القول فى عدة الوفاة

القول فى عدة الوفاة

القول فى عدة الوفاة

مسألة 1 :

عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام إذا کانت حائلا ، صغيرة کانت أو کبيرة ، يائسة کانت أو غيرها ، مدخولا بها کانت أم لا ، دائمة کانت أو منقطعة ، من ذوات الاقراء کانت أو لا و إن کانت حاملا فأبعد الاجلين من وضع الحمل و المدة المزبورة .

مسألة 2 :

المراد بالاشهر هى الهلالية ، فإن مات عند رؤية الهلال اعتدت بأربعة أشهر و ضمت إليها من الخامس عشرة أيام ، و إن مات فى أثناء الشهر فالاظهر أنها تجعل ثلاثة أشهر هلاليات فى الوسط و أکملت الاول بمقدار ما مضى منه من الشهر الخامس حتى تصير مع التلفيق أربعة أشهر و عشرة أيام .

مسألة 3 :

لو طلقها ثم مات قبل انقضاء العدة فإن کان رجعيا بطلت عدة الطلاق ، و اعتدت من حين موته عدة الوفاة إلا فى المسترابة بالحمل فإن فيها محل تأمل ، فالاحوط لها الاعتداد بأبعد الاجلين من عدة الوفاة و وظيفة المسترابة ، فإذا مات الزوج بعد الطلاق مثلا تعتد عدة الوفاة و تتم عدة المسترابة إلى رفع الريبة و ظهور التکليف ، و لو مات بعد سبعة أشهر اعتدت بأبعدهما من اتضاح الحال و عدة الوفاة ، و لو کانت المرأة حاملا اعتدت بأبعد الاجلين منها و من وضع الحمل کغير المطلقة ، و إن کان بائنا اقتصرت على إتمام عدة الطلاق و لا عدة لها بسبب الوفاة .

مسألة 4 :

يجب على المرأة فى وفاة زوجها الحداد ما دامت فى العدة و المراد به ترک الزينة فى البدن بمثل التکحيل و التطيب و الخضاب و تحمير الوجه و الخطاط و نحوها ، و فى اللباس بلبس الاحمر و الاصفر و الحلى و نحوها و بالجملة ترک کل ما يعد زينة تتزين به للزوج ، و فى الاوقات المناسبة له فى العادة کالاعياد و الاعراس و نحوهما ، و يختلف ذلک بحسب الاشخاص و الازمان و البلاد ، فيلاحظ فى کل بلد ما هو المعتاد و المتعارف فيه للتزيين ، نعم لا بأس بتنظيف البدن و اللباس ، و تسريح الشعر ، و تقليم الاظفار ، و دخول الحمام ، و الافتراش بالفراش الفاخر و السکنى فى المساکن المزينة ، و تزيين أولادها و خدمها .

مسألة 5 :

الاقوى أن الحداد ليس شرطا فى صحة العدة بل هو تکليف مستقل فى زمانها ، فلو ترکته عصيانا أو جهلا أو نسيانا فى تمام المدة أو بعضها لم يجب عليها استئنافها و تدارک مقدار ما اعتدت بدونه .

مسألة 6 :

لا فرق فى وجوب الحداد بين المسلمة و الذمية ، کما لا فرق على الظاهر بين الدائمة و المنقطعة ، نعم لا يبعد عدم وجوبه على من قصرت مدة تمتعها کيوم أو يومين ، و هل يجب على الصغيرة و المجنونة أم لا ؟ قولان أشهرهما الوجوب بمعنى وجوبه على وليهما ، فيجنبهما عن التزيين ما دامتا فى العدة ، و فيه تأمل و إن کان أحوط .

مسألة 7 :

يجوز للمعتدة بعدة الوفاة أن تخرج من بيتها فى زمان عدتها و التردد فى حوائجها خصوصا إذا کانت ضرورية أو کان خروجها لامور راجحة کالحج و الزيارة و عيادة المرضى و زيارة أرحامها و لا سيما والديها نعم ينبغى بل الاحوط أن لا تبيت إلا فى بيتها الذي کانت تسکنه فى حياة زوجها ، أو تنتقل منه إليه للاعتداد بأن تخرج بعد الزوال و ترجع عند العشى أو تخرج بعد نصف الليل و ترجع صباحا .

مسألة 8 :

لا إشکال فى أن مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا کان الزوج أو غائبا بلغ الزوجة الخبر أم لا ، فلو طلقها غائبا و لم يبلغها إلا بعد مضى مقدار العدة فقد انقضت عدتها ، و ليس عليها عدة بعد بلوغ الخبر ، و مثل عدة الطلاق عدة الفسخ و الانفساخ على الظاهر ، و کذا عدة وطء الشبهة و إن کان الاحوط الاعتداد من حين ارتفاع الشبه بل هذا الاحتياط لا يترک ، و أما عدة الوفاة فإن مات الزوج غائبا فهى من حين بلوغ الخبر إليها ، و لا يبعد اختصاص الحکم بصورة غيبة الزوج ، بل يعم صورة حضوره إن خفى عليها موته لعلة ، فتعتد من حين إخبارها بموته .

مسألة 9 :

لا يعتبر فى الاخبار الموجب للاعتداد من حينه کونه حجة شرعية کعدلين و لا عدل واحد ، نعم لا يجوز لها التزويج بالغير بلا حجة شرعية على موته ، فإذا ثبت ذلک بحجة يکفى اعتداده من حين البلوغ ، و لا يحتاج إليه من حين الثبوت .

مسألة 10 :

لو علمت بالطلاق و لم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدة من ذلک الوقت اعتدت من الوقت الذي تعلم بعدم تأخره عنه ، و الاحوط أن تعتد من حين بلوغ الخبر إليها ، بل هذا الاحتياط لا يترک .

مسألة 11 :

لو فقد الرجل و غاب غيبة منقطعة و لم يبلغ منه خبر و لا ظهر منه أثر و لم يعلم موته و حياته فإن بقى له مال تنفق به زوجته أو کان له ولى يتولى أموره و يتصدى لانفاقه أو متبرع للانفاق عليها وجب عليها الصبر و الانتظار ، و لا يجوز لها أن تتزوج أبدا حتى تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه ، و إن لم يکن ذلک فإن صبرت فلها ذلک ، و إن لم تصبر و أرادت الزواج رفعت أمرها إلى الحاکم الشرعى ، فيؤجلها أربع سنين من حين الرفع إليه ثم يتفحص عنه فى تلک المدة ، فإن لم يتبين موته و لا حياته فإن کان للغائب ولى أعنى من کان يتولى أموره بتفويضه أو توکيله يأمره الحاکم بطلاقها ، و إن لم يقدم أجبره عليه ، و إن لم يکن له ولى أو لم يقدم و لم يمکن إجباره طلقها الحاکم ، ثم تعتد أربعة أشهر و عشرا عدة الوفاة ، فإذا تمت هذه الامور جاز لها التزويج بلا إشکال ، و فى اعتبار بعض ما ذکر تأمل و نظر ، إلا أن اعتبار الجميع هو الاحوط .

مسألة 12 :

ليس للفحص و الطلب کيفية خاصة ، بل المدار ما يعد طلبا و فحصا ، و يتحقق ذلک ببعث من يعرف المفقود رعاية باسمه و شخصه أو بحليته إلى مظان وجوده للظفر به و بالکتابة و غيرها کالتلغراف و سائر الوسائل المتداولة فى کل عصر ليتفقد عنه ، و بالالتماس من المسافرين کالزوار و الحجاج و التجار و غيرهم بأن يتفقدوا عنه فى مسيرهم و منازلهم و مقامهم و بالاستخبار منهم حين الرجوع .

مسألة 13 :

لا يشترط فى المبعوث و المکتوب إليه و المستخبر منهم من المسافرين العدالة ، بل تکفى الوثاقة .

مسألة 14 :

لا يعتبر أن يکون الفحص بالبعث أو الکتابة و نحوها من الحاکم ، بل يکفى کونه من کل أحد حتى نفس الزوجة إذا کان بأمره بعد رفع الامر إليه .

مسألة 15 :

مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام ، و لا يعتبر فيه الاتصال التام ، بل هو على الظاهر نظير تعريف اللقطة سنة کاملة يکفى فيه ما يصدق عرفا أنه قد تفحص عنه فى تلک المدة .

مسألة 16 :

المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لامثال ذلک و ما هو المعتاد ، فلا يعتبر استقصاء الممالک و البلاد ، و لا يعتنى بمجرد إمکان وصوله إلى مکان و لا بالاحتمالات البعيدة ، بل إنما يتفحص عنه فى مظان وجوده فيه و وصوله إليه و ما احتمل فيه احتمالا قريبا .

مسألة 17 :

لو علم أنه قد کان فى بلد معين فى زمان ثم انقطع أثره يتفحص عنه أولا فى ذلک البلد على المعتاد ، فيکفى التفقد عنه فى جوامعه و مجامعه و أسواقه و متنزهاته و مستشفياته و خاناته المعدة لنزول الغرباء و نحوها ، و لا يلزم استقصاء تلک المحال بالتفتيش أو السوال ، بل يکفى الاکتفاء بما هو المعتد به من مشتهراتها ، و ينبغى ملاحظة المفقود و صنعته و حرفته ، فيتفقد عنه فى المحال المناسبة له و يسأل عنه من أبناء صنفه و حرفته مثلا ، فإذا تم الفحص فى ذلک البلد و لم يظهر منه أثر و لم يعلم موته و لا حياته فإن لم يحتمل انتقاله إلى محل آخر بقرائن الاحوال سقط الفحص و السوال ، و اکتفى بانقضاء مدة التربص أربع سنين ، و إن احتمل الانتقال فإن تساوت الجهات فيه تفحص عنه فى تلک الجهات ، و لا يلزم الاستقصاء التام ، بل يکفى الاکتفاء ببعض المحال المهمة و المشترکة فى کل جهة مراعيا للاقرب ثم الاقرب إلى البلد الاول ، و إن کان الاحتمال فى بعضها أقوى جاز جعل محل الفحص ذلک البعض و الاکتفاء به ، خصوصا إذا بعد احتمال انتقاله إلى غيره ، و إذا علم أنه قد کان فى مملکة أو سافر إليها ثم انقطع أثره کفى أن يتفحص عنه مدة التربص فى بلادها المشه

رة التى تشد إليها الرحال ، و إن سافر إلى بلد معين من مملکة کالعراقى سافر إلى خراسان يکفى الفحص فى البلاد و المنازل الواقعة فى طريقه إلى ذلک البلد و فى نفس ذلک البلد ، و لا ينظر إلى الاماکن البعيدة عن الطريق فضلا عن البلاد الواقعة فى أطراف المملکة ، و إذا خرج من منزله مريدا للسفر أو هرب و لا يدري إلى أين توجه و انقطع أثره تفحص عنه مدة التربص فى الاطراف و الجوانب مما يحتمل قريبا وصوله إليه ، و لا ينظر إلى ما بعد احتماله .

مسألة 18 :

قد عرفت أن الاحوط أن يکون الفحص و الطلاق بعد رفع أمرها إلى الحاکم ، فلو لم يمکن الوصول إليه فإن کان له وکيل و مأذون فى التصدي للامور الحسبية فلا يبعد قيامه مقامه فى هذا الامر ، و مع فقده أيضا فقيام عدول المؤمنين مقامه محل إشکال .

مسألة 19 :

إن علم أن الفحص لا ينفع و لا يترتب عليه أثر فالظاهر سقوط وجوبه ، و کذا لو حصل اليأس من الاطلاع عليه فى أثناء المدة ، فيکفى مضى المدة فى جواز الطلاق و الزواج .

مسألة 20 :

يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الامر إلى الحاکم قبل أن تطلق و لو بعد الفحص و انقضاء الاجل ، و لها أن تعدل عن اختيار البقاء إلى اختيار الطلاق ، و حينئذ لا يلزم تجديد ضرب الاجل و الفحص .

مسألة 21 :

الظاهر أن العدة الواقعة بعد الطلاق عدة طلاق و إن کانت بقدر عدة الوفاة ، و يکون الطلاق رجعيا ، فتستحق النفقة فى أيامها و إن ماتت فيها يرثها لو کان فى الواقع حيا ، و إن تبين موته فيها ترثه ، و ليس عليها حداد بعد الطلاق .

مسألة 22 :

إن تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق وجب عليها عدة الوفاة ، و إن تبين بعد انقضاء العدة اکتفى بها ، سواء کان التبين قبل التزويج أو بعده ، و سواء کان موته المتبين وقع قبل العدة أو بعدها أو فى أثنائها أو بعد التزويج ، و أما لو تبين موته فى أثناء العدة فهل يکتفى بإتمامها أو تستأنف عدة الوفاة من حين التبين ؟ وجهان بل قولان أحوطهما الثانى لو لم يکن الاقوى .

مسألة 23 :

لو جاء الزوج بعد الفحص و انقضاء الاجل فإن کان قبل الطلاق فهى زوجته ، و إن کان بعدما تزوجت بالغير فلا سبيل له عليها ، و إن کان فى أثناء العدة فله الرجوع إليها کما أن له إبقاؤها على حالها حتى تنقضى عدتها و تبين عنه ، و أما إن کان بعد انقضاء العدة و قبل التزويج ففى جواز رجوعها إليها و عدمه قولان أقواهما الثانى .

مسألة 24 :

لو حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن و تراکم الامارات العلم بموته جاز لها بينها و بين الله أن تتزوج بعد العدة من دون حاجة إلى مراجعة الحاکم ، و ليس لاحد الاعتراض ما لم يعلم کذبها فى دعوى العلم نعم فى جواز الاکتفاء بقولها و اعتقادها لمن أراد تزويجها و کذا لمن يصير وکيلا عنها فى إيقاع العقد عليها إشکال ، و الاحوط لها أن تتزوج ممن لم يطلع بالحال و لم يدر أن زوجها قد فقد و لم يکن فى البين إلا دعواها بأن زوجها مات ، بل يقدم على تزويجها مستندا إلى دعواها أنها خلية بلا مانع و کذلک توکل من کان کذلک .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

کتاب الطلاق

No image

القول فى الصیغة

No image

القول فى أقسام الطلاق

No image

القول فى العدد

No image

القول فى عدة الوفاة

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى أقسام الطلاق

No image

کتاب الطلاق

No image

القول فى الصیغة

No image

القول فى عدة الوفاة

No image

القول فى عدة وطء الشبهة

Powered by TayaCMS