زوجته أو لشبهة فى الحکم کما إذا عقد على أخت الموطوء معتقدا صحته و دخل بها .
مسألة 1 :
لا عدة على المزنى بها سواء حملت من الزنا أم لا على الاقوى ، و أما الموطوءة شبهة فعليها عدة سواء کانت ذات بعل أو خلية ، و سواء کانت لشبهة من الطرفين أو من طرف الواطئ ، بل الاحوط لزومها إن کانت من طرف الموطوءة خاصة .
مسألة 2 :
عدة وطء الشبهة کعدة الطلاق بالاقراء و الشهور و بوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء على التفصيل المتقدم ، و من لم يکن عليها عدة الطلاق کالصغيرة و اليائسة ليس عليها هذه العدة أيضا .
مسألة 3 :
لو کانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطؤها فى مدة عدتها ، و هل يجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا ؟ أحوطهما الثانى و أقواهما الاول ، و الظاهر أنه لا تسقط نفقتها فى أيام العدة و إن قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات منها .
مسألة 4 :
إذا کانت خلية يجوز لواطئها أن يتزوج بها فى زمن عدتها بخلاف غيره ، فإنه لا يجوز له ذلک على الاقوى .
مسألة 5 :
لا فرق فى حکم وطء الشبهة من حيث العدة و غيرها بين أن يکون مجردا عن العقد أو يکون بعده بأن وطء المعقود عليها بشبهة صحة العقد مع فساده واقعا .
مسألة 6 :
لو کانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثم طلقها أو مات عنها زوجها فعليها عدتان على الاحوط لو لم يکن الاقوى ، فإن کانت حاملا من أحدهما تقدمت عدة الحمل ، فبعد وضعه تستأنف العدة الاخرى أو تستکمل الاولى ، و إن کانت حائلا يقدم الاسبق منهما ، و بعد تمامها استقبلت عدة الاخرى من الاخر .
مسألة 7 :
لو طلق زوجته بائنا ثم وطأها شبهة اعتدت عدة أخرى على الاحوط بالتفصيل المتقدم فى المسألة السابقة .
مسألة 8 :
الموجب للعدة أمور : الوفاة و الطلاق بأقسامه ، و الفسخ بالعيوب ، و الانفساخ بمثل الارتداد أو الاسلام أو الرضاع ، و الوطء بالشبهة مجردا عن العقد أو معه ، و انقضاء المدة أو هبتها فى المتعة ، و يشترط فى الجميع کونها مدخولا بها إلا الاولى .
مسألة 9 :
لو طلقها رجعيا بعد الدخول ثم رجع ثم طلقها قبل الدخول لا يجري عليه حکم الطلاق قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدة ، من غير فرق بين کون الطلاق الثانى رجعيا أو بائنا ، و کذا الحال لو طلقها بائنا ثم جدد نکاحها فى أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول لا يجري عليها حکم الطلاق قبل الدخول ، و کذا الحال فيما إذا عقد عليها منقطعا ثم وهب مدتها بعد الدخول ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول ، فتوهم جواز الاحتيال بنکاح جماعة فى يوم واحد امرأة شابة ذات عدة بما ذکر فى غاية الفساد .
مسألة 10 :
المطلقة بالطلاق الرجعى بحکم الزوجة فى الاحکام ، فما لم يدل دليل على الاستثناء يترتب عليه حکمها ما دامت فى العدة من استحقاق النفقة و السکنى و الکسوة إذا لم تکن و لم تصر ناشزة ، و من التوارث بينهما ، و عدم جواز نکاح أختها ، و الخامسة ، و کون کفنها و فطرتها عليه ، و أما البائنة کالمختلعة و المباراة و المطلقة ثلاثا فلا يترتب عليها آثار الزوجية مطلقا لا فى العدة و لا بعدها ، نعم لو کانت حاملا من زوجها استحقت النفقة و الکسوة و السکنى عليه حتى تضع حملها کما مر .
مسألة 11 :
لو طلقها مريضا ترثه الزوجة ما بين الطلاق و بين سنة بمعنى أنه مات الزوج بعدما طلقها فى حال المرض بالمرض المزبور لا بسبب آخر على الاقرب ، فإن کان موته بعد سنة من حين الطلاق و لو يوما أو أقل لا ترثه ، و إن کان بمقدار سنة و ما دونها ترثه سواء کان الطلاق رجعيا أو بائنا ، و ذلک بشروط ثلاثة : الاول أن لا تتزوج المرأة ، فلو تزوجت بعد انقضاء عدتها ثم مات الزوج لم ترثه ، الثانى أن لا يبرأ من المرض الذي طلقها فيه ، فلو برأ منه ثم مرض و مات فى أثناء السنة لم ترثه إلا إذا مات فى أثناء العدة الرجعية ، الثالث أن لا يکون الطلاق بالتماس منها ، فلا ترث المختلعة و المباراة لان الطلاق بالتماسهما .
مسألة 12 :
لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج المطلقة من بيته حتى تنقضى عدتها إلا أن تأتى بفاحشة توجب الحد أو تأتى بما يوجب النشوز ، و أما مطلق المعصية فلا توجب جواز إخراجها ، و أما البذاء باللسان و إيذاء الاهل إذا لم ينته إلى النشوز ففى کونه موجبا له إشکال و تأمل ، و لا يبعد أن يکون ما يوجب الحد موجبا لسقوط حقها مطلقا ، و ما يوجب النشوز لسقوطه ما دام بقائها عليه ، و إذا رجعت رجع حقها ، و کذا لا يجوز لها الخروج بدون إذن زوجها إلا لضرورة أو أداء واجب مضيق .