القول فى التقصير
مسألة 1 :
يجب بعد السعى التقصير أي قص مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية ، و الاولى الاحوط عدم الاکتفاء بقص الظفر ، و لا يکفى حلق الرأس فضلا عن اللحية .
مسألة 2 :
التقصير عبادة تجب فيه النية بشرائطها ، فلو أخل بها بطل إحرامه إلا مع الجبران .
مسألة 3 :
لو ترک التقصير عمدا و أحرم بالحج بطلت عمرته ، و الظاهر صيرورة حجه إفرادا ، و الاحوط بعد إتمام حجه أن يأتى بعمرة مفردة و حج من قابل ، و لو نسى التقصير إلى أن أحرم بالحج صحت عمرته ، و يستحب الفدية بشاة ، بل هى أحوط .
مسألة 4 :
يحل بعد التقصير کل ما حرم عليه بالاحرام حتى النساء .
مسألة 5 :
ليس فى عمرة التمتع طواف النساء ، و لو أتى به رجاء و احتياطا لا مانع منه .