القول فى العدد
إنما يجب الاعتداد بأمور ثلاثة : الفراق بطلاق أو فسخ أو انفساخ فى الدائم ، و انقضاء المدة أو بذلها فى المتعة ، و موت الزوج ، و وطء الشبهة .
فصل فى عدة الفراق
طلاقا کان أو غيره
مسألة 1 :
لا عدة على من لم يدخل بها و لا على الصغيرة ، و هى من لم تکمل التسع و إن دخل بها ، و لا على اليائسة سواء بانت فى ذلک کله بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها .
مسألة 2 :
يتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلا أو دبرا و إن لم ينزل بل و إن کان مقطوع الانثيين .
مسألة 3 :
يتحقق اليأس ببلوغ ستين فى القرشية و خمسين فى غيرها و الاحوط مراعاة الستين مطلقا بالنسبة إلى التزويج بالغير و خمسين کذلک بالنسبة إلى الرجوع إليها .
مسألة 4 :
لو طلقت ذات الاقراء قبل بلوغ سن اليأس و رأت الدم مرة أو مرتين ثم يئست أکملت العدة بشهرين أو شهر ، و کذلک ذات الشهور إذا اعتدت شهرا أو شهرين ثم يئست أتمت ثلاثة .
مسألة 5 :
المطلقة و من ألحقت بها إن کانت حاملا فعدتها مدة حملها ، و تنقضى بأن تضع و لو بعد الطلاق بلا فصل ، سواء کان تاما أو غيره و لو کان مضغة أو علقة إن تحقق أنه حمل .
مسألة 6 :
إنما تنقضى العدة بالوضع إذا کان الحمل ملحقا بمن له العدة ، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به فى انقضاء عدته ، فلو کانت حاملا من زنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج منها به ، بل يکون انقضاؤه بالاقراء و الشهور کغير الحامل ، فوضع الحمل لا أثر له أصلا ، نعم إذا حملت من وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطئ لا بالزوج فوضعه سبب لانقضاء العدة بالنسبة إليه لا الزوج المطلق .
مسألة 7 :
لو کانت حاملا باثنين فالاقوى عدم البينونة إلا بوضعهما فللزوج الرجوع بعد وضع الاول لکن لا ينبغى ترک الاحتياط ، و لا تنکح زوجا إلا بعد وضعهما .
مسألة 8 :
لو وطئت شبهة فحملت و ألحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها أو لغير ذلک ثم طلقها أو وطئت شبهة بعد الطلاق على نحو ألحق الولد بالواطئ کانت عليها عدتان : عدة لوطء الشبهة تنقضى بالوضع ، و عدة للطلاق تستأنفها فيما بعده ، و کان مدتها بعد انقضاء نفاسها إذا اتصل بالوضع و لو تأخر دم النفاس يحسب النقاء المتخلل بين الوضع و الدم قرء من العدة الثانية و لو کان بلحظة .
مسألة 9 :
لو ادعت المطلقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها و أنکر الزوج أو انعکس فادعى الوضع و انقضاء العدة و أنکرت هى أو ادعت الحمل و أنکر أو ادعت الحمل و الوضع معا و أنکرهما يقدم قولها بيمينها بالنسبة إلى بقاء العدة و الخروج منها لا بالنسبة إلى آثار الحمل غير ما ذکر على الظاهر .
مسألة 10 :
لو اتفق الزوجان على إيقاع الطلاق و وضع الحمل و اختلفا فى المتقدم و المتأخر فقال الزوج : وضعت بعد الطلاق فانقضت عدتک و قالت : وضعت قبله و أنا فى العدة أو انعکس لا يبعد تقديم قولها فى بقاء العدة و الخروج منها مطلقا من غير فرق بين ما لم يتفقا على زمان أحدهما أو اتفقا عليه .
مسألة 11 :
لو طلقت الحائل أو انفسخ نکاحها فإن کانت مستقيمة الحيض بأن تحيض فى کل شهر مرة کانت عدتها ثلاثة قروء ، و کذا إذا تحيض فى کل شهر أزيد من مرة أو ترى الدم فى کل شهرين مرة . و بالجملة کان الطهر الفاصل بين حيضتين أقل من ثلاثة أشهر ، و إن کانت لا تحيض و هى فى سن من تحيض أما لکونها لم تبلغ الحد الذي ترى الحيض غالب النساء و أما لانقطاعه لمرض أو حمل أو رضاع کانت عدتها ثلاثة أشهر ، و يلحق بها من تحيض لکن الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة أشهر أو أزيد .
مسألة 12 :
المراد بالقروء الاطهار و يکفى فى الطهر الاول مسماه و لو قليلا ، فلو طلقها و قد بقيت منه لحظة يحسب ذلک طهرا ، فإذا رأت طهرين آخرين تامين بتخلل حيضة بينهما انقضت العدة ، فانقضاؤها برؤية الدم الثالث ، نعم لو اتصل آخر صيغة الطلاق بأول زمان الحيض صح الطلاق ، لکن لا بد فى انقضاء العدة من أطهار تامة ، فتنقضى برؤية الدم الرابع ، کل ذلک فى الحرة .
مسألة 14 :
عدة المتعة فى الحامل وضع حملها ، و فى الحائل إذا کانت تحيض قرءان ، و المراد بهما هنا حيضتان على الاقوى ، و إن کانت لا تحيض و هى فى سن من تحيض فخمسة و أربعون يوما ، و المراد من الحيضتين الکاملتان ، فلو وهبت مدتها أو انقضت فى أثناء الحيض لم تحسب بقية تلک الحيضة من الحيضتين .
مسألة 15 :
المدار فى الشهور على الهلالى ، فإن وقع الطلاق فى أول رؤية الهلال فلا إشکال ، و إن وقع فى أثناء الشهر ففيه خلاف و إشکال ، و لعل الاقوى فى النظر جعل الشهرين الوسطين هلاليين و إکمال الاول من الرابع بمقدار ما فات منه .
مسألة 16 :
لو اختلفا فى انقضاء العدة و عدمه قدم قولها بيمينها ، سواء ادعت الانقضاء أو عدمه ، و سواء کانت عدتها بالاقراء أو الاشهر .