القول فى کیفیة الاحرام‌

القول فى کیفیة الاحرام‌

القول فى کيفية الاحرام‌

الواجبات وقت الاحرام ثلاثة : الاول : القصد ، لا بمعنى قصد الاحرام ، بل بمعنى قصد أحد النسک ، فإذا قصد العمرة مثلا و لبى صار محرما و يترتب عليه أحکامه ، و أما قصد الاحرام فلا يعقل أن يکون محققا لعنوانه ، فلو لم يقصد أحد النسک لم يتحقق إحرامه سواء کان عن عمد أو سهو أو جهل ، و يبطل نسکه أيضا إذا کان الترک عن عمد ، و أما مع السهو و الجهل فلا يبطل ، و يجب عليه تجديد الاحرام من الميقات إن أمکن ، و إلا فمن حيث أمکن على التفصيل المتقدم .

مسألة 1 :

يعتبر فى النية القربة و الخلوص کما فى سائر العبادات ، فمع فقدهما أو فقد أحدهما يبطل إحرامه ، و يجب أن تکون مقارنة للشروع فيه ، فلا يکفى حصولها فى الاثناء ، فلو ترکها وجب تجديدها .

مسألة 2 :

يعتبر فى النية تعيين المنوي من الحج و العمرة ، و أن الحج تمتع أو قران أو إفراد ، و أنه لنفسه أو غيره ، و أنه حجة الاسلام أو الحج النذري أو الندبى ، فلو نوى من غير تعيين و أوکله إلى ما بعد ذلک بطل ، و أما نية الوجه فغير واجبة إلا إذا توقف التعيين عليها ، و لا يعتبر التلفظ بالنية و لا الاخطار بالبال .

مسألة 3 :

لا يعتبر فى الاحرام قصد ترک المحرمات لا تفصيلا و لا إجمالا ، بل لو عزم على ارتکاب بعض المحرمات لم يضر بإحرامه ، نعم قصد ارتکاب ما يبطل الحج من المحرمات لا يجتمع مع قصد الحج .

مسألة 4 :

لو نسى ما عينه من حج أو عمرة فإن اختصت الصحة واقعا بأحدهما تجدد النية لما يصح فيقع صحيحا ، و لو جاز العدول من أحدهما إلى الاخر يعدل فيصح ، و لو صح کلاهما ، و لا يجوز العدول يعمل على قواعد العلم الاجمالى مع الامکان و عدم الحرج ، و إلا فبحسب إمکانه بلا حرج .

مسألة 5 :

لو نوى کحج فلان فإن علم أن حجه لماذا صح ، و إلا فالاوجه البطلان .

مسألة 6 :

لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة بالاصل فنوى غيره بطل ، و لو کان عليه ما وجب بالنذر و شبهه فلا يبطل لو نوى غيره ، و لو نوى نوعا و نطق بغيره کان المدار ما نوى ، و لو کان فى أثناء نوع و شک فى أنه نواه أو نوى غيره بنى على أنه نواه .

مسألة 7 :

لو نوى مکان عمرة التمتع حجه جهلا فإن کان من قصده إتيان العمل الذي يأتى به غيره و ظن أن ما يأتى به أولا اسمه الحج فالظاهر صحته و يقع عمرة ، و أما لو ظن أن حج التمتع مقدم على عمرته فنوى الحج بدل العمرة ليذهب إلى عرفات و يعمل عمل الحج ثم يأتى بالعمرة فإحرامه باطل يجب تجديده فى الميقات إن أمکن ، و إلا فبالتفصيل الذي مر فى ترک الاحرام .

الثانى من الواجبات التلبيات الاربع ، و صورتها على الاصح أن يقول :

( لبيک اللهم لبيک لبيک لا شريک لک لبيک ) فلو اکتفى بذلک کان محرما و صح إحرامه ، و الاحوط الاولى أن يقول عقيب ما تقدم : ( إن الحمد و النعمة لک و الملک لا شريک لک لبيک ) و أحوط منه أن يقول بعد ذلک : ( لبيک اللهم لبيک لبيک إن الحمد و النعمة لک و الملک لا شريک لک لبيک ) .

مسألة 8 :

يجب الاتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الکلمات على القواعد العربية ، فلا يجزي الملحون مع التمکن من الصحيح و لو بالتلقين أو التصحيح ، و مع عدم تمکنه فالاحوط الجمع بين إتيانها بأي نحو أمکنه و ترجمتها بلغته ، و الاولى الاستنابة مع ذلک ، و لا تصح الترجمة مع التمکن من الاصل ، و الاخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريک لسانه ، و الاولى الاستنابة مع ذلک ، و يلبى عن الصبى غير المميز .

مسألة 9 :

لا ينعقد إحرام عمرة التمتع و حجه و لا إحرام حج الافراد و لا إحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية ، و أما فى حج القران فيتخير بينها و بين الاشعار أو التقليد ، و الاشعار مختص بالبدن ، و التقليد مشترک بينها و بين غيرها من أنواع الهدي ، و الاولى فى البدن الجمع بين الاشعار و التقليد ، فينعقد إحرام حج القران بأحد هذه الامور الثلاثة ، لکن الاحوط مع اختيار الاشعار و التقليد ضم التلبية أيضا ، و الاحوط وجوب التلبية على القارن و إن لم يتوقف إنعقاد إحرامه عليها ، فهى واجبة عليه فى نفسها على الاحوط .

مسألة 10 :

لو نسى التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتدارکها ، و إن لم يتمکن يأتى فيه التفصيل المتقدم فى نسيان الاحرام على الاحوط لو لم يکن الاقوى ، و لو أتى قبل التلبية بما يوجب الکفارة للمحرم لم تجب عليه لعدم إنعقاده إلا بها .

مسألة 11 :

الواجب من التلبية مرة واحدة ، نعم يستحب الاکثار بها و تکرارها ما استطاع خصوصا فى دبر کل فريضة أو نافلة ، و عند صعود شرف أو هبوط واد ، و فى آخر الليل ، و عند اليقظة ، و عند الرکوب ، و عند الزوال ، و عند ملاقاة راکب ، و فى الاسحار .

مسألة 12 :

المعتمر عمرة التمتع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مکة و الاحوط قطعها عند مشاهدة بيوتها فى الزمن الذي يعتمر فيه إن وسع البلد ، و المعتمر عمرة مفردة يقطعها عند دخول الحرم لو جاء من خارجه ، و عند مشاهدة الکعبة إن کان خرج من مکة لاحرامها ، و الحاج بأي نوع من الحج يقطعها عند زوال يوم عرفة ، و الاحوط أن القطع على سبيل الوجوب .

مسألة 13 :

الظاهر أنه لا يلزم فى تکرار التلبية أن يکون بالصورة المعتبرة فى إنعقاد الاحرام ، بل يکفى أن يقول : ( لبيک اللهم لبيک ) بل لا يبعد کفاية لفظة ( لبيک ) .

مسألة 14 :

لو شک بعد التلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة ، و لو أتى بالنية و لبس الثوبين و شک فى إتيان التلبية بنى على العدم ما دام فى الميقات ، و أما بعد الخروج فالظاهر هو البناء على الاتيان خصوصا إذا تلبس ببعض الاعمال المتأخرة .

مسألة 15 :

إذا أتى بما يوجب الکفارة و شک فى أنه کان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها لم تجب عليه ، من غير فرق بين مجهولى التاريخ أو کون تأريخ أحدهما مجهولا .

الثالث من الواجبات : لبس الثوبين بعد التجرد عما يحرم على المحرم لبسه ، يتزر بأحدهما و يتردى بالاخر ، و الاقوى عدم کون لبسهما شرطا فى تحقق الاحرام ، بل واجبا تعبديا ، و الظاهر عدم اعتبار کيفية خاصة فى لبسهما ، فيجوز الاتزار بأحدهما کيف شاء ، و الارتداء بالاخر أو التوشح به أو غير ذلک من الهيئات ، لکن الاحوط لبسهما على الطريق المألوف ، و کذا الاحوط عدم عقد الثوبين و لو بعضهما ببعض ، و عدم غرزهما بإبرة و نحوها ، لکن الاقوى جواز ذلک کله ما لم يخرج عن کونهما رداء و إزارا نعم لا يترک الاحتياط بعدم عقد الازار على عنقه ، و يکفى فيهما المسمى و إن کان الاولى بل الاحوط کون الازار مما يستر السرة و الرکبة و الرداء مما يستر المنکبين .

مسألة 16 :

الاحوط عدم الاکتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه و يرتدي بالباقى إلا فى حال الضرورة ، و مع رفعها فى أثناء العمل لبس الثوبين ، و کذا الاحوط کون اللبس قبل النية و التلبية ، فلو قدمهما عليه أعادهما بعده ، و الاحوط النية و قصد التقرب فى اللبس ، و أما التجرد عن اللباس فلا يعتبر فيه النية و إن کان الاحوط و الاولى الاعتبار .

مسألة 17 :

لو أحرم فى قميص عالما عامدا فعل محرما ، و لا تجب الاعادة ، و کذا لو لبسه فوق الثوبين أو تحتهما و إن کان الاحوط الاعادة ، و يجب نزعه فورا ، و لو أحرم فى القميص جاهلا أو ناسيا وجب نزعه و صح إحرامه ، و لو لبسه بعد الاحرام فاللازم شقه و إخراجه من تحت ، بخلاف ما لو أحرم فيه فإنه يجب نزعه لا شقه .

مسألة 18 :

لا تجب استدامة لبس الثوبين ، بل يجوز تبديلهما و نزعهما لازالة الوسخ أو للتطهير ، بل الظاهر جواز التجرد منهما فى الجملة .

مسألة 19 :

لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط و لو اختيارا .

مسألة 20 :

يشترط فى الثوبين أن يکونا مما تصح الصلاة فيهما ، فلا يجوز فى الحرير و غير المأکول و المغصوب و المتنجس بنجاسة غير معفوة فى الصلاة ، بل الاحوط للنساء أيضا أن لا يکون ثوب إحرامهن من حرير خالص ، بل الاحوط لهن عدم لبسه إلى آخر الاحرام .

مسألة 21 :

لا يجوز الاحرام فى إزار رقيق بحيث يرى الجسم من ورائه ، و الاولى أن لا يکون الرداء أيضا کذلک .

مسألة 22 :

لا يجب على النساء لبس ثوبى الاحرام ، فيجوز لهن الاحرام فى ثوبهن المخيط .

مسألة 23 :

الاحوط تطهير ثوبى الاحرام أو تبديلهما إذا تنجسا بنجاسة غير معفوة سواء کان فى أثناء الاعمال أم لا ، و الاحوط المبادرة إلى تطهير البدن أيضا حال الاحرام ، و مع عدم التطهير لا يبطل إحرامه و لا تکون عليه کفارة .

مسألة 24 :

الاحوط أن لا يکون الثوب من الجلود و إن لا يبعد جوازه إن صدق عليه الثوب ، کما لا يجب أن يکون منسوجا ، فيصح فى مثل اللبد مع صدق الثوب .

مسألة 25 :

لو اضطر إلى لبس القباء أو القميص لبرد و نحوه جاز لبسهما ، لکن يجب أن يقلب القباء ذيلا و صدرا ، و تردى به و لم يلبسه ، بل الاحوط أن يقلبه بطنا و ظهرا ، و يجب أيضا أن لا يلبس القميص و تردى به ، نعم لو لم يرفع الاضطرار إلا بلبسهما جاز .

مسألة 26 :

لو لم يلبس ثوبى الاحرام عالما عامدا أو لبس المخيط حين إرادة الاحرام عصى ، لکن صح إحرامه ، و لو کان ذلک عن عذر لم يکن عاصيا أيضا .

مسألة 27 :

لا يشترط فى الاحرام الطهارة من الحدث الاصغر و لا الاکبر ، فيجوز الاحرام حال الجنابة و الحيض و النفاس .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS