القول فى صلاة الطواف
مسألة 1 :
يجب بعد الطواف صلاة رکعتين له ، و تجب المبادرة إليها بعده على الاحوط ، و کيفيتها کصلاة الصبح ، و يجوز فيهما الاتيان بکل سورة إلا العزائم ، و يستحب فى الاولى التوحيد و فى الثانية الجحد ، و جاز الاجهار بالقراءة و الاخفات .
مسألة 2 :
الشک فى عدد الرکعات موجب للبطلان ، و لا يبعد اعتبار الظن فيه ، و هذه الصلاة کسائر الفرائض فى الاحکام .
مسألة 3 :
يجب أن تکون الصلاة عند مقام إبراهيم ( ع ) ، و الاحوط وجوبا کونها خلفه ، و کلما قرب إليه أفضل ، لکن لا بحيث يزاحم الناس ، و لو تعذر الخلف للازدحام أتى عنده من اليمين أو اليسار ، و لو لم يمکنه أن يصلى عنده يختار الاقرب من الجانبين و الخلف ، و مع التساوي يختار الخلف ، و لو کان الطرفان أقرب من الخلف لکن خرج الجميع عن صدق کونها عنده لا يبعد الاکتفاء بالخلف ، لکن الاحوط إتيان صلاة أخرى فى أحد الجانبين مع رعاية الاقربية ، و الاحوط إعادة الصلاة مع الامکان خلف المقام لو تمکن بعدها إلى أن يضيق وقت السعى .
مسألة 4 :
لو نسى الصلاة أتى بها أينما تذکر عند المقام ، و لو تذکر بين السعى رجع و صلى ثم أتم السعى من حيث قطعه و صح ، و لو تذکر بعد الاعمال المترتبة عليها لا تجب إعادتها بعدها ، و لو تذکر فى محل يشق عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلى فى مکانه و لو کان بلدا آخر ، و لا يجب الرجوع إلى الحرم و لو کان سهلا ، و الجاهل بالحکم بحکم الناسى فى جميع الاحکام .
مسألة 5 :
لو مات و کان عليه صلاة الطواف يجب على ولده الاکبر القضاء .
مسألة 6 :
لو لم يتمکن من القراءة الصحيحة و لم يتمکن من التعلم صلى بما أمکنه و صحت ، و لو أمکن تلقينه فالاحوط ذلک ، و الاحوط الاقتداء بشخص عادل ، لکن لا يکتفى به کما لا يکتفى بالنائب .