القول فى النیابة

القول فى النیابة

القول فى النيابة

و هى تصح عن الميت مطلقا و عن الحى فى المندوب و بعض صور الواجب .

مسألة 1 :

يشترط فى النائب أمور : الاول البلوغ على الاحوط من غير فرق بين الاجاري و التبرعى بإذن الولى أو لا ، و فى صحتها فى المندوب تأمل ، الثانى العقل ، فلا تصح من المجنون و لو إدواريا فى دور جنونه ، و لا بأس بنيابة السفيه ، الثالث الايمان ، الرابع الوثوق بإتيانه ، و أما بعد إحراز ذلک فلا يعتبر الوثوق بإتيانه صحيحا ، فلو علم بإتيانه و شک فى أنه يأتى به صحيحا صحت الاستنابة و لو قبل العمل على الظاهر ، و الاحوط اعتبار الوثوق بالصحة فى هذه الصورة ، الخامس معرفته بأفعال الحج و أحکامه و لو بإرشاد معلم حال کل عمل ، السادس عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه فى ذلک العام کما مر ، السابع أن لا يکون معذورا فى ترک بعض الاعمال ، و الاکتفاء بتبرعه أيضا مشکل .

مسألة 2 :

يشترط فى المنوب عنه الاسلام ، فلا يصح من الکافر ، نعم لو فرض انتفاعه به بنحو إهداء الثواب فلا يبعد جواز الاستيجار لذلک ، و لو مات مستطيعا لا يجب على وارثه المسلم الاستيجار عنه ، و يشترط کونه ميتا أو حيا عاجزا فى الحج الواجب ، و لا يشترط فيه البلوغ و العقل فلو استقر على المجنون حال إفاقته ثم مات مجنونا يجب الاستيجار عنه ، و لا المماثلة بين النائب و المنوب عنه فى الذکورة و الانوثة ، و تصح استنابة الصرورة رجلا کان أو امرأة عن رجل أو امرأة .

مسألة 3 :

يشترط فى صحة الحج النيابى قصد النيابة و تعيين المنوب عنه فى النية و لو إجمالا ، لا ذکر اسمه و إن کان مستحبا فى جميع المواطن و المواقف ، و تصح النيابة بالجعالة کما تصح بالاجارة و التبرع .

مسألة 4 :

لا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا بإتيان النائب صحيحا ، نعم لو مات النائب بعد الاحرام و دخول الحرم أجزأ عنه ، و إلا فلا و إن مات بعد الاحرام ، و فى إجراء الحکم فى الحج التبرعى إشکال ، بل فى غير حجة الاسلام لا يخلو من إشکال .

مسألة 5 :

لو مات الاجير بعد الاحرام و دخول الحرم يستحق تمام الاجرة إن کان أجيرا على تفريغ الذمة کيف کان ، و بالنسبة إلى ما أتى به من الاعمال إذا کان أجيرا على نفس الاعمال المخصوصة و لم تکن المقدمات داخلة فى الاجارة ، و لم يستحق شيئا حينئذ إذا مات قبل الاحرام ، و أما الاحرام فمع عدم الاستثناء داخل فى العمل المستأجر عليه ، و الذهاب إلى مکة بعد الاحرام و إلى منى و عرفات غير داخل فيه ، و لا يستحق به شيئا و لو کان المشى و المقدمات داخلا فى الاجارة فيستحق بالنسبة اليه مطلقا و لو کان مطلوبا من باب المقدمة ، هذا مع التصريح بکيفية الاجارة ، و مع الاطلاق کذلک أيضا ، کما أنه معه يستحق تمام الاجرة لو أتى بالمصداق الصحيح العرفى و لو کان فيه نقص مما لا يضر بالاسم ، نعم لو کان النقص شيئا يجب قضاؤه فالظاهر أنه عليه لا على المستأجر .

مسألة 6 :

لو مات قبل الاحرام تنفسخ الاجارة إن کانت للحج فى سنة معينة مباشرة أو الاعم مع عدم إمکان إتيانه فى هذه السنة ، و لو کانت مطلقة أو الاعم من المباشرة فى هذه السنة و يمکن الاحجاج فيها يجب الاحجاج من ترکته ، و ليس هو مستحقا لشئ على التقديرين لو کانت الاجارة على نفس الاعمال فيما فعل .

مسألة 7 :

يجب فى الاجارة تعيين نوع الحج فيما إذا کان التخيير بين الانواع کالمستحبى و المنذور المطلق مثلا ، و لا يجوز على الاحوط العدول إلى غيره و إن کان أفضل إلا إذا أذن المستأجر ، و لو کان ما عليه نوع خاص لا ينفع الاذن بالعدول ، و لو عدل مع الاذن يستحق الاجرة المسماة فى الصورة الاولى و أجرة مثل عمله فى الثانية إن کان العدول بأمره ، و لو عدل فى الصورة الاولى بدون الرضا صح عن المنوب عنه ، و الاحوط التخلص بالتصالح فى وجه الاجارة إذا کان التعيين على وجه القيدية ، و لو کان على وجه الشرطية فيستحق إلا إذا فسخ المستأجر الاجارة ، فيستحق أجرة المثل لا المسماة .

مسألة 8 :

لا يشترط فى الاجارة تعيين الطريق و إن کان فى الحج البلدي ، لکن لو عين لا يجوز العدول عنه إلا مع إحراز أنه لا غرض له فى الخصوصية ، و إنما ذکرها على المتعارف و هو راض به ، فحينئذ لو عدل يستحق تمام الاجرة ، و کذا لو أسقط حق التعيين بعد العقد ، و لو کان الطريق المعين معتبرا فى الاجارة فعدل عنه صح الحج عن المنوب عنه و برأت ذمته إذا لم يکن ما عليه مقيدا بخصوصية الطريق المعين ، و لا يستحق الاجير شيئا لو کان اعتباره على وجه القيدية ، بمعنى أن الحج المتقيد بالطريق الخاص کان موردا للاجارة ، و يستحق من المسمى بالنسبة و يسقط منه بمقدار المخالفة إذا کان الطريق معتبرا فى الاجارة على وجه الجزئية .

مسألة 9 :

لو آجر نفسه للحج المباشري عن شخص فى سنة معينة ثم آجر عن آخر فيها مباشرة بطلت الثانية ، و لو لم يشترط فيهما أو فى إحداهما المباشرة صحتا ، و کذا مع توسعتهما أو توسعة إحداهما أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما لو لم يکن انصراف منهما إلى التعجيل ، و لو اقترنت الاجارتان فى وقت واحد بطلتا مع التقييد بزمان واحد و مع قيد المباشرة فيهما .

مسألة 10 :

لو آجر نفسه للحج فى سنة معينة لا يجوز له التأخير و التقديم إلا برضا المستأجر ، و لو أخر فلا يبعد تخير المستأجر ، بين الفسخ و مطالبة الاجرة المسماة و بين عدمه و مطالبة أجرة المثل من غير فرق بين کون التأخير لعذر أو لا ، هذا إذا کان على وجه التقييد ، و إن کان على وجه الاشتراط فللمستأجر خيار الفسخ ، فإن فسخ يرجع إلى الاجرة المسماة ، و إلا فعلى المؤجر أن يأتى به فى سنة أخرى و يستحق الاجرة المسماة ، و لو أتى به مؤخرا لا يستحق الاجرة على الاول و إن برأت ذمة المنوب عنه به ، و يستحق المسماة على الثانى إلا إذا فسخ المستأجر ، فيرجع إلى أجرة المثل ، و إن أطلق و قلنا بوجوب التعجيل لا يبطل مع الاهمال ، و فى ثبوت الخيار للمستأجر و عدمه تفصيل .

مسألة 11 :

لو صد الاجير أو أحصر کان حکمه کالحاج عن نفسه فيما عليه من الاعمال ، و تنفسخ الاجارة مع کونها مقيدة بتلک السنة ، و يبقى الحج على ذمته مع الاطلاق ، و للمستأجر خيار التخلف إذا کان اعتبارها على وجه الاشتراط فى ضمن العقد ، و لا يجزي عن المنوب عنه و لو کان ذلک بعد الاحرام و دخول الحرم ، و لو ضمن المؤجر الحج فى المستقبل فى صورة التقييد لم تجب إجابته ، و يستحق الاجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الاعمال على التفصيل المتقدم .

مسألة 12 :

ثوبا الاحرام و ثمن الهدي على الاجير إلا مع الشرط ، و کذا لو أتى بموجب کفارة فهو من ماله .

مسألة 13 :

إطلاق الاجارة يقتضى التعجيل بمعنى الحلول فى مقابل الاجل ، لا بمعنى الفورية بشرط عدم انصراف إليها ، فحينئذ حالها حال البيع ، فيجوز للمستأجر المطالبة ، و تجب المبادرة معها ، کما أن إطلاقها يقتضى المباشرة ، فلا يجوز للاجير أن يستأجر غيره إلا مع الاذن .

مسألة 14 :

لو قصرت الاجرة لا يجب على المستأجر إتمامها ، کما أنها لو زادت ليس له الاسترداد .

مسألة 15 :

يملک الاجير الاجرة بالعقد ، لکن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل لو لم يشترط التعجيل و لم تکن قرينة على إرادته من انصراف أو غيره کشاهد حال و نحوه ، و لا فرق فى عدم وجوبه بين أن تکون عينا أو دينا ، و لو کانت عينا فنماؤها للاجير ، و لا يجوز للوصى و الوکيل التسليم قبله إلا بإذن من الموصى أو الموکل ، و لو فعلا کانا ضامنين على تقدير عدم العمل من المؤجر أو کون عمله باطلا ، و لا يجوز للوکيل اشتراط التعجيل بدون إذن الموکل ، و للوصى اشتراطه إذا تعذر بغير ذلک ، و لا ضمان عليه مع التسليم إذا تعذر ، و لو لم يقدر الاجير على العمل کان للمستأجر خيار الفسخ ، و لو بقى على هذا الحال حتى انقضى الوقت فالظاهر انفساخ العقد ، و لو کان المتعارف تسليمها أو تسليم مقدار منها قبل الخروج يستحق الاجير مطالبتها على المتعارف فى صورة الاطلاق ، و يجوز للوکيل و الوصى دفع ذلک من غير ضمان .

مسألة 16 :

لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعا و کانت وظيفته العدول إلى الافراد عمن عليه حج التمتع ، و لو استأجره فى سعة الوقت ثم اتفق الضيق فالاقوى وجوب العدول ، و الاحوط عدم إجزائه عن المنوب عنه .

مسألة 17 :

يجوز التبرع عن الميت فى الحج الواجب مطلقا و المندوب بل يجوز التبرع عنه بالمندوب و إن کان عليه الواجب حتى قبل الاستيجار له ، و کذا يجوز الاستيجار عنه فى المندوب مطلقا ، و قد مر حکم الحى فى الواجب ، و أما المندوب فيجوز التبرع عنه کما يجوز الاستيجار له حتى إذا کان عليه حج واجب لا يتمکن من أدائه فعلا ، بل مع تمکنه أيضا فجواز الاستيجار للمندوب قبل أداء الواجب إذا لم يخل بالواجب لا يخلو من قوة ، کما أن الاقوى صحة التبرع عنه .

مسألة 18 :

لا يجوز أن ينوب واحد عن إثنين أو أزيد فى عام واحد فى الحج الواجب إلا إذا کان وجوبه عليهما على نحو الشرکة ، کما إذا نذر کل منهما أن يشترک مع الاخر فى تحصيل الحج ، و يجوز فى المندوب کما يجوز بعنوان إهداء الثواب .

مسألة 19 :

يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحى فى عام واحد فى الحج المندوب تبرعا أو بالاجارة ، بل يجوز ذلک فى الحج الواجب أيضا کما إذا کان على الميت حجان مختلفان نوعا کحجة الاسلام و النذر أو متحدان نوعا کحجتين للنذر ، و أما استنابة الحج النذري للحى المعذور فمحل إشکال کما مر ، و کذا يجوز إن کان أحدهما واجبا و الاخر مستحبا ، بل يجوز استيجار أجيرين لحج واجب واحد کحجة الاسلام فى عام واحد فيصح قصد الوجوب من کل منهما و لو کان أحدهما أسبق شروعا ، لکنهما يراعيان التقارن فى الختم .

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS