کتاب الطلاق

کتاب الطلاق

کتاب الطلاق

و له شروط و أقسام و لواحق و أحکام

القول فى شروطه

مسألة 1 :

يشترط فى الزوج المطلق البلوغ على الاحوط و العقل ، فلا يصح على الاحوط طلاق الصبى لا بالمباشرة و لا بالتوکيل و إن کان مميزا و له عشر سنين ، و لو طلق من بلغه فلا يترک الاحتياط ، و لا طلاق المجنون مطبقا أو أدوارا حال جنونه ، و يلحق به السکران و نحوه ممن زال عقله .

مسألة 2 :

لا يصح طلاق ولى الصبى عنه کأبيه و جده فضلا عن الوصى و الحاکم ، نعم لو بلغ فاسد العقل أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ طلق عنه وليه مع مراعاة الغبطة و الصلاح ، فإن لم يکن له أب و جد فالامر إلى الحاکم ، و إن کان أحدهما معه فالاحوط أن يکون الطلاق منه مع الحاکم و إن کان الاقوى نفوذ طلاقه بلا ضم الحاکم إليه .

مسألة 3 :

يشترط فى الزوج المطلق القصد و الاختيار بمعنى عدم الاکراه و الاجبار ، فلا يصح طلاق غير القاصد کالنائم و الساهى و الغالط و الهازل الذي لا يريد وقوع الطلاق جدا ، بل يتکلم بلفظه هزلا ، و کذا لا يصح طلاق المکره الذي قد ألزم على إيقاعه مع التوعيد و التهديد على ترکه .

مسألة 4 :

الاکراه هو حمل الغير على إيجاد ما يکره إيجاده مع التوعيد على ترکه بإيقاع ما يضر بحاله عليه أو على من يجري مجرى نفسه کأبيه و ولده نفسا أو عرضا أو مالا بشرط أن يکون الحامل قادرا على إيقاع ما توعد به مع العلم أو الظن بإيقاعه على تقدير عدم امتثاله ، بل أو الخوف منه و إن لم يکن مظنونا ، و يلحق به موضوعا أو حکما ما إذا أمره بإيجاد ما يکرهه مع خوف المأمور من عقوبته و الاضرار عليه لو خالفه و إن لم يقع منه توعيد و تهديد ، و لا يلحق به ما لو أوقع الفعل مخافة إضرار الغير عليه بترکه من دون إلزام منه عليه ، فلو تزوج على امرأة ثم رأى أنه لو بقيت على حباله لوقعت عليه وقيعة من بعض متعلقيها کأبيها و أخيها مثلا فالتجأ إلى طلاقها فطلقها فإنه يصح طلاقها .

مسألة 5 :

لو قدر على دفع ضرر الامر ببعض التفصيات مما ليس فيه ضرر عليه کالفرار و الاستغاثة بالغير لم يتحقق الاکراه ، فلو أوقع الطلاق مثلا حينئذ وقع صحيحا ، نعم لو قدر على التورية و أوقعه من دون ذلک فالظاهر وقوعه مکرها عليه و باطلا .

مسألة 6 :

لو أکرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلق إحداهما المعينة وقع مکرها عليه ، و لو طلقهما معا ففى وقوع طلاق إحداهما مکرها عليه فيعين بالقرعة أو صحة کليهما وجهان لا يخلو أولهما من رجحان ، و لو أکرهه على طلاق کلتيهما فطلق إحداهما فالظاهر أنه وقع مکرها عليه .

مسألة 7 :

لو أکرهه على أن يطلق ثلاث تطليقات بينهما رجعتان فطلقها واحدة أو اثنين ففى وقوع ما أوقعه مکرها عليه إشکال إلا إذا قصد تحمل ما أوعده عليه فى ترک البقية أو کان ذلک بقصد احتمال التخلص عن المکروه ، و أنه لعل المکره اقتنع بما أوقعه و أغمض عما لم يوقعه .

مسألة 8 :

لو أوقع الطلاق عن إکراه ثم تعقبه الرضا لم يفد ذلک فى صحته و ليس کالعقد .

مسألة 9 :

لا يعتبر فى الطلاق إطلاع الزوجة عليه فضلا عن رضاها به .

مسألة 10 :

يشترط فى المطلقة أن تکون زوجة دائمة ، فلا يقع الطلاق على المتمتع بها ، و أن تکون طاهرة من الحيض و النفاس ، فلا يصح طلاق الحائض و النفساء ، و المراد بهما ذات الدمين فعلا أو حکما کالنقاء المتخلل فى البين ، و لو نقتا من الدمين و لم تغتسلا من الحدث صح طلاقهما ، و أن لا تکون فى طهر واقعها فيه زوجها .

مسألة 11 :

إنما يشترط خلو المطلقة من الحيض فى المدخول بها الحائل دون غير المدخول بها و دون الحامل بناء على مجامعة الحيض للحمل کما هو الاقوى ، فيصح طلاقها فى حال الحيض ، و کذا يشترط ذلک فيما إذا کان الزوج حاضرا بمعنى کونهما فى بلد واحد حين الطلاق ، و لو کان غائبا يصح طلاقها و إن وقع فى حال الحيض لکن إذا لم يعلم حالها من حيث الطهر و الحيض و تعذر أو تعسر عليه استعلامها ، فلو علم أنها فى حال الحيض و لو من جهة علمه بعادتها الوقتية على الاظهر أو تمکن من استعلامها و طلقها فتبين وقوعه فى حال الحيض بطل .

مسألة 12 :

لو غاب الزوج فإن خرج حال حيضها لم يجز طلاقها إلا بعد مضى مدة قطع بانقطاع ذلک الحيض أو کانت ذات عدة و مضت عادتها ، فإن طلقها بعد ذلک فى زمان لم يعلم بکونها حائضا فى ذلک الزمان صح طلاقها و إن تبين وقوعه فى حال الحيض ، و إن خرج فى حال الطهر الذي لم يواقعها فيه طلقها فى أي زمان لم يعلم بکونها حائضا و صح طلاقها و إن صادف الحيض ، نعم لو طلقها فى زمان علم بأن عادتها التحيض فيه بطل أن صادفه ، و لو خرج فى الطهر الذي واقعها فيه ينتظر مضى زمان انتقلت بمقتضى العادة من ذلک الطهر إلى طهر آخر ، و يکفى فى تربص شهر و الاحوط أن لا ينقص عن ذلک ، و الاولى تربص ثلاثة أشهر ، هذا مع الجهل بعادتها ، و إلا فيتبع العادة على الاقوى ، و لو وقع الطلاق بعد التربص المذکور لم يضر مصادفة الحيض فى الواقع ، بل الظاهر إنه لا يضر مصادفته للطهر الذي واقعها فيه بأن طلقها بعد شهر مثلا أو بعد مضى مدة علم بحسب عادتها خروجها عن الطهر الاول و الحيض الذي بعده ثم تبين الخلاف .

مسألة 13 :

الحاضر الذي يتعذر أو يتعسر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطهر و الحيض

کالغائب ، کما أن الغائب لو فرض إمکان علمه بحالها بسهولة بلا تعسر کالحاضر .

مسألة 14 :

يجوز الطلاق فى الطهر الذي واقعها فيه فى اليائسة و الصغيرة و الحامل و المسترابة ، و هى المرأة التى کانت فى سن من تحيض و لا تحيض لخلقة أو عارض ، لکن يشترط فى الاخيرة مضى ثلاثة أشهر من زمان المواقعة ، فلو طلقها قبلها لم يقع .

مسألة 15 :

لا يشترط فى تربص ثلاثة أشهر فى المسترابة أن يکون اعتزاله لاجل أن يطلقها ، فلو لم يتفق مواقعتها بسبب إلى مضيها ثم بدا له طلاقها صح فى الحال .

مسألة 16 :

لو واقعها فى حال الحيض لم يصح طلاقها فى الطهر الذي بعد تلک الحيضة ، بل لا بد من إيقاعه فى طهر آخر بعد حيض آخر ، فما هو الشرط کونها مستبرئة بحيضة بعد المواقعة لا وقوعه فى طهر غير طهر المواقعة .

مسألة 17 :

يشترط فى صحة الطلاق تعين المطلقة بأن يقول فلانة طالق أو يشير إليها بما يرفع الابهام و الاجمال ، فلو کانت له زوجة واحدة فقال زوجتى طالق صح ، بخلاف ما إذا کانت له زوجتان أو أکثر و قال زوجتى طالق إلا إذا نوى فى نفسه معينة ، فهل يقبل تفسيره بمعينة من غير يمين ؟ فيه تأمل .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

کتاب الطلاق

No image

القول فى الصیغة

No image

القول فى أقسام الطلاق

No image

القول فى العدد

No image

القول فى عدة الوفاة

پر بازدیدترین ها

No image

کتاب الطلاق

No image

القول فى أقسام الطلاق

No image

القول فى الصیغة

No image

القول فى عدة الوفاة

No image

القول فى عدة وطء الشبهة

Powered by TayaCMS