القول فى واجبات الطواف
و هى قسمان : الاول فى شرائطه ، و هى أمور :
الاول النية بالشرائط المتقدمة فى الاحرام .
الثانى الطهارة من الاکبر و الاصغر ، فلا يصح من الجنب و الحائض و من کان محدثا بالاصغر ، من غير فرق بين العالم و الجاهل و الناسى .
مسألة 1 :
لو عرضه فى أثنائه الحدث الاصغر فإن کان بعد إتمام الشوط الرابع توضأ و أتى بالبقية و صح ، و إن کان قبله فالاحوط الاتمام مع الوضوء و الاعادة ، و لو عرضه الاکبر وجب الخروج من المسجد فورا و أعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتم أربعة أشواط ، و إلا أتمه .
مسألة 2 :
لو کان له عذر عن المائية يتيمم بدلا عن الوضوء أو الغسل ، و الاحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت .
مسألة 3 :
لو شک فى أثناء الطواف أنه کان على وضوء فإن کان بعد تمام الشوط الرابع توضأ و أتم طوافه و صح ، و إلا فالاحوط الاتمام ثم الاعادة ، و لو شک فى أثنائه فى أنه اغتسل من الاکبر ؟ يجب الخروج فورا ، فإن أتم الشوط الرابع فشک أتم الطواف بعد الغسل و صح ، و الاحوط الاعادة ، و إن عرضه الشک قبله أعاد الطواف بعد الغسل ، و لو شک بعد الطواف لا يعتنى به ، و يأتى بالطهور للاعمال اللاحقة .
الثالث طهارة البدن و اللباس ، و الاحوط الاجتناب عما هو المعفو عنه فى الصلاة کالدم الاقل من الدرهم و ما لا تتم فيه الصلاة حتى الخاتم ، و أما دم القروح و الجروح فإن کان فى تطهيره حرج عليه لا يجب ، و الاحوط تأخير الطواف مع رجاء إمکان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت ، کما أن الاحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الامکان .
مسألة 4 :
لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالاصح صحة طوافه ، و لو شک فى طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما و صح إلا مع العلم بالنجاسة و الشک فى التطهير .
مسألة 5 :
لو عرضته نجاسة فى أثناء الطواف أتمه بعد التطهير و صح و کذا لو رأى نجاسة و احتمل عروضها فى الحال ، و لو علم انها کانت من أول الطواف فالاحوط الاتمام بعد التطهير ثم الاعادة سيما إذا طال زمان التطهير ، فالاحوط حينئذ الاتيان بصلاة الطواف بعد الاتمام ثم إعادة الطواف و الصلاة ، و لا فرق فى ذلک الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع و عدمه .
مسألة 6 :
لو نسى الطهارة و تذکر بعد الطواف أو فى أثنائه فالاحوط الاعادة .
الرابع أن يکون مختونا ، و هو شرط فى الرجال لا النساء ، و الاحوط مراعاته فى الاطفال ، فلو أحرم الطفل الاغلف بأمر وليه أو أحرمه وليه صح إحرامه و لم يصح طوافه على الاحوط ، فلو أحرم بإحرام الحج حرم عليه النساء على الاحوط ، و تحل بطواف النساء مختونا أو الاستنابة له للطواف ، و لو تولد الطفل مختونا صح طوافه .
الخامس ستر العورة ، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه ، و تعتبر فى الساتر الاباحة فلا يصح مع المغصوب ، بل لا يصح على الاحوط مع غصبية غيره من سائر لباسه .
السادس الموالاة بين الاشواط عرفا على الاحوط بمعنى أن لا يفصل بين الاشواط بما خرج عن صورة طواف واحد .
القسم الثانى ما عد جزءا لحقيقته ، و لکن بعضها من قبيل الشرط ، و الامر سهل .
و هى أمور : الاول الابتداء بحجر الاسود ، و هو يحصل بالشروع من حجر الاسود من أوله أو وسطه أو آخره .
الثانى الختم به ، و يجب الختم فى کل شوط بما ابتدأ منه ، و يتم الشوط به ، و هذان الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه ، و الدور سبعة أشواط ، و الختم بما بدأ منه ، و لا يجب بل لا يجوز ما فعله بعض أهل الوسوسة و بعض الجهال مما يوجب الوهن على المذهب الحق ، بل لو فعله ففى صحة طوافه إشکال .
مسألة 7 :
لا يجب الوقوف فى کل شوط ، و لا يجوز ما فعله الجهال من الوقوف و التقدم و التأخر بما يوجب الوهن على المذهب .
الثالث الطواف على اليسار بأن تکون الکعبة المعظمة حال الطواف على يساره ، و لا يجب أن يکون البيت فى تمام الحالات محاذيا حقيقة على الکتف ، فلو انحرف قليلا حين الوصول إلى حجر إسماعيل ( ع ) صح و إن تمايل البيت إلى خلفه و لکن کان الدور على المتعارف ، و کذا لو کان ذلک عند العبور عن زوايا البيت ، فإنه لا إشکال فيه بعد کون الدور على النحو المتعارف مما فعله سائر المسلمين .
مسألة 8 :
الاحتياط بکون البيت فى جميع الحالات على الکتف الايسر و إن کان ضعيفا جدا و يجب على الجهال و العوام الاحتراز عنه لو کان موجبا للشهرة و وهن المذهب لکن لا مانع منه لو فعله عالم عاقل بنحو لا يکون مخالفا للتقية أو موجبا للشهرة .
مسألة 9 :
لو طاف على خلاف المتعارف فى بعض أجزاء شوطه مثلا کما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلى الکعبة أو خلفه إليها أو طاف على خلفه على عکس المتعارف يجب جبرانه ، و لا يجوز الاکتفاء به .
مسألة 10 :
لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه فى طوافه فطاف و لو على اليسار بلا اختيار وجب جبرانه و إتيانه باختيار ، و لا يجوز الاکتفاء بما فعل .
مسألة 11 :
يصح الطواف بأي نحو من السرعة و البطء ماشيا و راکبا لکن الاولى المشى اقتصادا .
الرابع إدخال حجر إسماعيل ( ع ) فى الطواف ، فيطوف خارجه عند الطواف حول البيت ، فلو طاف من داخله أو على جداره بطل طوافه و تجب الاعادة ، و لو فعله عمدا فحکمه حکم من أبطل الطواف عمدا کما مر ، و لو کان سهوا فحکمه حکم إبطال الطواف سهوا ، و لو تخلف فى بعض الاشواط فالاحوط إعادة الشوط ، و الظاهر عدم لزوم إعادة الطواف و إن کانت أحوط .
الخامس أن يکون الطواف بين البيت و مقام إبراهيم ( ع ) ، و مقدار الفصل بينهما فى سائر الجوانب ، فلا يزيد عنه ، و قالوا : إن الفصل بينهما ستة و عشرين ذراعا و نصف ذراع ، فلابد أن لا يکون الطواف فى جميع الاطراف زائدا على هذا المقدار .
مسألة 12 :
لا يجوز جعل مقام إبراهيم داخلا فى طوافه ، فلو أدخله بطل ، و لو أدخله فى بعضه أعاد ذلک البعض ، و الاحوط إعادة الطواف بعد إتمام دوره بإخراجه .
مسألة 13 :
يضيق محل الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره ، و قالوا بقى هناک ستة أذرع و نصف تقريبا ، فيجب أن لا يتجاوز هذا الحد و لو تخلف أعاد هذا الجزء فى الحد .
السادس الخروج عن حائط البيت و أساسه ، فلو مشى عليهما لم يجز و يجب جبرانه ، کما لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران و إعادة ذلک الجزء ، و لا بأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان ، و الاولى ترکه .
السابع أن يکون طوافه سبعة أشواط .
مسألة 14 :
لو قصد الاتيان زائدا عليها أو ناقصا عنها بطل طوافه و لو أتمه سبعا ، و الاحوط إلحاق الجاهل بالحکم بل الساهى و الغافل بالعامد فى وجوب الاعادة .
مسألة 15 :
لو تخيل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة فقصد أن يأتى بالسبعة الواجبة و أتى بشوط آخر مستحب صح طوافه .
مسألة 16 :
لو نقص من طوافه سهوا فإن جاوز النصف فالاقوى وجوب إتمامه إلا أن يتخلل الفعل الکثير ، فحينئذ الاحوط الاتمام و الاعادة و إن لم يجاوزه أعاد الطواف ، لکن الاحوط الاتمام و الاعادة .
مسألة 17 :
لو لم يتذکر بالنقص إلا بعد الرجوع إلى وطنه مثلا يجب مع الامکان الرجوع إلى مکة لاستينافه ، و مع عدمه أو حرجيته تجب الاستنابة ، و الاحوط الاتمام ثم الاعادة .
مسألة 18 :
لو زاد على سبعة سهوا فإن کان الزائد أقل من شوط قطع و صح طوافه ، و لو کان شوطا أو أزيد فالاحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القربة من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب ، و صلى رکعتين قبل السعى ، و جعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الاول أو الثانى ، و صلى رکعتين بعد السعى لغير الفريضة .
مسألة 19 :
يجوز قطع الطواف المستحب بلا عذر ، و کذا المفروض على الاقوى ، و الاحوط عدم قطعه بمعنى قطعه بلا رجوع إلى فوت الموالاة العرفية .
مسألة 20 :
لو قطع طوافه و لم يأت بالمنافى حتى مثل الفصل الطويل أتمه و صح طوافه ، و لو أتى بالمنافى فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالاحوط إتمامه و إعادته .
مسألة 21 :
لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار فإن کان بعد تمام الشوط الرابع أتمه بعد رفع العذر و صح ، و إلا أعاده .
مسألة 22 :
لو شک بعد الطواف و الانصراف فى زيادة الاشواط لا يعتنى به و بنى على الصحة ، و لو شک فى النقيصة فکذلک على إشکال ، فلا يترک الاحتياط ، و لو شک بعده فى صحته من جهة الشک فى أنه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بنى على الصحة حتى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة و زيادة .
مسألة 23 :
لو شک بعد الوصول إلى الحجر الاسود فى أنه زاد على طوافه بنى على الصحة ، و لو شک قبل الوصول فى أن ما بيده السابع أو الثامن مثلا بطل ، و لو شک فى آخر الدور أو فى الاثناء أنه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان بطل طوافه .
مسألة 24 :
کثير الشک فى عدد الاشواط لا يعتنى بشکه ، و الاحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الاشواط ، و الظن فى عدد الاشواط فى حکم الشک .
مسألة 25 :
لو علم فى حال السعى عدم الاتيان بالطواف قطع و أتى به ثم أعاد السعى ، و لو علم نقصان طوافه قطع و أتم ما نقص ، و رجع و أتم ما بقى من السعى و صح ، لکن الاحوط فيها الاتمام و الاعادة لو طاف أقل من أربعة أشواط ، و کذا لو سعى أقل منها فتذکر .
مسألة 26 :
التکلم و الضحک و إنشاد الشعر لا تضر بطوافه لکنها مکروهة ، و يستحب فيه القراءة و الدعاء و ذکر الله تعالى .
مسألة 27 :
لا يجب فى حال الطواف کون صفحة الوجه إلى القدام بل يجوز الميل إلى اليمين و اليسار و العقب بصفحة وجهه ، و جاز قطع الطواف و تقبيل البيت و الرجوع لاتمامه ، کما جاز الجلوس و الاستلقاء بينه بمقدار لا يضر بالموالاة العرفية ، و إلا فالاحوط الاتمام و الاعادة .