القول فى الصیغة

القول فى الصیغة

القول فى الصيغة

مسألة 1 :

لا يقع الطلاق إلا بصيغة خاصة ، و هى قوله أنت طالق أو فلانة أو هذه أو ما شاکلها من الالفاظ الدالة على تعيين المطلقة ، فلا يقع بمثل أنت مطلقة أو طلقت فلانة بل و لا أنت الطالق فضلا عن الکناية کأنت خلية أو برية أو حبلک على غاربک أو الحقى بأهلک و نحو ذلک ، فلا يقع بها و إن نواه حتى قوله اعتدي المنوي به الطلاق على الاقوى .

مسألة 2 :

يجوز إيقاع طلاق أکثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة فلو قال زوجتاي طالقتان أو زوجاتى طوالق صح طلاق الجميع .

مسألة 3 :

لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من سائر اللغات مع القدرة ، و مع العجز يصح ، و کذا لا يقع بالاشارة و لا بالکتابة مع القدرة على النطق ، و مع العجز يصح إيقاعه بهما ، و الاحوط تقديم الکتابة لمن يعرفها على الاشارة .

مسألة 4 :

يجوز للزوج أن يوکل غيره فى طلاق زوجته بالمباشرة أو بتوکيل غيره ، سواء کان الزوج حاضرا أو غائبا ، بل و کذا له أن يوکل زوجته فيه بنفسها أو بالتوکيل ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط بعدم توکيلها .

مسألة 5 :

يجوز أن يوکلها على أنه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلا أو سامح فى إنفاقها أزيد من شهر مثلا طلقت نفسها ، لکن بشرط أن يکون الشرط قيدا للموکل فيه لا تعليقا فى الوکالة .

مسألة 6 :

يشترط فى صيغة الطلاق التنجيز ، فلو علقه على شرط بطل سواء کان مما يحتمل وقوعه کما إذا قال أنت طالق إن جاء زيد أو مما يتيقن حصوله ، کما إذا قال إن طلعت الشمس ، نعم لا يبعد جواز تعليقه على ما يکون معلقا عليه فى الواقع کقوله إن کانت فلانة زوجتى فهى طالق ، سواء کان عالما بأنها زوجته أم لا .

مسألة 7 :

لو کرر صيغة الطلاق ثلاثا فقال هى طالق هى طالق هى طالق من دون تخلل رجعة فى البين قاصدا تعدده تقع واحدة و لغت الاخريان ، و لو قال هى طالق ثلاثا لم يقع الثلاث قطعا ، و الاقوى وقوع واحدة کالصورة السابقة .

مسألة 8 :

لو کان الزوج من العامة ممن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مکررة و أوقعه بأحد النحوين ألزم عليه سواء کانت المرأة شيعية أو مخالفة ، و نرتب نحن عليها آثار المطلقة ثلاثا ، فلو رجع إليها نحکم ببطلانه إلا إذا کانت الرجعة فى مورد صحيحة عندهم ، فنتزوج بها فى غير ذلک بعد انقضاء عدتها ، و کذلک الزوجة إذا کانت شيعية جاز لها التزويج بالغير ، و لا فرق فى ذلک بين الطلاق ثلاثا و غيره مما هو صحيح عندهم فاسد عندنا کالطلاق المعلق و الحلف به و فى طهر المواقعة و الحيض و بغير شاهدين فنحکم بصحته إذا وقع من المخالف القائل بالصحة ، و هذا الحکم جار فى غير الطلاق أيضا ، فنأخذ بالعول و التعصيب منهم الميراث مثلا مع بطلانهما عندنا ، و التفصيل لا يسع هذا المختصر .

مسألة 9 :

يشترط فى صحة الطلاق زائدا على ما مر الاشهاد بمعنى إيقاعه بحضور شاهدين عدلين سالبا يسمعان الانشاء ، سواء قال لهما اشهدا أم لا ، و يعتبر اجتماعهما حين سماع الانشاء ، فلو شهد أحدهما و سمع فى مجلس ثم کرر اللفظ و سمع الاخر بانفراده لم يقع ، نعم لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما لا فى تحمل الشهادة و لا فى أدائها ، و لا اعتبار بشهادة النساء و سماعهن لا منفردات و لا منضمات بالرجال .

مسألة 10 :

لو طلق الوکيل عن الزوج لا يکتفى به مع عدل آخر فى الشاهدين ، کما لا يکتفى بالموکل مع عدل آخر .

مسألة 11 :

المراد بالعدل فى هذا المقام ما هو المراد به فى غيره مما رتب عليه بعض الاحکام کما مر فى کتاب الصلاة .

مسألة 12 :

لو کان الشاهدان عادلين فى اعتقاد المطلق أصيلا کان أو وکيلا و فاسقين فى الواقع يشکل ترتيب آثار الطلاق الصحيح لمن يطلع على فسقهما ، و کذلک إذا کانا عادلين فى اعتقاد الوکيل دون الموکل ، فإنه يشکل جواز ترتيب آثار الصحة عليه ، بل الامر فيه أشکل من سابقه .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

کتاب الطلاق

No image

القول فى الصیغة

No image

القول فى أقسام الطلاق

No image

القول فى العدد

No image

القول فى عدة الوفاة

پر بازدیدترین ها

No image

کتاب الطلاق

No image

القول فى الصیغة

No image

القول فى أقسام الطلاق

No image

القول فى عدة الوفاة

No image

القول فى عدة وطء الشبهة

Powered by TayaCMS