القول فى الحج بالنذر و العهد و الیمین‌

القول فى الحج بالنذر و العهد و الیمین‌

القول فى الحج بالنذر و العهد و اليمين‌

مسألة 1 :

يشترط فى انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختيار ، فلا تنعقد من الصبى و إن بلغ عشرا و إن صحت العبادات منه ، و لا من المجنون و الغافل و الساهى و السکران و المکره ، و الاقوى صحتها من الکافر المقر بالله تعالى ، بل و ممن يحتمل وجوده تعالى و يقصد القربة رجاء فيما يعتبر قصدها .

مسألة 2 :

يعتبر فى إنعقاد يمين الزوجة و الولد إذن الزوج و الوالد ، و لا تکفى الاجازة بعده ، و لا يبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترک حرام و غيرهما ، لکن لا ينبغى ترک الاحتياط فيهما بل لا يترک ، و يعتبر إذن الزوج فى إنعقاد نذر الزوجة ، و أما نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه ، کما أن إنعقاد العهد لا يتوقف على إذن أحد على الاقوى ، و الاقوى شمول الزوجة للمنقطعة و عدم شمول الولد لولد الولد ، و لا فرق فى الولد بين الذکر و الانثى ، و لا تلحق الام بالاب و لا الکافر بالمسلم .

مسألة 3 :

لو نذر الحج من مکان معين فحج من غيره لم تبرأ ذمته و لو عينه فى سنة فحج فيها من غير ما عينه وجبت عليه الکفارة ، و لو نذر أن يحج حجة الاسلام من بلد کذا فحج من غيره صح ، و وجبت الکفارة و لو نذر أن يحج فى سنة معينة لم يجز التأخير ، فلو أخر مع التمکن عصى و عليه القضاء و الکفارة ، و لو لم يقيده بزمان جاز التأخير إلى ظن الفوت و لو مات بعد تمکنه يقضى عنه من أصل الترکة على الاقوى ، و لو نذر و لم يتمکن من أدائه حتى مات لم يجب القضاء عنه ، و لو نذر معلقا على أمر و لم يتحقق المعلق عليه حتى مات لم يجب القضاء عنه ، نعم لو نذر الاحجاج معلقا على شرط فمات قبل حصوله و حصل بعد موته مع تمکنه قبله فالظاهر وجوب القضاء عنه ، کما أنه لو نذر إحجاج شخص فى سنة معينة فخالف مع تمکنه وجب عليه القضاء و الکفارة ، و إن مات قبل إتيانهما يقضيان من أصل الترکة ، و کذا لو نذر إحجاجه مطلقا أو معلقا على شرط و قد حصل و تمکن منه و ترک حتى مات .

مسالة 4 :

لو نذر المستطيع أن يحج حجة الاسلام انعقد ، و يکفيه إتيانها ، و لو ترکها حتى مات وجب القضاء عنه و الکفارة من ترکته ، و لو نذرها غير المستطيع انعقد ، و يجب عليه تحصيل الاستطاعة إلا أن يکون نذره الحج بعد الاستطاعة .

مسألة 5 :

لا يعتبر فى الحج النذري الاستطاعة الشرعية ، بل يجب مع القدرة العقلية إلا إذا کان حرجيا أو موجبا لضرر نفسى أو عرضى أو مالى إذا لزم منه الحرج .

مسألة 6 :

لو نذر حجا غير حجة الاسلام فى عامها و هو مستطيع انعقد ، لکن تقدم حجة الاسلام ، و لو زالت الاستطاعة يجب عليه الحج النذري ، و لو ترکهما لا يبعد وجوب الکفارة ، و لو نذر حجا فى حال عدمها ثم استطاع يقدم حجة الاسلام و لو کان نذره مضيقا ، و کذا لو نذر إتيانه فورا ففورا تقدم حجة الاسلام ، و يأتى به فى العام القابل ، و لو نذر حجا من غير تقييد و کان مستطيعا أو حصل الاستطاعة بعده و لم يکن انصراف فالاقرب کفاية حج واحد عنهما مع قصدهما ، لکن مع ذلک لا يترک الاحتياط فى صورة عدم قصد التعميم لحجة الاسلام بإتيان کل واحد مستقلا مقدما لحجة الاسلام .

مسألة 7 :

يجوز الاتيان بالحج المندوب قبل الحج النذري الموسع ، و لو خالف فى المضيق و أتى بالمستحب صح و عليه الکفارة .

مسألة 8 :

لو علم أن على الميت حجا و لم يعلم أنه حجة الاسلام أو حج النذر وجب قضاؤه عنه من غير تعيين و لا کفارة عليه ، و لو تردد ما عليه بين ما بالنذر أو الحلف مع الکفارة وجبت الکفارة أيضا ، و يکفى الاقتصار على إطعام عشرة مساکين ، و الاحوط الستين .

مسألة 9 :

لو نذر المشى فى الحج انعقد حتى فى مورد أفضيلة الرکوب و لو نذر الحج راکبا انعقد و وجب حتى لو نذر فى مورد يکون المشى أفضل و کذا لو نذر المشى فى بعض الطريق ، و کذا لو نذر الحج حافيا ، و يشترط فى انعقاده تمکن الناذر و عدم تضرره بهما و عدم کونهما حرجيين ، فلا ينعقد مع أحدها لو کان فى الابتداء ، و يسقط الوجوب لو عرض فى الاثناء ، و مبدأ المشى أو الحفاء تابع للتعيين و لو انصرافا ، و منتهاه رمى الجمار مع عدم التعيين .

مسألة 10 :

لا يجوز لمن نذره ماشيا أو المشى فى حجه أن يرکب البحر و نحوه ، و لو اضطر إليه لمانع فى سائر الطرق سقط ، و لو کان کذلک من الاول لم ينعقد ، و لو کان فى طريقه نهر أو شط لا يمکن العبور إلا بالمرکب يجب أن يقوم فيه على الاقوى .

مسألة 11 :

لو نذر الحج ماشيا فلا يکفى عنه الحج راکبا ، فمع کونه موسعا يأتى به ، و مع کونه مضيقا يجب الکفارة لو خالف دون القضاء ، و لو نذر المشى فى حج معين و أتى به راکبا صح ، و عليه الکفارة دون القضاء ، و لو رکب بعضا دون بعض فبحکم رکوب الکل .

مسألة 12 :

لو عجز عن المشى بعد انعقاد نذره يجب عليه الحج راکبا مطلقا ، سواء کان مقيدا بسنة أم لا ، مع اليأس عن التمکن بعدها أم لا ، نعم لا يترک الاحتياط بالاعادة فى صورة الاطلاق مع عدم اليأس من المکنة و کون العجز قبل الشروع فى الذهاب إذا حصلت المکنة بعد ذلک ، و الاحوط المشى بالمقدار الميسور ، بل لا يخلو من قوة ، و هل الموانع الاخر کالمرض أو خوفه أو عدو أو نحو ذلک بحکم العجز أو لا ؟ وجهان و لا يبعد التفصيل بين المرض و نحو العدو باختيار الاول فى الاول و الثانى فى الثانى .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

القول فى النیابة

No image

القول فى الطواف‌

No image

القول فى واجبات منى‌

Powered by TayaCMS