القول فى العدد

القول فى العدد

القول فى العدد

إنما يجب الاعتداد بأمور ثلاثة : الفراق بطلاق أو فسخ أو انفساخ فى الدائم ، و انقضاء المدة أو بذلها فى المتعة ، و موت الزوج ، و وطء الشبهة .

فصل فى عدة الفراق

طلاقا کان أو غيره

مسألة 1 :

لا عدة على من لم يدخل بها و لا على الصغيرة ، و هى من لم تکمل التسع و إن دخل بها ، و لا على اليائسة سواء بانت فى ذلک کله بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها .

مسألة 2 :

يتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلا أو دبرا و إن لم ينزل بل و إن کان مقطوع الانثيين .

مسألة 3 :

يتحقق اليأس ببلوغ ستين فى القرشية و خمسين فى غيرها و الاحوط مراعاة الستين مطلقا بالنسبة إلى التزويج بالغير و خمسين کذلک بالنسبة إلى الرجوع إليها .

مسألة 4 :

لو طلقت ذات الاقراء قبل بلوغ سن اليأس و رأت الدم مرة أو مرتين ثم يئست أکملت العدة بشهرين أو شهر ، و کذلک ذات الشهور إذا اعتدت شهرا أو شهرين ثم يئست أتمت ثلاثة .

مسألة 5 :

المطلقة و من ألحقت بها إن کانت حاملا فعدتها مدة حملها ، و تنقضى بأن تضع و لو بعد الطلاق بلا فصل ، سواء کان تاما أو غيره و لو کان مضغة أو علقة إن تحقق أنه حمل .

مسألة 6 :

إنما تنقضى العدة بالوضع إذا کان الحمل ملحقا بمن له العدة ، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به فى انقضاء عدته ، فلو کانت حاملا من زنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج منها به ، بل يکون انقضاؤه بالاقراء و الشهور کغير الحامل ، فوضع الحمل لا أثر له أصلا ، نعم إذا حملت من وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطئ لا بالزوج فوضعه سبب لانقضاء العدة بالنسبة إليه لا الزوج المطلق .

مسألة 7 :

لو کانت حاملا باثنين فالاقوى عدم البينونة إلا بوضعهما فللزوج الرجوع بعد وضع الاول لکن لا ينبغى ترک الاحتياط ، و لا تنکح زوجا إلا بعد وضعهما .

مسألة 8 :

لو وطئت شبهة فحملت و ألحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها أو لغير ذلک ثم طلقها أو وطئت شبهة بعد الطلاق على نحو ألحق الولد بالواطئ کانت عليها عدتان : عدة لوطء الشبهة تنقضى بالوضع ، و عدة للطلاق تستأنفها فيما بعده ، و کان مدتها بعد انقضاء نفاسها إذا اتصل بالوضع و لو تأخر دم النفاس يحسب النقاء المتخلل بين الوضع و الدم قرء من العدة الثانية و لو کان بلحظة .

مسألة 9 :

لو ادعت المطلقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها و أنکر الزوج أو انعکس فادعى الوضع و انقضاء العدة و أنکرت هى أو ادعت الحمل و أنکر أو ادعت الحمل و الوضع معا و أنکرهما يقدم قولها بيمينها بالنسبة إلى بقاء العدة و الخروج منها لا بالنسبة إلى آثار الحمل غير ما ذکر على الظاهر .

مسألة 10 :

لو اتفق الزوجان على إيقاع الطلاق و وضع الحمل و اختلفا فى المتقدم و المتأخر فقال الزوج : وضعت بعد الطلاق فانقضت عدتک و قالت : وضعت قبله و أنا فى العدة أو انعکس لا يبعد تقديم قولها فى بقاء العدة و الخروج منها مطلقا من غير فرق بين ما لم يتفقا على زمان أحدهما أو اتفقا عليه .

مسألة 11 :

لو طلقت الحائل أو انفسخ نکاحها فإن کانت مستقيمة الحيض بأن تحيض فى کل شهر مرة کانت عدتها ثلاثة قروء ، و کذا إذا تحيض فى کل شهر أزيد من مرة أو ترى الدم فى کل شهرين مرة . و بالجملة کان الطهر الفاصل بين حيضتين أقل من ثلاثة أشهر ، و إن کانت لا تحيض و هى فى سن من تحيض أما لکونها لم تبلغ الحد الذي ترى الحيض غالب النساء و أما لانقطاعه لمرض أو حمل أو رضاع کانت عدتها ثلاثة أشهر ، و يلحق بها من تحيض لکن الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة أشهر أو أزيد .

مسألة 12 :

المراد بالقروء الاطهار و يکفى فى الطهر الاول مسماه و لو قليلا ، فلو طلقها و قد بقيت منه لحظة يحسب ذلک طهرا ، فإذا رأت طهرين آخرين تامين بتخلل حيضة بينهما انقضت العدة ، فانقضاؤها برؤية الدم الثالث ، نعم لو اتصل آخر صيغة الطلاق بأول زمان الحيض صح الطلاق ، لکن لا بد فى انقضاء العدة من أطهار تامة ، فتنقضى برؤية الدم الرابع ، کل ذلک فى الحرة .

مسألة 14 :

عدة المتعة فى الحامل وضع حملها ، و فى الحائل إذا کانت تحيض قرءان ، و المراد بهما هنا حيضتان على الاقوى ، و إن کانت لا تحيض و هى فى سن من تحيض فخمسة و أربعون يوما ، و المراد من الحيضتين الکاملتان ، فلو وهبت مدتها أو انقضت فى أثناء الحيض لم تحسب بقية تلک الحيضة من الحيضتين .

مسألة 15 :

المدار فى الشهور على الهلالى ، فإن وقع الطلاق فى أول رؤية الهلال فلا إشکال ، و إن وقع فى أثناء الشهر ففيه خلاف و إشکال ، و لعل الاقوى فى النظر جعل الشهرين الوسطين هلاليين و إکمال الاول من الرابع بمقدار ما فات منه .

مسألة 16 :

لو اختلفا فى انقضاء العدة و عدمه قدم قولها بيمينها ، سواء ادعت الانقضاء أو عدمه ، و سواء کانت عدتها بالاقراء أو الاشهر .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

کتاب الطلاق

No image

القول فى الصیغة

No image

القول فى أقسام الطلاق

No image

القول فى العدد

No image

القول فى عدة الوفاة

پر بازدیدترین ها

No image

کتاب الطلاق

No image

القول فى أقسام الطلاق

No image

القول فى الصیغة

No image

القول فى عدة وطء الشبهة

No image

القول فى الرجعة

Powered by TayaCMS