القول فى عدة وطء الشبهة

القول فى عدة وطء الشبهة

القول فى عدة وطء الشبهة

و المراد به وطء الاجنبية بشبهة أنها حليلته أما لشبهة فى الموضوع کما لو وطأ مرأة باعتقاد أنها زوجته أو لشبهة فى الحکم کما إذا عقد على أخت الموطوء معتقدا صحته و دخل بها .

مسألة 1 :

لا عدة على المزنى بها سواء حملت من الزنا أم لا على الاقوى ، و أما الموطوءة شبهة فعليها عدة سواء کانت ذات بعل أو خلية ، و سواء کانت لشبهة من الطرفين أو من طرف الواطئ ، بل الاحوط لزومها إن کانت من طرف الموطوءة خاصة .

مسألة 2 :

عدة وطء الشبهة کعدة الطلاق بالاقراء و الشهور و بوضع الحمل لو حملت من هذا الوطء على التفصيل المتقدم ، و من لم يکن عليها عدة الطلاق کالصغيرة و اليائسة ليس عليها هذه العدة أيضا .

مسألة 3 :

لو کانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطؤها فى مدة عدتها ، و هل يجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا ؟ أحوطهما الثانى و أقواهما الاول ، و الظاهر أنه لا تسقط نفقتها فى أيام العدة و إن قلنا بحرمة جميع الاستمتاعات منها .

مسألة 4 :

إذا کانت خلية يجوز لواطئها أن يتزوج بها فى زمن عدتها بخلاف غيره ، فإنه لا يجوز له ذلک على الاقوى .

مسألة 5 :

لا فرق فى حکم وطء الشبهة من حيث العدة و غيرها بين أن يکون مجردا عن العقد أو يکون بعده بأن وطء المعقود عليها بشبهة صحة العقد مع فساده واقعا .

مسألة 6 :

لو کانت معتدة بعدة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثم طلقها أو مات عنها زوجها فعليها عدتان على الاحوط لو لم يکن الاقوى ، فإن کانت حاملا من أحدهما تقدمت عدة الحمل ، فبعد وضعه تستأنف العدة الاخرى أو تستکمل الاولى ، و إن کانت حائلا يقدم الاسبق منهما ، و بعد تمامها استقبلت عدة الاخرى من الاخر .

مسألة 7 :

لو طلق زوجته بائنا ثم وطأها شبهة اعتدت عدة أخرى على الاحوط بالتفصيل المتقدم فى المسألة السابقة .

مسألة 8 :

الموجب للعدة أمور : الوفاة و الطلاق بأقسامه ، و الفسخ بالعيوب ، و الانفساخ بمثل الارتداد أو الاسلام أو الرضاع ، و الوطء بالشبهة مجردا عن العقد أو معه ، و انقضاء المدة أو هبتها فى المتعة ، و يشترط فى الجميع کونها مدخولا بها إلا الاولى .

مسألة 9 :

لو طلقها رجعيا بعد الدخول ثم رجع ثم طلقها قبل الدخول لا يجري عليه حکم الطلاق قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدة ، من غير فرق بين کون الطلاق الثانى رجعيا أو بائنا ، و کذا الحال لو طلقها بائنا ثم جدد نکاحها فى أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول لا يجري عليها حکم الطلاق قبل الدخول ، و کذا الحال فيما إذا عقد عليها منقطعا ثم وهب مدتها بعد الدخول ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول ، فتوهم جواز الاحتيال بنکاح جماعة فى يوم واحد امرأة شابة ذات عدة بما ذکر فى غاية الفساد .

مسألة 10 :

المطلقة بالطلاق الرجعى بحکم الزوجة فى الاحکام ، فما لم يدل دليل على الاستثناء يترتب عليه حکمها ما دامت فى العدة من استحقاق النفقة و السکنى و الکسوة إذا لم تکن و لم تصر ناشزة ، و من التوارث بينهما ، و عدم جواز نکاح أختها ، و الخامسة ، و کون کفنها و فطرتها عليه ، و أما البائنة کالمختلعة و المباراة و المطلقة ثلاثا فلا يترتب عليها آثار الزوجية مطلقا لا فى العدة و لا بعدها ، نعم لو کانت حاملا من زوجها استحقت النفقة و الکسوة و السکنى عليه حتى تضع حملها کما مر .

مسألة 11 :

لو طلقها مريضا ترثه الزوجة ما بين الطلاق و بين سنة بمعنى أنه مات الزوج بعدما طلقها فى حال المرض بالمرض المزبور لا بسبب آخر على الاقرب ، فإن کان موته بعد سنة من حين الطلاق و لو يوما أو أقل لا ترثه ، و إن کان بمقدار سنة و ما دونها ترثه سواء کان الطلاق رجعيا أو بائنا ، و ذلک بشروط ثلاثة : الاول أن لا تتزوج المرأة ، فلو تزوجت بعد انقضاء عدتها ثم مات الزوج لم ترثه ، الثانى أن لا يبرأ من المرض الذي طلقها فيه ، فلو برأ منه ثم مرض و مات فى أثناء السنة لم ترثه إلا إذا مات فى أثناء العدة الرجعية ، الثالث أن لا يکون الطلاق بالتماس منها ، فلا ترث المختلعة و المباراة لان الطلاق بالتماسهما .

مسألة 12 :

لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج المطلقة من بيته حتى تنقضى عدتها إلا أن تأتى بفاحشة توجب الحد أو تأتى بما يوجب النشوز ، و أما مطلق المعصية فلا توجب جواز إخراجها ، و أما البذاء باللسان و إيذاء الاهل إذا لم ينته إلى النشوز ففى کونه موجبا له إشکال و تأمل ، و لا يبعد أن يکون ما يوجب الحد موجبا لسقوط حقها مطلقا ، و ما يوجب النشوز لسقوطه ما دام بقائها عليه ، و إذا رجعت رجع حقها ، و کذا لا يجوز لها الخروج بدون إذن زوجها إلا لضرورة أو أداء واجب مضيق .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

کتاب الطلاق

No image

القول فى الصیغة

No image

القول فى أقسام الطلاق

No image

القول فى العدد

No image

القول فى عدة الوفاة

پر بازدیدترین ها

No image

کتاب الطلاق

No image

القول فى أقسام الطلاق

No image

القول فى الصیغة

No image

القول فى عدة وطء الشبهة

No image

القول فى الرجعة

Powered by TayaCMS