القول فى الرجعة

القول فى الرجعة

القول فى الرجعة

و هى رد المطلقة فى زمان عدتها إلى نکاحها السابق ، و لا رجعة فى البائنة و لا فى الرجعية بعد انقضاء عدتها .

مسألة 1 :

الرجعة أما بالقول ، و هو کل لفظ دل على إنشاء الرجوع کقوله راجعتک إلى نکاحى و نحوه ، أو دل على التمسک بزوجيتها کقوله رددتک إلى نکاحى أو أمسکتک فى نکاحى ، و يجوز فى الجميع إسقاط قوله إلى نکاحى و فى نکاحى ، و لا يعتبر فيه العربية ، بل يقع بکل لغة إذا أفاد المعنى المقصود ، و أما بالفعل بأن يفعل بها ما لا يحل إلا للزوج بحليلته کالوطء و التقبيل و اللمس بشهوة أو بدونها .

مسألة 2 :

لا تتوقف حلية الوطء و ما دونه من التقبيل و اللمس على سبق الرجوع لفظا و لا على قصد الرجوع به ، لان الرجعية بحکم الزوجة ، و هل يعتبر کونه رجوعا أن يقصد به الرجوع ، قولان ، أقواهما العدم ، و لو قصد عدم الرجوع و عدم التمسک بالزوجية ففى کونه رجوعا تأمل ، نعم فى خصوص الغشيان غير بعيد ، و لا عبرة بفعل الغافل و الساهى و النائم مما لا قصد فيه للفعل ، کما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلقة کما لو واقعها باعتقاد أنها غيرها .

مسألة 3 :

لو أنکر أصل الطلاق و هى فى العدة کان ذلک رجوعا و إن علم کذبه .

مسألة 4 :

لا يعتبر الاشهاد فى الرجعة و إن استحب دفعا لوقوع التخاصم و النزاع ، و کذا لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها ، فإن راجعها من دون اطلاع أحد صحت واقعا ، لکن لو ادعاها بعد انقضاء العدة و لم تصدقه الزوجة لم تسمع دعواه ، غاية الامر له عليها يمين نفى العلم لو ادعى عليها العلم ، کما أنه لو ادعى الرجوع الفعلى کالوطء و أنکرته کان القول قولها بيمينها لکن على البت لا على نفى العلم .

مسألة 5 :

لو اتفقا على الرجوع و انقضاء العدة و اختلفا فى المتقدم منهما فادعى الزوج أن المتقدم الرجوع و ادعت هى أنه انقضاؤها فإن تعين زمان الانقضاء و ادعى الزوج أن رجوعه کان قبله و ادعت هى أنه بعده فالاقرب أن القول قولها بيمينها ، و إن کان العکس بأن تعين زمان الرجوع دون الانقضاء فالقول قوله بيمينه .

مسألة 6 :

لو طلق و راجع فأنکرت الدخول بها قبل الطلاق لئلا تکون عليها العدة و لا تکون له الرجعة و ادعى الدخول فالقول قولها بيمينها .

مسألة 7 :

الظاهر أن جواز الرجوع فى الطلاق الرجعى حکم شرعى غير قابل للاسقاط ، و ليس حقا قابلا له کالخيار فى البيع الخياري ، فلو أسقطه لم يسقط ، و له الرجوع ، و کذلک إذا صالح عنه بعوض أو بغير عوض .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

کتاب الطلاق

No image

القول فى الصیغة

No image

القول فى أقسام الطلاق

No image

القول فى العدد

No image

القول فى عدة الوفاة

پر بازدیدترین ها

No image

کتاب الطلاق

No image

القول فى أقسام الطلاق

No image

القول فى الصیغة

No image

القول فى عدة وطء الشبهة

No image

القول فى الرجعة

Powered by TayaCMS