القول فى أقسام الطلاق
الطلاق نوعان : بدعى و سنى ، فالاول هو غير الجامع للشرائط المتقدمة ، و هو على أقسام فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا ، و الثانى ما جمع الشرائط فى مذهبنا ، و هو قسمان بائن و رجعى ، فالبائن ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده ، سواء کانت لها عدة أم لا ، و هو ستة : الاول الطلاق قبل الدخول ، الثانى طلاق الصغيرة أي من لم تبلغ التسع و إن دخل بها ، الثالث طلاق اليائسة ، و هذه الثلاث ليست لها عدة کما يأتى ، الرابع و الخامس طلاق الخلع و المباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت ، و إلا کانت له الرجعة ، السادس الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان إلى الزوجة فى البين بين الاول و الثانى و بين الثانى و الثالث و لو بعقد جديد بعد خروجها عن العدة .
مسألة 1 :
لو طلقها ثلاثا مع تخلل رجعتين حرمت عليه و لو بعقد جديد ، و لا تحل له إلا بعد أن تنکح زوجا غيره ، فإذا نکحها غيره ثم فارقها بموت أو طلاق و انقضت عدتها و حينئذ جاز للاول نکاحها .
مسألة 2 :
کل امرأة حرة إذا استکملت الطلاق ثلاثا مع تخلل رجعتين فى البين حرمت على المطلق حتى تنکح زوجا غيره ، سواء واقعها بعد کل رجعة و طلقها فى طهر آخر غير طهر المواقعة و هذا يقال له طلاق العدة أو لم يواقعها ، و سواء وقع کل طلاق فى طهر أو وقع الجميع فى طهر واحد ، فلو طلقها مع الشرائط ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها فى مجلس واحد حرمت عليه فضلا عما إذا طلقها ثم راجعها ثم ترکها حتى حاضت و طهرت ثم طلقها و هکذا .
مسألة 3 :
العقد الجديد بحکم الرجوع فى الطلاق ، فلو طلقها ثلاثا بينها عقدان مستأنفان حرمت عليها حتى تنکح زوجا غيره سواء لم تکن لها عدة کما إذا طلقها قبل الدخول ، أو کانت ذات عدة و عقد عليها بعد انقضاء العدة .
مسألة 4 :
المطلقة ثلاثا إذا نکحت زوجا آخر و فارقها بموت أو طلاق حلت للزوج الاول و جاز له العقد عليها بعد انقضاء عدتها من الثانى فإذا طلقها ثلاثا حرمت أيضا حتى تنکح زوجا آخر و إن کان ذلک الزوج هو الثانى فى الثلاثة الاولى ، و هکذا تحرم عليه بعد کل طلاق ثالث ، و تحل بنکاح الغير بعده و إن طلقت مأة مرة ، نعم لو طلقت تسعا طلاق العدة بالتفسير الذي أشرنا إليه حرمت عليه أبدا ، و ذلک بأن طلقها ثم راجعها ثم واقعها ثم طلقها فى طهر آخر ثم راجعها ثم واقعها ثم طلقها فى طهر آخر ، فإذا حلت للمطلق بنکاح زوج آخر و عقد عليها ثم طلقها کالثلاثة الاولى ثم حلت بمحلل ثم عقد عليها ثم طلقها ثلاثا کالاوليين حرمت عليه أبدا ، و يعتبر فيه أمران : أحدهما تخلل رجعتين ، فلا يکفى وقوع عقدين مستأنفين و لا رجعة و عقد مستأنف فى البين ، الثانى وقوع المواقعة بعد کل رجعة ، فطلاق العدة مرکب من ثلاث طلقات : اثنتان منها رجعية و واحدة بائنة ، فإذا وقعت ثلاثة منه حتى کملت تسع طلقات حرمت عليه أبدا ، هذا و الاحوط الاجتناب عن المطلقة تسعا مطلقا و إن لم تکن الجميع طلاق عدة .
مسألة 5 :
إنما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنکح فى البين زوجا آخر ، و أما إن تزوجت للغير انهدم حکم ما سبق و تکون کأنها غير مطلقة ، و يتوقف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة .
مسألة 6 :
قد مر أن المطلقة ثلاثا تحرم حتى تنکح زوجا غيره ، و تعتبر فى زوال التحريم به أمور ثلاثة : الاول أن يکون الزوج المحلل بالغا ، فلا اعتبار بنکاح غير البالغ و إن کان مراهقا ، الثانى أن يطأها قبلا وطأ موجبا للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ، بل کفاية المسمى فى مقطوعها لا يخلو من قوة ، و الاحتياط لا ينبغى ترکه ، و هل يعتبر الانزال فيه إشکال ، و الاحوط اعتباره ، الثالث أن يکون العقد دائما لا متعة .
مسألة 7 :
لو طلقها ثلاثا و انقضت مدة و ادعت أنها تزوجت و فارقها الزوج الثانى و مضت العدة و احتمل صدقها صدقت و يقبل قولها بلا يمين ، فللزوج الاول أن ينکحها ، و ليس عليه الفحص ، و الاحوط الاقتصار على ما إذا کانت ثقة أمينة .
مسألة 8 :
لو دخل المحلل فادعت الدخول و لم يکذبها صدقت و حلت للزوج الاول ، و إن کذبها فالاحوط الاقتصار فى قبول قولها على صورة حصول الاطمئنان بصدقها ، و لو ادعت الاصابة ثم رجعت عن قولها فإن کان قبل أن يعقد الاول عليها لم تحل له ، و إن کان بعده لم يقبل رجوعها .
مسألة 9 :
لا فرق فى الوطء المعتبر فى المحلل بين المحرم و المحلل ، فلو وطأها محرما کالوطء فى الاحرام أو فى الصوم الواجب أو فى الحيض و نحو ذلک کفى فى التحليل .
مسألة 10 :
لو شک الزوج فى إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه و يحکم ببقاء علقة النکاح ، و لو علم بأصله و شک فى عدده بنى على الاقل ، سواء کان الطرف الاکثر الثلاث أو التسع ، فلا يحکم بالحرمة فى الاول و بالحرمة الابدية فى الثانى ، بل لو شک بين الثلاث و التسع يبنى على الاول و تحل بالمحلل على الاشبه .