القول فى أقسام الطلاق

القول فى أقسام الطلاق

القول فى أقسام الطلاق

الطلاق نوعان : بدعى و سنى ، فالاول هو غير الجامع للشرائط المتقدمة ، و هو على أقسام فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا ، و الثانى ما جمع الشرائط فى مذهبنا ، و هو قسمان بائن و رجعى ، فالبائن ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده ، سواء کانت لها عدة أم لا ، و هو ستة : الاول الطلاق قبل الدخول ، الثانى طلاق الصغيرة أي من لم تبلغ التسع و إن دخل بها ، الثالث طلاق اليائسة ، و هذه الثلاث ليست لها عدة کما يأتى ، الرابع و الخامس طلاق الخلع و المباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت ، و إلا کانت له الرجعة ، السادس الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان إلى الزوجة فى البين بين الاول و الثانى و بين الثانى و الثالث و لو بعقد جديد بعد خروجها عن العدة .

مسألة 1 :

لو طلقها ثلاثا مع تخلل رجعتين حرمت عليه و لو بعقد جديد ، و لا تحل له إلا بعد أن تنکح زوجا غيره ، فإذا نکحها غيره ثم فارقها بموت أو طلاق و انقضت عدتها و حينئذ جاز للاول نکاحها .

مسألة 2 :

کل امرأة حرة إذا استکملت الطلاق ثلاثا مع تخلل رجعتين فى البين حرمت على المطلق حتى تنکح زوجا غيره ، سواء واقعها بعد کل رجعة و طلقها فى طهر آخر غير طهر المواقعة و هذا يقال له طلاق العدة أو لم يواقعها ، و سواء وقع کل طلاق فى طهر أو وقع الجميع فى طهر واحد ، فلو طلقها مع الشرائط ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها فى مجلس واحد حرمت عليه فضلا عما إذا طلقها ثم راجعها ثم ترکها حتى حاضت و طهرت ثم طلقها و هکذا .

مسألة 3 :

العقد الجديد بحکم الرجوع فى الطلاق ، فلو طلقها ثلاثا بينها عقدان مستأنفان حرمت عليها حتى تنکح زوجا غيره سواء لم تکن لها عدة کما إذا طلقها قبل الدخول ، أو کانت ذات عدة و عقد عليها بعد انقضاء العدة .

مسألة 4 :

المطلقة ثلاثا إذا نکحت زوجا آخر و فارقها بموت أو طلاق حلت للزوج الاول و جاز له العقد عليها بعد انقضاء عدتها من الثانى فإذا طلقها ثلاثا حرمت أيضا حتى تنکح زوجا آخر و إن کان ذلک الزوج هو الثانى فى الثلاثة الاولى ، و هکذا تحرم عليه بعد کل طلاق ثالث ، و تحل بنکاح الغير بعده و إن طلقت مأة مرة ، نعم لو طلقت تسعا طلاق العدة بالتفسير الذي أشرنا إليه حرمت عليه أبدا ، و ذلک بأن طلقها ثم راجعها ثم واقعها ثم طلقها فى طهر آخر ثم راجعها ثم واقعها ثم طلقها فى طهر آخر ، فإذا حلت للمطلق بنکاح زوج آخر و عقد عليها ثم طلقها کالثلاثة الاولى ثم حلت بمحلل ثم عقد عليها ثم طلقها ثلاثا کالاوليين حرمت عليه أبدا ، و يعتبر فيه أمران : أحدهما تخلل رجعتين ، فلا يکفى وقوع عقدين مستأنفين و لا رجعة و عقد مستأنف فى البين ، الثانى وقوع المواقعة بعد کل رجعة ، فطلاق العدة مرکب من ثلاث طلقات : اثنتان منها رجعية و واحدة بائنة ، فإذا وقعت ثلاثة منه حتى کملت تسع طلقات حرمت عليه أبدا ، هذا و الاحوط الاجتناب عن المطلقة تسعا مطلقا و إن لم تکن الجميع طلاق عدة .

مسألة 5 :

إنما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنکح فى البين زوجا آخر ، و أما إن تزوجت للغير انهدم حکم ما سبق و تکون کأنها غير مطلقة ، و يتوقف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة .

مسألة 6 :

قد مر أن المطلقة ثلاثا تحرم حتى تنکح زوجا غيره ، و تعتبر فى زوال التحريم به أمور ثلاثة : الاول أن يکون الزوج المحلل بالغا ، فلا اعتبار بنکاح غير البالغ و إن کان مراهقا ، الثانى أن يطأها قبلا وطأ موجبا للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ، بل کفاية المسمى فى مقطوعها لا يخلو من قوة ، و الاحتياط لا ينبغى ترکه ، و هل يعتبر الانزال فيه إشکال ، و الاحوط اعتباره ، الثالث أن يکون العقد دائما لا متعة .

مسألة 7 :

لو طلقها ثلاثا و انقضت مدة و ادعت أنها تزوجت و فارقها الزوج الثانى و مضت العدة و احتمل صدقها صدقت و يقبل قولها بلا يمين ، فللزوج الاول أن ينکحها ، و ليس عليه الفحص ، و الاحوط الاقتصار على ما إذا کانت ثقة أمينة .

مسألة 8 :

لو دخل المحلل فادعت الدخول و لم يکذبها صدقت و حلت للزوج الاول ، و إن کذبها فالاحوط الاقتصار فى قبول قولها على صورة حصول الاطمئنان بصدقها ، و لو ادعت الاصابة ثم رجعت عن قولها فإن کان قبل أن يعقد الاول عليها لم تحل له ، و إن کان بعده لم يقبل رجوعها .

مسألة 9 :

لا فرق فى الوطء المعتبر فى المحلل بين المحرم و المحلل ، فلو وطأها محرما کالوطء فى الاحرام أو فى الصوم الواجب أو فى الحيض و نحو ذلک کفى فى التحليل .

مسألة 10 :

لو شک الزوج فى إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه و يحکم ببقاء علقة النکاح ، و لو علم بأصله و شک فى عدده بنى على الاقل ، سواء کان الطرف الاکثر الثلاث أو التسع ، فلا يحکم بالحرمة فى الاول و بالحرمة الابدية فى الثانى ، بل لو شک بين الثلاث و التسع يبنى على الاول و تحل بالمحلل على الاشبه .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

کتاب الطلاق

No image

القول فى الصیغة

No image

القول فى أقسام الطلاق

No image

القول فى العدد

No image

القول فى عدة الوفاة

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى الصیغة

No image

القول فى أقسام الطلاق

No image

کتاب الطلاق

No image

القول فى عدة الوفاة

No image

القول فى عدة وطء الشبهة

Powered by TayaCMS