القول فى الرجعة
و هى رد المطلقة فى زمان عدتها إلى نکاحها السابق ، و لا رجعة فى البائنة و لا فى الرجعية بعد انقضاء عدتها .
مسألة 1 :
الرجعة أما بالقول ، و هو کل لفظ دل على إنشاء الرجوع کقوله راجعتک إلى نکاحى و نحوه ، أو دل على التمسک بزوجيتها کقوله رددتک إلى نکاحى أو أمسکتک فى نکاحى ، و يجوز فى الجميع إسقاط قوله إلى نکاحى و فى نکاحى ، و لا يعتبر فيه العربية ، بل يقع بکل لغة إذا أفاد المعنى المقصود ، و أما بالفعل بأن يفعل بها ما لا يحل إلا للزوج بحليلته کالوطء و التقبيل و اللمس بشهوة أو بدونها .
مسألة 2 :
لا تتوقف حلية الوطء و ما دونه من التقبيل و اللمس على سبق الرجوع لفظا و لا على قصد الرجوع به ، لان الرجعية بحکم الزوجة ، و هل يعتبر کونه رجوعا أن يقصد به الرجوع ، قولان ، أقواهما العدم ، و لو قصد عدم الرجوع و عدم التمسک بالزوجية ففى کونه رجوعا تأمل ، نعم فى خصوص الغشيان غير بعيد ، و لا عبرة بفعل الغافل و الساهى و النائم مما لا قصد فيه للفعل ، کما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلقة کما لو واقعها باعتقاد أنها غيرها .
مسألة 3 :
لو أنکر أصل الطلاق و هى فى العدة کان ذلک رجوعا و إن علم کذبه .
مسألة 4 :
لا يعتبر الاشهاد فى الرجعة و إن استحب دفعا لوقوع التخاصم و النزاع ، و کذا لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها ، فإن راجعها من دون اطلاع أحد صحت واقعا ، لکن لو ادعاها بعد انقضاء العدة و لم تصدقه الزوجة لم تسمع دعواه ، غاية الامر له عليها يمين نفى العلم لو ادعى عليها العلم ، کما أنه لو ادعى الرجوع الفعلى کالوطء و أنکرته کان القول قولها بيمينها لکن على البت لا على نفى العلم .
مسألة 5 :
لو اتفقا على الرجوع و انقضاء العدة و اختلفا فى المتقدم منهما فادعى الزوج أن المتقدم الرجوع و ادعت هى أنه انقضاؤها فإن تعين زمان الانقضاء و ادعى الزوج أن رجوعه کان قبله و ادعت هى أنه بعده فالاقرب أن القول قولها بيمينها ، و إن کان العکس بأن تعين زمان الرجوع دون الانقضاء فالقول قوله بيمينه .
مسألة 6 :
لو طلق و راجع فأنکرت الدخول بها قبل الطلاق لئلا تکون عليها العدة و لا تکون له الرجعة و ادعى الدخول فالقول قولها بيمينها .
مسألة 7 :
الظاهر أن جواز الرجوع فى الطلاق الرجعى حکم شرعى غير قابل للاسقاط ، و ليس حقا قابلا له کالخيار فى البيع الخياري ، فلو أسقطه لم يسقط ، و له الرجوع ، و کذلک إذا صالح عنه بعوض أو بغير عوض .