القول فيما يجب بعد أعمال منى
و هو خمسة : طواف الحج ، و رکعتاه ، و السعى بين الصفا و المروة ، و طواف النساء ، و رکعتاه .
مسألة 1 :
کيفية الطواف و الصلاة و السعى کطواف العمرة و رکعتيه و السعى فيها بعينها إلا فى النية ، فتجب ها هنا نية ما يأتى به .
مسألة 2 :
يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى الرجوع يوم العيد إلى مکة للاعمال المذکورة ، و يجوز التأخير إلى اليوم الحادي عشر و لا يبعد جوازه إلى آخر الشهر ، فيجوز الاتيان بها حتى آخر يوم منه .
مسألة 3 :
لا يجوز تقديم المناسک الخمسة المتقدمة على الوقوف بعرفات و المشعر و مناسک منى اختيارا ، و يجوز التقديم لطوائف :
الاولى النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهن بعد الرجوع و لم تتمکن من البقاء إلى الطهر .
الثانية الرجال و النساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لکثرة الزحام ، أو عجزوا عن الرجوع إلى مکة .
الثالثة المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه .
الرابعة من يعلم أنه لا يتمکن من الاعمال إلى آخر ذي الحجة .
مسألة 4 :
لو انکشف الخلاف فيما عدا الاخيرة من الطوائف کما لو لم يتفق الحيض و النفاس أو سلم المريض أو لم يکن الازدحام بما يخاف منه لا تجب عليهم إعادة مناسکهم و إن کان أحوط ، و أما الطائفة الاخيرة فإن کان منشأ اعتقادهم المرض أو الکبر أو العلة يجزيهم الاعمال المتقدمة ، و إلا فلا يجزيهم ، کمن اعتقد أن السيل يمنعه أو أنه يحبس فانکشف خلافه .
مسألة 5 :
مواطن التحلل ثلاثة : الاول عقيب الحلق أو التقصير فيحل من کل شئ إلا الطيب و النساء و الصيد ظاهرا و إن حرم لاحترام الحرم ، الثانى بعد طواف الزيارة و رکعتيه و السعى فيحل له الطيب ، الثالث بعد طواف النساء و رکعتيه فيحل له النساء .
مسألة 6 :
من قدم طواف الزيارة و النساء لعذر کالطوائف المتقدمة لا يحل له الطيب و النساء ، و إنما تحل المحرمات جميعا له بعد التقصير و الحلق .
مسألة 7 :
لا يختص طواف النساء بالرجال ، بل يعم النساء و الخنثى و الخصى و الطفل المميز ، فلو ترکه واحد منهم لم يحل له النساء و لا الرجال لو کان امرأة ، بل لو أحرم الطفل غير المميز وليه يجب على الاحوط أن يطوف به طواف النساء حتى يحل له النساء .
مسألة 8 :
طواف النساء و رکعتاه واجبان ، و ليسا رکنا ، فلو ترکهما عمدا لم يبطل الحج به و إن لا تحل له النساء ، بل الاحوط عدم حل العقد و الخطبة و الشهادة على العقد له .
مسألة 9 :
لا يجوز تقديم السعى على طواف الزيارة ، و لا على صلاته اختيارا ، و لا تقديم طواف النساء عليهما ، و لا على السعى اختيارا ، فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه .
مسألة 10 :
يجوز تقديم طواف النساء على السعى عند الضرورة کالخوف عن الحيض و عدم التمکن من البقاء إلى الطهر ، لکن الاحوط الاستنابة لاتيانه ، و لو قدمه عليه سهوا أو جهلا بالحکم صح سعيه و طوافه و إن کان الاحوط إعادة الطواف .
مسألة 11 :
لو ترک طواف النساء سهوا و رجع إلى بلده فإن تمکن من الرجوع بلا مشقة يجب ، و إلا استناب فيحل له النساء بعد الاتيان .
مسألة 12 :
لو نسى و ترک الطواف الواجب من عمرة أو حج أو طواف النساء و رجع و جامع النساء يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه فى مکة و الاحوط نحر الابل ، و مع تمکنه بلا مشقة يرجع و يأتى بالطواف ، و الاحوط إعادة السعى فى غير نسيان طواف النساء ، و لو لم يتمکن استناب .
مسألة 13 :
لو ترک طواف العمرة أو الزيارة جهلا بالحکم و رجع يجب عليه بدنة و إعادة الحج .