القول فى المواقيت
و هى المواضع التى عينت للاحرام ، و هى خمسة لعمرة الحج .
الاول ذو الحليفة ، و هو ميقات أهل المدينة و من يمر على طريقهم ، و الاحوط الاقتصار على نفس مسجد الشجرة ، لا عنده فى الخارج ، بل لا يخلو من وجه .
مسألة 1 :
الاقوى عدم جواز التأخير اختيارا إلى الجحفة ، و هى ميقات أهل الشام ، نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الاعذار .
مسألة 2 :
الجنب و الحائض و النفساء جاز لهم الاحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه ، بل وجب عليهم حينئذ ، و لو لم يمکن لهم بلا وقوف فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن استعماله يتيمم للدخول و الاحرام فى المسجد ، و کذا الحائض و النفساء بعد نقائهما ، و أما قبل نقائهما فإن لم يمکن لهما الصبر إلى حال النقاء فالاحوط لهما الاحرام خارج المسجد عنده و تجديده فى الجحفة أو محاذاتها .
الثانى العقيق ، و هو ميقات أهل نجد و العراق و من يمر عليه من غيرهم و أوله المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق ، و الاقوى جواز الاحرام من جميع مواضعه اختيارا ، و الافضل من المسلخ ثم من غمرة ، و لو اقتضت التقية عدم الاحرام من أوله و التأخير إلى ذات العرق فالاحوط التأخير ، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه .
الثالث الجحفة ، و هى لاهل الشام و مصر و مغرب و من يمر عليها من غيرهم .
الرابع يلملم ، و هو لاهل يمن و من يمر عليه .
الخامس قرن المنازل ، و هو لاهل الطائف و من يمر عليه .
مسألة 3 :
تثبت تلک المواقيت مع فقد العلم بالبينة الشرعية أو الشياع الموجب للاطمئنان ، و مع فقدهما بقول أهل الاطلاع مع حصول الظن فضلا عن الوثوق ، فلو أراد الاحرام من المسلخ مثلا و لم يثبت کون المحل الکذائى ذلک لابد من التأخير حتى يتيقن الدخول فى الميقات .
مسألة 4 :
من لم يمر على أحد المواقيت جاز له الاحرام من محاذاة أحدها ، و لو کان فى الطريق ميقاتان يجب الاحرام من محاذاة أبعدهما إلى مکة على الاحوط ، و الاولى تجديد الاحرام فى الاخر .
مسألة 5 :
المراد من المحاذاة أن يصل فى طريقه إلى مکة إلى موضع يکون الميقات على يمينه أو يساره بخط مستقيم بحيث لو جاوز منه يتمايل الميقات إلى الخلف ، و الميزان هو المحاذاة العرفية لا العقلية الدقية ، و يشکل الاکتفاء بالمحاذاة من فوق کالحاصل لمن رکب الطائرة لو فرض إمکان الاحرام مع حفظ المحاذاة فيها ، فلا يترک الاحتياط بعدم الاکتفاء بها .
مسألة 6 :
تثبت المحاذاة بما يثبت به الميقات على ما مر ، بل بقول أهل الخبرة و تعيينهم بالقواعد العلمية مع حصول الظن منه .
مسألة 7 :
ما ذکرنا من المواقيت هى ميقات عمرة الحج ، و هنا مواقيت أخر : الاول مکة المعظمة ، و هى لحج التمتع ، الثانى دويرة الاهل أي المنزل ، و هى لمن کان منزله دون الميقات إلى مکة بل لاهل مکة ، و کذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مکة و إن کان الاحوط إحرامه من الجعرانة ، فإنهم يحرمون بحج الافراد و القران من مکة ، و الظاهر أن الاحرام من المنزل للمذکورين من باب الرخصة ، و إلا فيجوز لهم الاحرام من أحد المواقيت . الثالث أدنى الحل ، و هو لکل عمرة مفردة سواء کانت بعد حج القران أو الافراد أم لا ، و الافضل أن يکون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم ، و هو أقرب من غيره إلى مکة .