القول فى السعى
مسألة 1 :
يجب بعد رکعتى الطواف السعى بين الصفا و المروة ، و يجب أن يکون سبعة أشواط ، من الصفا إلى المروة شوط ، و منها إليه شوط آخر ، و يجب البدأة بالصفا و الختم بالمروة ، و لو عکس بطل ، و تجب الاعادة أينما تذکر و لو بين السعى .
مسألة 2 :
يجب على الاحوط أن يکون الابتداء بالسعى من أول جزء من الصفا ، فلو صعد إلى بعض الدرج فى الجبل و شرع کفى ، و يجب الختم بأول جزء من المروة ، و کفى الصعود إلى بعض الدرج ، و يجوز السعى ماشيا و راکبا ، و الافضل المشى .
مسألة 3 :
لا يعتبر الطهارة من الحدث و لا الخبث و لا ستر العورة فى السعى ، و إن کان الاحوط الطهارة من الحدث .
مسألة 4 :
يجب أن يکون السعى بعد الطواف و صلاته ، فلو قدمه على الطواف أعاده بعده و لو لم يکن عن عمد و علم .
مسألة 5 :
يجب أن يکون السعى من الطريق المتعارف ، فلا يجوز الانحراف الفاحش ، نعم يجوز من الطبقة الفوقانية أو التحتانية لو فرض حدوثها ، بشرط أن تکون بين الجبلين لا فوقهما أو تحتهما ، و الاحوط اختيار الطريق المتعارف قبل إحداث الطبقتين .
مسألة 6 :
يعتبر عند السعى إلى المروة أو إلى الصفا الاستقبال إليهما ، فلا يجوز المشى على الخلف أو أحد الجانبين ، لکن يجوز الميل بصفحة وجهه إلى أحد الجانبين أو إلى الخلف ، کما يجوز الجلوس و النوم على الصفا أو المروة أو بينهما قبل تمام السعى و لو بلا عذر .
مسألة 7 :
يجوز تأخير السعى عن الطواف و صلاته للاستراحة و تخفيف الحر بلا عذر حتى إلى الليل ، و الاحوط عدم التأخير إلى الليل ، و لا يجوز التأخير إلى الغد بلا عذر .
مسألة 8 :
السعى عبادة تجب فيه ما يعتبر فيها من القصد و خلوصه و هو رکن ، و حکم ترکه عمدا أو سهوا حکم ترک الطواف کما مر .
مسألة 9 :
لو زاد فيه سهوا شوطا أو أزيد صح سعيه ، و الاولى قطعه من حيث تذکر و إن لا يبعد جواز تتميمه سبعا ، و لو نقصه وجب الاتمام أينما تذکر ، و لو رجع إلى بلده و أمکنه الرجوع بلا مشقة وجب ، و لو لم يمکنه أو کان شاقا استناب ، و لو أتى ببعض الشوط الاول و سها و لم يأت بالسعى فالاحوط الاستئناف .
مسألة 10 :
لو أحل فى عمرة التمتع قبل تمام السعى سهوا بتخيل الاتمام و جامع زوجته يجب عليه إتمام السعى ، و الکفارة بذبح بقرة على الاحوط ، بل لو قصر قبل تمام السعى سهوا فالاحوط الاتمام و الکفارة ، و الاحوط إلحاق السعى فى غير عمرة التمتع به فيه فيها فى الصورتين .
مسألة 11 :
لو شک فى عدد الاشواط بعد التقصير يمضى و يبنى على الصحة ، و کذا لو شک فى الزيادة بعد الفراغ عن العمل ، و لو شک فى النقيصة بعد الفراغ و الانصراف ففى البناء على الصحة إشکال ، فالاحوط إتمام ما احتمل من النقص ، و لو شک بعد الفراغ أو بعد کل شوط فى صحة ما فعل بنى على الصحة ، و کذا لو شک فى صحة جزء من الشوط بعد المضى .
مسألة 12 :
لو شک و هو فى المروة بين السبع و الزيادة کالتسع مثلا بنى على الصحة ، و لو شک فى أثناء الشوط أنه السبع أو الست مثلا بطل سعيه ، و کذا فى أشباهه من احتمال النقيصة ، و کذا لو شک فى أن ما بيده سبع أو أکثر قبل تمام الدور .
مسألة 13 :
لو شک بعد التقصير فى إتيان السعى بنى على الاتيان ، و لو شک بعد اليوم الذي أتى بالطواف فى إتيان السعى لا يبعد البناء عليه أيضا ، لکن الاحوط الاتيان به إن شک قبل التقصير .