القول فى تروک الاحرام
و المحرمات منه أمور : الاول صيد البر اصطيادا و أکلا و لو صاده محل و إشارة و دلالة و إغلاقا و ذبحا و فرخا و بيضة ، فلو ذبحه کان ميتة على المشهور و هو أحوط ، و الطيور حتى الجراد بحکم الصيد البري ، و الاحوط ترک قتل الزنبور و النحل إن لم يقصدا إيذاءه ، و فى الصيد أحکام کثيرة ترکناها لعدم الابتلاء بها .
الثانى النساء وطءا و تقبيلا و لمسا و نظرا بشهوة ، بل کل لذة و تمتع منها .
مسألة 1 :
لو جامع فى إحرام عمرة التمتع قبلا أو دبرا بالانثى أو الذکر عن علم و عمد فالظاهر عدم بطلان عمرته ، و عليه الکفارة ، لکن الاحوط إتمام العمل و استئنافه لو وقع ذلک قبل السعى ، و لو ضاق الوقت حج إفرادا و أتى بعده بعمرة مفردة ، و أحوط من ذلک إعادة الحج من قابل ، و لو ارتکبه بعد السعى فعليه الکفارة فقط ، و هى على الاحوط بدنة من غير فرق بين الغنى و الفقير .
مسألة 2 :
لو ارتکب ذلک فى إحرام الحج عالما عامدا بطل حجه إن کان قبل وقوف عرفات بلا إشکال ، و إن کان بعده و قبل الوقوف بالمشعر فکذلک على الاقوى ، فيجب عليه فى الصورتين إتمام العمل و الحج من قابل ، و عليه الکفارة ، و هى بدنة ، و لو کان ذلک بعد الوقوف بالمشعر فإن کان قبل تجاوز النصف من طواف النساء صح حجه و عليه الکفارة ، و إن کان بعد تجاوزه عنه صح و لا کفارة على الاصح .
مسألة 3 :
لو قبل امرأة بشهوة فکفارته بدنة ، و إن کان بغير شهوة فشاة و إن کان الاحوط بدنة ، و لو نظر إلى أهله بشهوة فأمنى فکفارته بدنة على المشهور ، و إن لم يکن بشهوة فلا شئ عليه ، و لو نظر إلى غير أهله فأمنى فالاحوط أن يکفر ببدنة مع الامکان ، و إلا فببقرة ، و إلا فبشاة ، و لو لامسها بشهوة فأمنى فعليه الکفارة ، و الاحوط بدنة و کفاية الشاة لا تخلو من قوة ، و إن لم يمن فکفارته شاة .
مسألة 4 :
لو جامع امرأته المحرمة فإن أکرهها فلا شئ عليها و عليه کفارتان ، و إن طاوعته فعليها کفارة و عليه کفارة .
مسألة 5 :
کل ما يوجب الکفارة لو وقع عن جهل بالحکم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجه و عمرته و لا شئ عليه .
الثالث إيقاع العقد لنفسه أو لغيره و لو کان محلا ، و شهادة العقد و إقامتها عليه على الاحوط و لو تحملها محلا و إن لا يبعد جوازها ، و لو عقد لنفسه فى حال الاحرام حرمت عليه دائما مع علمه بالحکم ، و لو جهله فالعقد باطل لکن لا تحرم عليه دائما . و الاحوط ذلک سيما مع المقاربة .
مسألة 6 :
تجوز الخطبة فى حال الاحرام ، و الاحوط ترکها ، و يجوز الرجوع فى الطلاق الرجعى .
مسألة 7 :
لو عقد محلا على امرأة محرمة فالاحوط ترک الوقاع و نحوه ، و مفارقتها بطلاق ، و لو کان عالما بالحکم طلقها و لا ينکحها أبدا .
مسألة 8 :
لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحکم فعلى کل واحد منهم کفارة ، و هى بدنة ، و لو لم يدخل بها فلا کفارة على واحد منهم ، و لا فرق فيما ذکر بين کون العاقد و المرأة محلين أو محرمين ، و لو علم بعضهم الحکم دون بعض يکفر العالم عن نفسه دون الجاهل .
مسألة 9 :
الظاهر عدم الفرق فيما ذکر من الاحکام بين العقد الدائم و المنقطع .
الرابع الاستمناء بيده أو غيرها بأية وسيلة ، فإن أمنى فعليه بدنة ، و الاحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه على نحو ما مر .
الخامس الطيب بأنواعه حتى الکافور صبغا و إطلاء و بخورا على بدنه أو لباسه ، و لا يجوز لبس ما فيه رائحته ، و لا أکل ما فيه الطيب کالزعفران و الاقوى عدم حرمة الزنجبيل و الدارصينى ، و الاحوط الاجتناب .
مسألة 10 :
يجب الاجتناب عن الرياحين أي کل نبات فيه رائحة طيبة إلا بعض أقسامها البرية کالخزامى ، و هو نبت زهره من أطيب الازهار على ما قيل ، و القيصوم و الشيح و الاذخر ، و يستثنى من الطيب خلوق الکعبة ، و هو مجهول عندنا ، فالاحوط الاجتناب من الطيب المستعمل فيها .
مسألة 11 :
لا يجب الاجتناب عن الفواکه الطيبة الريح کالتفاح و الاترج أکلا و استشماما و إن کان الاحوط ترک استشمامه .
مسألة 12 :
يستثنى ما يستشم من العطر فى سوق العطارين بين الصفا و المروة ، فيجوز ذلک .
مسألة 13 :
لو اضطر إلى لبس ما فيه الطيب أو أکله أو شربه يجب إمساک أنفه ، و لا يجوز إمساک أنفه من الرائحة الخبيثة ، نعم يجوز الفرار منها و التنحى عنها .
مسألة 14 :
لا بأس ببيع الطيب و شرائه و النظر إليه . لکن يجب الاحتراز عن استشمامه .
مسألة 15 :
کفارة استعمال الطيب شاة على الاحوط ، و لو تکرر منه الاستعمال فإن تخلل بين الاستعمالين الکفارة تکررت ، و إلا فإن تکرر فى أوقات مختلفة فالاحوط الکفارة ، و إن تکرر فى وقت واحد لا يبعد کفاية الکفارة الواحدة .
السادس لبس المخيط للرجال کالقميص و السراويل و القباء و أشباهها ، بل لا يجوز لبس ما يشبه بالمخيط کالقميص المنسوج و المصنوع من اللبد ، و الاحوط الاجتناب من المخيط و لو کان قليلا کالقلنسوة و التکة ، نعم يستثنى من المخيط شد الهميان المخيط الذي فيه النقود .
مسألة 16 :
لو احتاج إلى شد فتقه بالمخيط جاز ، لکن الاحوط الکفارة ، و لو اضطر إلى لبس المخيط کالقباء و نحوه جاز و عليه الکفارة .
مسألة 17 :
يجوز للنساء لبس المخيط بأي نحو کان ، نعم لا يجوز لهن لبس القفازين .
مسألة 18 :
کفارة لبس المخيط شاة ، فلو لبس المتعدد ففى کل واحد شاة ، و لو جعل بعض الالبسة فى بعض و لبس الجميع دفعة واحدة فالاحوط الکفارة لکل واحد منها ، و لو اضطر إلى لبس المتعدد جاز و لم تسقط الکفارة .
مسألة 19 :
لو لبس المخيط کالقميص مثلا و کفر ثم تجرد عنه و لبسه ثانيا أو لبس قميصا آخر فعليه الکفارة ثانيا ، و لو لبس المتعدد من نوع واحد کالقميص أو القباء فالاحوط تعدد الکفارة و إن کان ذلک فى مجلس واحد .
السابع الاکتحال بالسواد إن کان فيه الزينة و إن لم يقصدها ، و لا يترک الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الکحل الذي فيه الزينة ، و لو کان فيه الطيب فالاقوى حرمته .
مسألة 20 :
لا تختص حرمة الاکتحال بالنساء ، فيحرم على الرجال أيضا .
مسألة 21 :
ليس فى الاکتحال کفارة ، لکن لو کان فيه الطيب فالاحوط التکفير .
مسألة 22 :
لو اضطر إلى الاکتحال جاز .
الثامن النظر فى المرآة من غير فرق بين الرجل و المرأة ، و ليس فيه الکفارة ، لکن يستحب بعد النظر أن يلبى ، و الاحوط الاجتناب عن النظر فى المرآة و لو لم يکن للتزيين .
مسألة 23 :
لا بأس بالنظر إلى الاجسام الصقيلة و الماء الصافى مما يرى فيه الاشياء ، و لا بأس بالمنظرة إن لم تکن زينة و إلا فلا تجوز .
التاسع لبس ما يستر جميع ظهر القدم کالخف و الجورب و غيرهما ، و يختص ذلک بالرجال و لا يحرم على النساء ، و ليس فى لبس ما ذکر کفارة ، و لو احتاج إلى لبسه فالاحوط شق ظهره .
العاشر الفسوق ، و لا يختص بالکذب ، بل يشمل السباب و المفاخرة أيضا ، و ليس فى الفسوق کفارة ، بل يجب التوبة عنه ، و يستحب الکفارة بشئ ، و الاحسن ذبح بقرة .
الحادي عشر الجدال ، و هو قال : ( لا و الله ) و ( بلى و الله ) و کل ما هو مرادف لذلک فى أي لغة کان إذا کان فى مقام إثبات أمر أو نفيه ، و لو کان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال ، و الاحوط إلحاق سائر أسماء الله تعالى کالرحمان و الرحيم و خالق السموات و نحوها بالجلالة ، و أما القسم بغيره تعالى من المقدسات فلا يلحق بالجدال .
مسألة 24 :
لو کان فى الجدال صادقا فليس عليه کفارة إذا کرر مرتين ، و فى الثالث کفارة و هى شاة ، و لو کان کاذبا فالاحوط التکفير فى المرة بشاة ، و فى المرتين ببقرة ، و فى ثلاث مرات ببدنة ، بل لا يخلو من قوة .
مسألة 25 :
لو جادل بکذب فکفر ثم جادل ثانيا فلا يبعد وجوب شاة لا بقرة ، و لو جادل مرتين فکفر ببقرة ثم جادل مرة أخرى فالظاهر أن کفارته شاة ، و لو جادل فى الفرض مرتين فالظاهر انها بقرة لا بدنة .
مسألة 26 :
لو جادل صادقا زائدا على ثلاث مرات فعليه شاة ، نعم لو کفر بعد الثلاث ثم جادل ثلاثا فما فوقها يجب عليه کفارة أخرى و لو جادل کاذبا عشر مرات أو أزيد فالکفارة بدنة ، نعم لو کفر بعد الثلاثة أو أزيد ثم جادل تکررت على الترتيب المتقدم .
مسألة 27 :
يجوز فى مقام الضرورة لاثبات حق أو إبطال باطل القسم بالجلالة و غيرها .
الثانى عشر قتل هوام الجسد من القملة و البرغوث و نحوهما ، و کذا هوام جسد سائر الحيوانات ، و لا يجوز إلقاؤها من الجسد و لا نقلها من مکانها إلى محل تسقط منه ، بل الاحوط عدم نقلها إلى محل يکون معرض السقوط ، بل الاحوط الاولى أن لا ينقلها إلى مکان يکون الاول أحفظ منه ، و لا يبعد عدم الکفارة فى قتلها ، لکن الاحوط الصدقة بکف من الطعام .
الثالث عشر لبس الخاتم للزينة ، فلو کان للاستحباب أو الخاصية فيه لا للزينة لا إشکال فيه ، و الاحوط ترک استعمال الحناء للزينة ، بل لو کان فيه الزينة فالاحوط ترکه و إن لم يقصدها ، بل الحرمة فى الصورتين لا تخلو من وجه و لو استعمله قبل الاحرام للزينة أو لغيرها لا إشکال فيه و لو بقى أثره حال الاحرام ، و ليس فى لبس الخاتم و استعمال الحناء کفارة و إن فعل حراما .
الرابع عشر لبس المرأة الحلى للزينة ، فلو کان زينة فالاحوط ترکه و إن لم يقصدها ، بل الحرمة لا تخلو عن قوة ، و لا بأس بما کانت معتادة به قبل الاحرام ، و لا يجب إخراجه ، لکن يحرم عليها إظهاره للرجال حتى زوجها ، و ليس فى لبس الحلى کفارة و إن فعلت حراما .
الخامس عشر التدهين و إن لم يکن فيه طيب ، بل لا يجوز التدهين بالمطيب قبل الاحرام لو بقى طيبه إلى حين الاحرام ، و لا بأس بالتدهين مع الاضطرار ، و لا بأکل الدهن إن لم يکن فيه طيب ، و لو کان فى الدهن طيب فکفارته شاة حتى للمضطر به ، و إلا فلا شئ عليه .
السادس عشر إزالة الشعر کثيره و قليله حتى شعرة واحدة عن الرأس و اللحية و سائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما بأي نحو کان و لو باستعمال النورة ، سواء کانت الازالة عن نفسه أو غيره و لو کان محلا .
مسألة 28 :
لا بأس بإزالة الشعر للضرورة کدفع القملة و إيذائه العين مثلا ، و لا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الازالة .
مسألة 29 :
کفارة حلق الرأس إن کان لغير ضرورة شاة على الاحوط ، بل لا يبعد ذلک ، و لو کان للضرورة إثنى عشر مدا من الطعام لستة مساکين لکل منهم مدان ، أو دم شاة أو صيام ثلاثة أيام و الاحوط فى إزالة شعر الرأس بغير حلق کفارة الحلق .
مسألة 30 :
کفارة نتف الابطين شاة ، و الاحوط ذلک فى نتف إحداهما ، و إذا مس شعره فسقط شعرة أو أکثر فالاحوط کف طعام يتصدق به .
السابع عشر تغطية الرجل رأسه بکل ما يغطيه حتى الحشيش و الحناء و الطين و نحوها على الاحوط فيها ، بل الاحوط أن لا يضع على رأسه شيئا يغطى به رأسه ، و فى حکم الرأس بعضه ، و الاذن من الرأس ظاهرا ، فلا يجوز تغطيته ، و يستثنى من الحکم عصام القربة و عصابة الرأس للصداع .
مسألة 31 :
لا يجوز ارتماسه فى الماء و لا غيره من المائعات ، بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه حتى أذنه فيما يغطيه ، و لا يجوز تغطية رأسه عند النوم ، فلو فعل غفلة أو نسيانا أزال فورا ، و يستحب التلبية حينئذ بل هى الاحوط ، نعم لا بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدة و نحوها ، و لا بأس بتغطية وجهه مطلقا .
مسألة 32 :
کفارة تغطية الرأس بأي نحو شاة ، و الاحوط ذلک فى تغطية بعضه ، و الاحوط تکررها فى تکرر التغطية و إن لا يبعد عدم وجوبه حتى إذا تخللت الکفارة ، و إن کان الاحتياط مطلوبا فيه جدا .
مسألة 33 :
تجب الکفارة إذا خالف عن علم و عمد ، فلا تجب على الجاهل بالحکم و لا على الغافل و الساهى و الناسى .
الثامن عشر تغطية المرأة وجهها بنقاب و برقع و نحوهما حتى المروحة و الاحوط عدم التغطية بما لا يتعارف کالحشيش و الطين ، و بعض الوجه فى حکم تمامه ، نعم يجوز وضع يديها على وجهها ، و لا مانع من وضعه على المخدة و نحوها للنوم .
مسألة 34 :
يجب ستر الرأس عليها للصلاة و وجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدمة ، لکن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فورا .
مسألة 35 :
يجوز إسدال الثوب و إرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها ، بل إلى نحرها للستر عن الاجنبى ، و الاولى الاحوط أن تسدله بوجه لا يلصق بوجهها و لو بأخذه بيدها .
مسألة 36 :
لا کفارة على تغطية الوجه و لا على عدم الفصل بين الثوب و الوجه و إن کانت أحوط فى الصورتين .
التاسع عشر التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء ، فيجوز لهن بأية کيفية ، و کذا جاز للاطفال ، و لا فرق فى التظليل بين کونه فى المحمل المغطى فوقه بما يوجبه أو فى السيارة و القطار و الطائرة و السفينة و نحوها المسقفة بما يوجبه ، و الاحوط عدم الاستظلال بما لا يکون فوق رأسه کالسير على جنب المحمل ، أو الجلوس عند جدار السفينة و الاستظلال بهما و إن کان الجواز لا يخلو من قوة .
مسألة 37 :
حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير و طى المنازل من غير فرق بين الراکب و غيره ، و أما لو نزل فى منزل کمنى أو عرفات أو غيرهما فيجوز الاستظلال تحت السقف و الخيمة و أخذ المظلة حال المشى ، فيجوز لمن کان فى منى أن يذهب مع المظلة إلى المذبح أو إلى محل رمى الجمرات و إن کان الاحتياط فى الترک .
مسألة 38 :
جلوس المحرم حال طى المنزل فى المحمل و غيره مما هو مسقف إذا کان السير فى الليل خلاف الاحتياط و إن کان الجواز لا يخلو من قوة ، فيجوز السير محرما مع الطيارة السائرة فى الليل .
مسألة 39 :
إذا اضطر إلى التظليل حال السير لبرد أو حر أو مطر أو غيرها من الاعذار جاز ، و عليه الکفارة .
مسألة 40 :
کفارة الاستظلال شاة و إن کان عن عذر على الاحوط ، و الاقوى کفاية شاة فى إحرام العمرة و شاة فى إحرام الحج و إن تکرر منه الاستظلال فيهما .
العشرون إخراج الدم من بدنه و لو بنحو الخدش أو المسواک ، و أما إخراجه من بدن غيره کقلع ضرسه أو حجامته فلا بأس به ، کما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة و الضرورة ، و لا کفارة فى الادماء و لو لغير ضرورة .
الواحد و العشرون قلم الاظفار و قصها کلا أو بعضا من اليد أو الرجل من غير فرق بين آلاته کالمقراضين و المدية و نحوهما ، و الاحوط عدم إزالته و لو بالضرس و نحوه ، بل الاحوط عدم قص الظفر من اليد الزائدة أو الاصبع الزائد و إن لا يبعد الجواز لو علم أنهما زائدان .
مسألة 41 :
الکفارة فى کل ظفر من اليد أو الرجل مد من الطعام ما لم يبلغ فى کل منهما العشرة ، فلو قص تسعة أظفار من کل منهما فعليه لکل واحد مد .
مسألة 42 :
الکفارة لقص جميع أظفار اليد شاة ، و لقص جميع أظفار الرجل شاة ، نعم لو قصهما فى مجلس واحد فللمجموع شاة إلا مع تخلل الکفارة بين قص الاول و الثانى فعليه شاتان ، و لو قص جميع أظفار إحداهما و بعض الاخرى فللجميع شاة ، و للبعض لکل ظفر مد ، و لو قص جميع إحداهما فى مجلس أو مجلسين و جميع الاخرى فى مجلس آخر أو مجلسين آخرين فعليه شاتان ، و لو قص جميع أظفار يده فى مجالس عديدة فعليه شاة ، و کذا فى قص ظفر الرجل .
مسألة 43 :
لو کان أظفار يده أو رجله أقل من عشرة فقص الجميع فلکل واحد مد ، و الاحوط دم شاة ، و لو کانت أکثر فقص الجميع فعليه شاة ، و کذا لو قص جميع أظفاره الاصلية على الاحوط ، و لو قص بعض الاصلية و بعض الزائدة فلکل من الاصلية مد ، و الاولى الاحوط تکفير مد لکل من الزائدة .
مسألة 44 :
لو اضطر إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز ، و الاحوط الکفارة بنحو ما ذکر .
الثانى و العشرون قلع الضرس و لو لم يدم على الاحوط ، و فيه شاة على الاحوط .
الثالث و العشرون قلع الشجر و الحشيش النابتين فى الحرم و قطعهما ، و يستثنى منه موارد : الاول ما نبت فى داره و منزله بعد ما صارت داره و منزله ، فإن غرسه و أنبته بنفسه جاز قلعهما و قطعهما ، و إن لم يغرس الشجر بنفسه فالاحوط الترک و إن کان الاقوى الجواز ، و لا يترک الاحتياط فى الحشيش إن لم ينبته بنفسه ، و لو اشترى دارا فيه شجر و حشيش فلا يجوز له قطعهما ، الثانى شجر الفواکه و النخيل سواء أنبته الله تعالى أو الادمى ، الثالث الاذخر و هو حشيش .
مسألة 45 :
لو قطع الشجرة التى لا يجوز قطعها أو قلعها فإن کانت کبيرة فعليه بقرة ، و إن کانت صغيرة فعليه شاة على الاحوط .
مسألة 46 :
لو قطع بعض الشجر فالاقوى لزوم الکفارة بقيمته ، و ليس فى الحشيش کفارة إلا الاستغفار .
مسألة 47 :
لو مشى على النحو المتعارف و قطع حشيشا فلا بأس به کما جاز تعليف ناقته به ، لکن لا يقطع هو لها .
مسألة 48 :
لا يجوز للمحل أيضا قطع الشجر و الحشيش من الحرم فيما لا يجوز للمحرم .
الرابع و العشرون لبس السلاح على الاحوط کالسيف و الخنجر و الطبنجة و نحوها مما هو آلات الحرب إلا لضرورة ، و يکره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن کان ظاهرا ، و الاحوط الترک .