القول فى الوصیة بالحج‌

القول فى الوصیة بالحج‌

القول فى الوصية بالحج‌

مسألة 1 :

لو أوصى بالحج أخرج من الاصل لو کان واجبا ، إلا أن يصرح بخروجه من الثلث فأخرج منه ، فإن لم يف أخرج الزائد من الاصل ، و لا فرق فى الخروج من الاصل بين حجة الاسلام و الحج النذري و الافسادي ، و أخرج من الثلث لو کان ندبيا ، و لو لم يعلم کونه واجبا أو مندوبا فمع قيام قرينة أو تحقق انصراف فهو ، و إلا فيخرج من الثلث إلا أن يعلم وجوبه عليه سابقا و شک فى أدائه فمن الاصل .

مسألة 2 :

يکفى الميقاتى سواء کان الموصى به واجبا أو مندوبا ، لکن الاول من الاصل و الثانى من الثلث ، و لو أوصى بالبلدية فالزائد على أجرة الميقاتية من الثلث فى الاول و تمامها منه فى الثانى .

مسألة 3 :

لو لم يعين الاجرة فاللازم على الوصى مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم الاقتصار على أجرة المثل ، نعم لغير القاصر أن يؤدي لها من سهمه بما شاء ، و لو کان هناک من يرضى بالاقل منها وجب على الوصى استيجاره مع الشرط المذکور ، و يجب الفحص عنه على الاحوط مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم ، بل وجوبه لا يخلو من قوة خصوصا مع الظن بوجوده ، نعم الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ ، و لو وجد متبرع عنه يجوز الاکتفاء به بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستيجار ، بل هو الاحوط مع وجود قاصر فى الورثة ، فإن أتى به صحيحا کفى ، و إلا وجب الاستيجار ، و لو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الازيد لو کان الحج واجبا ، و لا يجوز التأخير إلى العام القابل و لو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو الاقل ، و کذا لو أوصى بالمبادرة فى الحج المندوب ، و لو عين الموصى مقدارا للاجرة تعين و خرج من الاصل فى الواجب إن لم يزد على أجرة المثل ، و إلا فالزيادة من الثلث ، و فى المندوب کله من الثلث ، فلو لم يکف ما عينه للحج فالواجب التتميم من الاصل فى الحج الواجب ، و فى المندوب تفصيل .

مسألة 4 :

يجب الاقتصار على استيجار أقل الناس أجرة مع عدم رضا الورثة أو وجود القاصر فيهم ، و الاحوط لکبار الورثة أن يستأجروا ما يناسب حال الميت شرفا .

مسألة 5 :

لو أوصى و عين المرة أو التکرار بعدد معين تعين ، و لو لم يعين کفى حج واحد إلا مع قيام قرينة على إرادته التکرار ، و لو أوصى بالثلث و لم يعين إلا الحج لا يبعد لزوم صرفه فى الحج ، و لو أوصى بتکرار الحج کفى مرتان إلا أن تقوم قرينة على الازيد ، و لو أوصى فى الحج الواجب و عين أجيرا معينا تعين ، فإن کان لا يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل خرجت الزيادة من الثلث إن أمکن ، و إلا بطلت الوصية و استؤجر غيره بأجرة المثل ، إلا أن يأذن الورثة ، و کذا فى نظائر المسألة و لو أوصى فى المستحب خرج من الثلث ، فإن لم يقبل إلا بالزيادة منه بطلت ، فحينئذ إن کانت وصية بنحو تعدد المطلوب يستأجر غيره منه و إلا بطلت .

مسألة 6 :

لو أوصى بصرف مقدار معين فى الحج سنين معينة و عين لکل سنة مقدارا معينا و اتفق عدم کفاية ذلک المقدار لکل سنة صرف نصيب سنتين فى سنة أو ثلاث سنين فى سنتين مثلا و هکذا ، و لو فضل من السنين فضلة لا تفى بحجة و لو من الميقات فالاوجه صرفها فى وجوه البر ، و لو کان الموصى به الحج من البلد و دار الامر بين جعل أجرة سنتين مثلا لسنة و بين الاستيجار بذلک المقدار من الميقات لکل سنة يتعين الاول ، هذا کله إذا لم يعلم من الموصى إرادة الحج بذلک المقدار على وجه التقييد ، و إلا فتبطل الوصية إذا لم يرج إمکان ذلک بالتأخير أو کانت مقيدة بسنين معينة .

مسألة 7 :

لو أوصى و عين الاجرة فى مقدار فإن کان واجبا و لم يزد على أجرة المثل أو زاد و کفى ثلثه بالزيادة أو أجاز الورثة تعين ، و إلا بطلت و يرجع إلى أجرة المثل ، و إن کان مندوبا فکذلک مع وفاء الثلث به و إلا فبقدر وفائه إذا کان التعيين لا على وجه التقييد ، و إن لم يف به حتى من الميقات و لم يأذن الورثة أو کان على وجه التقييد بطلت .

مسألة 8 :

لو عين للحج أجرة لا يرغب فيها أحد و لو للميقاتى و کان الحج مستحبا بطلت الوصية إن لم يرج وجود راغب فيها و تصرف فى وجوه البر ، إلا إذا علم کونه على وجه التقييد فترجع إلى الوارث ، من غير فرق فى الصورتين بين التعذر الطارئ و غيره ، و من غير فرق بين ما لو أوصى بالثلث و عين له مصارف و غيره .

مسألة 9 :

لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا أو مع مرکوب خاص صح ، و أعتبر خروجه من الثلث إن کان ندبيا ، و خروج الزائد عن أجرة الحج الميقاتى و کذا التفاوت بين المذکورات و الحج المتعارف إن کان واجبا ، و لو کان عليه حج نذري ماشيا و نحوه خرج من أصل الترکة أوصى به أم لا ، و لو کان نذره مقيدا بالمباشرة فالظاهر عدم وجوب الاستيجار إلا إذا أحرز تعدد المطلوب .

مسألة 10 :

لو أوصى بحجتين أو أزيد و قال انها واجبة عليه صدق و تخرج من أصل الترکة إلا أن يکون إقراره فى مرض الموت و کان متهما فيه فتخرج من الثلث .

مسألة 11 :

لو أوصى بما عنده من المال للحج ندبا و لم يعلم أنه يخرج من الثلث أم لا لم يجز صرف جميعه ، و لو ادعى أن عند الورثة ضعف هذا أو أنه أوصى بذلک و أجازوا الورثة يسمع دعواه بالمعنى المعهود فى باب الدعاوي ، لا بمعنى إنفاذ قوله مطلقا .

مسألة 12 :

لو مات الوصى بعد قبض أجرة الاستيجار من الترکة و شک فى استيجاره له قبل موته فإن کان الحج موسعا يجب الاستيجار من بقية الترکة إن کان واجبا ، و کذا إن لم تمض مدة يمکن الاستيجار فيها ، بل الظاهر وجوبه لو کان الوجوب فوريا و مضت مدة يمکن الاستيجار فيها و من بقية ثلثها إن کان مندوبا ، و الاقوى عدم ضمانه لما قبض ، و لو کان المال المقبوض موجودا عنده أخذ منه ، نعم لو عامل معه معاملة الملکية فى حال حياته أو عامل ورثته کذلک لا يبعد عدم جواز أخذه على إشکال خصوصا فى الاول .

مسألة 13 :

لو قبض الوصى الاجرة و تلفت فى يده بلا تقصير لم يکن ضامنا ، و وجب الاستيجار من بقية الترکة أو بقية الثلث ، و إن اقتسمت استرجعت ، و لو شک فى أن تلفها کان عن تقصير أو لا لم يضمن ، و لو مات الاجير قبل العمل و لم يکن له ترکة أو لم يمکن أخذها من ورثته يستأجر من البقية أو بقية الثلث .

مسألة 14 :

يجوز النيابة عن الميت فى الطواف الاستحبابى ، و کذا عن الحى إذا کان غائبا عن مکة أو حاضرا و معذورا عنه ، و أما مع حضوره و عدم عذره فلا تجوز ، و أما سائر الافعال فاستحبابها مستقلا و جواز النيابة فيها غير معلوم حتى السعى ، و إن يظهر من بعض الروايات استحبابه .

مسألة 15 :

لو کان عند شخص وديعة و مات صاحبها و کان عليه حجة الاسلام و علم أو ظن أن الورثة لا يؤدون عنه إن ردها إليهم وجب عليه أن يحج بها عنه ، و إن زادت عن أجرة الحج رد الزيادة إليهم ، و الاحوط الاستئذان من الحاکم مع الامکان ، و الظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يکن للورثة شئ ، و کذا عدم الاختصاص بحج الودعى بنفسه ، و فى إلحاق غير حجة الاسلام بها من أقسام الحج الواجب أو سائر الواجبات مثل الزکاة و نحوها إشکال ، و کذا فى إلحاق غير الوديعة کالعين المستأجرة و العارية و نحوهما ، فالاحوط إرجاع الامر إلى الحاکم و عدم استبداده به ، و کذا الحال لو کان الوارث منکرا أو ممتنعا و أمکن إثباته عند الحاکم أو أمکن إجباره ، فيرجع فى الجميع إلى الحاکم و لا يستبد به .

مسألة 16 :

يجوز للنائب بعد الفراغ عن الاعمال للمنوب عنه أن يطوف عن نفسه و عن غيره ، و کذا يجوز أن يأتى بالعمرة المفردة عن نفسه و عن غيره .

مسألة 17 :

يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستيجار الحج أن يحج بنفسه ما لم يعلم أنه أراد الاستيجار من الغير و لو بظهور لفظه فى ذلک ، و مع الظهور لا يجوز التخلف إلا مع الاطمئنان بالخلاف ، بل الاحوط عدم مباشرته إلا مع العلم بأن مراد المعطى حصول الحج فى الخارج ، و إذا عين شخصا تعين إلا إذا علم عدم أهليته و أن المعطى مشتبه فى ذلک أو أن ذکره من باب أحد الافراد .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS