القول فى الطواف
الطواف أول واجبات العمرة ، و هو عبارة عن سبعة أشواط حول الکعبة المعظمة بتفصيل و شرائط آتية ، و هو رکن يبطل العمرة بترکه عمدا إلى وقت فوته سواء کان عالما بالحکم أو جاهلا ، و وقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن إتيانه و إتيان سائر أعمال العمرة و إدراک الوقوف بعرفات .
مسألة 1 :
الاحوط لمن أبطل عمرته عمدا الاتيان بحج الافراد و بعده بالعمرة و الحج من قابل .
مسألة 2 :
لو ترک الطواف سهوا يجب الاتيان به فى أي وقت أمکنه ، و إن رجع إلى محله و أمکنه الرجوع بلا مشقة وجب ، و إلا استناب لاتيانه .
مسألة 3 :
لو لم يقدر على الطواف لمرض و نحوه فإن أمکن أن يطاف به و لو بحمله على سرير وجب ، و يجب مراعاة ما هو معتبر فيه بقدر الامکان ، و إلا تجب الاستنابة عنه .
مسألة 4 :
لو سعى قبل الطواف فالاحوط إعادته بعده ، و لو قدم الصلاة عليه يجب اعادتها بعده .