القول فى الصيغة
مسألة 1 :
لا يقع الطلاق إلا بصيغة خاصة ، و هى قوله أنت طالق أو فلانة أو هذه أو ما شاکلها من الالفاظ الدالة على تعيين المطلقة ، فلا يقع بمثل أنت مطلقة أو طلقت فلانة بل و لا أنت الطالق فضلا عن الکناية کأنت خلية أو برية أو حبلک على غاربک أو الحقى بأهلک و نحو ذلک ، فلا يقع بها و إن نواه حتى قوله اعتدي المنوي به الطلاق على الاقوى .
مسألة 2 :
يجوز إيقاع طلاق أکثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة فلو قال زوجتاي طالقتان أو زوجاتى طوالق صح طلاق الجميع .
مسألة 3 :
لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من سائر اللغات مع القدرة ، و مع العجز يصح ، و کذا لا يقع بالاشارة و لا بالکتابة مع القدرة على النطق ، و مع العجز يصح إيقاعه بهما ، و الاحوط تقديم الکتابة لمن يعرفها على الاشارة .
مسألة 4 :
يجوز للزوج أن يوکل غيره فى طلاق زوجته بالمباشرة أو بتوکيل غيره ، سواء کان الزوج حاضرا أو غائبا ، بل و کذا له أن يوکل زوجته فيه بنفسها أو بالتوکيل ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط بعدم توکيلها .
مسألة 5 :
يجوز أن يوکلها على أنه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلا أو سامح فى إنفاقها أزيد من شهر مثلا طلقت نفسها ، لکن بشرط أن يکون الشرط قيدا للموکل فيه لا تعليقا فى الوکالة .
مسألة 6 :
يشترط فى صيغة الطلاق التنجيز ، فلو علقه على شرط بطل سواء کان مما يحتمل وقوعه کما إذا قال أنت طالق إن جاء زيد أو مما يتيقن حصوله ، کما إذا قال إن طلعت الشمس ، نعم لا يبعد جواز تعليقه على ما يکون معلقا عليه فى الواقع کقوله إن کانت فلانة زوجتى فهى طالق ، سواء کان عالما بأنها زوجته أم لا .
مسألة 7 :
لو کرر صيغة الطلاق ثلاثا فقال هى طالق هى طالق هى طالق من دون تخلل رجعة فى البين قاصدا تعدده تقع واحدة و لغت الاخريان ، و لو قال هى طالق ثلاثا لم يقع الثلاث قطعا ، و الاقوى وقوع واحدة کالصورة السابقة .
مسألة 8 :
لو کان الزوج من العامة ممن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مکررة و أوقعه بأحد النحوين ألزم عليه سواء کانت المرأة شيعية أو مخالفة ، و نرتب نحن عليها آثار المطلقة ثلاثا ، فلو رجع إليها نحکم ببطلانه إلا إذا کانت الرجعة فى مورد صحيحة عندهم ، فنتزوج بها فى غير ذلک بعد انقضاء عدتها ، و کذلک الزوجة إذا کانت شيعية جاز لها التزويج بالغير ، و لا فرق فى ذلک بين الطلاق ثلاثا و غيره مما هو صحيح عندهم فاسد عندنا کالطلاق المعلق و الحلف به و فى طهر المواقعة و الحيض و بغير شاهدين فنحکم بصحته إذا وقع من المخالف القائل بالصحة ، و هذا الحکم جار فى غير الطلاق أيضا ، فنأخذ بالعول و التعصيب منهم الميراث مثلا مع بطلانهما عندنا ، و التفصيل لا يسع هذا المختصر .
مسألة 9 :
يشترط فى صحة الطلاق زائدا على ما مر الاشهاد بمعنى إيقاعه بحضور شاهدين عدلين سالبا يسمعان الانشاء ، سواء قال لهما اشهدا أم لا ، و يعتبر اجتماعهما حين سماع الانشاء ، فلو شهد أحدهما و سمع فى مجلس ثم کرر اللفظ و سمع الاخر بانفراده لم يقع ، نعم لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما لا فى تحمل الشهادة و لا فى أدائها ، و لا اعتبار بشهادة النساء و سماعهن لا منفردات و لا منضمات بالرجال .
مسألة 10 :
لو طلق الوکيل عن الزوج لا يکتفى به مع عدل آخر فى الشاهدين ، کما لا يکتفى بالموکل مع عدل آخر .
مسألة 11 :
المراد بالعدل فى هذا المقام ما هو المراد به فى غيره مما رتب عليه بعض الاحکام کما مر فى کتاب الصلاة .
مسألة 12 :
لو کان الشاهدان عادلين فى اعتقاد المطلق أصيلا کان أو وکيلا و فاسقين فى الواقع يشکل ترتيب آثار الطلاق الصحيح لمن يطلع على فسقهما ، و کذلک إذا کانا عادلين فى اعتقاد الوکيل دون الموکل ، فإنه يشکل جواز ترتيب آثار الصحة عليه ، بل الامر فيه أشکل من سابقه .