القول فى الوقوف بعرفات
مسألة 1 :
يجب بعد العمرة الاحرام بالحج و الوقوف بعرفات بقصد القربة کسائر العبادات ، و الاحوط کونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعى ، و لا يبعد جواز التأخير بعد الزوال بمقدار صلاة الظهرين إذا جمع بينهما ، و الاحوط عدم التأخير ، و لا يجوز التأخير إلى العصر .
مسألة 2 :
المراد بالوقوف مطلق الکون فى ذلک المکان الشريف ، من غير فرق بين الرکوب و غيره ، و المشى و عدمه ، نعم لو کان فى تمام الوقت نائما أو مغمى عليه بطل وقوفه .
مسألة 3 :
الوقوف المذکور واجب ، لکن الرکن منه مسمى الوقوف و لو دقيقة أو دقيقتين ، فلو ترک الوقوف حتى مسماه عمدا بطل حجه ، و لکن لو وقف بقدر المسمى و ترک الباقى عمدا صح حجه و إن أثم .
مسألة 4 :
لو نفر عمدا من عرفات قبل الغروب الشرعى و خرج من حدودها و لم يرجع فعليه الکفارة ببدنة يذبحها لله فى أي مکان شاء ، و الاحوط الاولى أن يکون فى مکة ، و لو لم يتمکن من البدنة صام ثمانية عشر يوما و الاحوط الاولى أن يکون على ولاء ، و لو نفر سهوا و تذکر بعده يجب الرجوع ، و لو لم يرجع أثم و لا کفارة عليه و إن کان أحوط ، و الجاهل بالحکم کالناسى ، و لو لم يتذکر حتى خرج الوقت فلا شئ عليه .
مسألة 5 :
لو نفر قبل الغروب عمدا و ندم و رجع و وقف إلى الغروب أو رجع لحاجة لکن بعد الرجوع وقف بقصد القربة فلا کفارة عليه .
مسألة 6 :
لو ترک الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب لعذر کالنسيان و ضيق الوقت و نحوهما کفى له إدراک مقدار من ليلة العيد و لو کان قليلا ، و هو الوقت الاضطراري لعرفات ، و لو ترک الاضطراري عمدا و بلا عذر فالظاهر بطلان حجه و إن أدرک المشعر ، و لو ترک الاختياري و الاضطراري لعذر کفى فى صحة حجه إدراک الوقوف الاختياري بالمشعر الحرام کما يأتى .
مسألة 7 :
لو ثبت هلال ذي الحجة عند القاضى من العامة و حکم به و لم يثبت عندنا فإن أمکن العمل على طبق المذهب الحق بلا تقية و خوف وجب ، و إلا وجبت التبعية عنهم ، و صح الحج لو لم تتبين المخالفة للواقع ، بل لا يبعد الصحة مع العلم بالمخالفة ، و لا تجوز المخالفة ، بل فى صحة الحج مع مخالفة التقية إشکال ، و لما کان أفق الحجاز و النجد مخالفا لافاقنا سيما أفق إيران فلا يحصل العلم بالمخالفة إلا نادرا .