القول فى الصد و الحصر
مسألة 1 :
المصدود من منعه العدو أو نحوه عن العمرة أو الحج ، و المحصور من منعه المرض عن ذلک .
مسألة 2 :
من أحرم للعمرة أو الحج يجب عليه الاتمام ، و لو لم يتم بقى على إحرامه ، فلو أحرم للعمرة فمنعه عدو أو نحوه کعمال الدولة أو غيرهم عن الذهاب إلى مکة و لم يکن له طريق غير ما صد عنه أو کان و لم يکن له مؤونة الذهاب منه يجوز له التحلل من کل ما حرم عليه ، بأن يذبح فى مکانه بقرة أو شاة أو ينحر إبلا ، و الاحوط قصد التحلل بذلک ، و کذا الاحوط التقصير فيحل له کل شئ حتى النساء .
مسألة 3 :
لو دخل بإحرام العمرة مکة المعظمة و منعه العدو أو غيره عن أعمال العمرة فحکمه ما مر ، فيتحلل بما ذکر ، بل لا يبعد ذلک لو منعه من الطواف أو السعى ، و لو حبسه ظالم أو حبس لاجل الدين الذي لم يتمکن من أدائه کان حکمه کما تقدم .
مسألة 4 :
لو أحرم لدخول مکة أو لاتيان النسک و طالبه ظالم ما يتمکن من أدائه يجب إلا أن يکون حرجا ، و لو لم يتمکن أو کان حرجا عليه فالظاهر أنه بحکم المصدود .
مسألة 5 :
لو کان له طريق إلى مکة غير ما صد عنه و کانت له مؤونة الذهاب منها بقى على الاحرام و يجب الذهاب إلى الحج ، فإن فات منه الحج يأتى بأعمال العمرة المفردة و يتحلل ، و لو خاف فى المفروض عدم إدراک الحج لا يتحلل بعمل المصدود ، بل لابد من الادامة ، و يتحلل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة .
مسألة 6 :
يتحقق الصد عن الحج بان لا يدرک لاجله الوقوفين لا اختياريهما و لا اضطراريهما ، بل يتحقق بعدم إدراک ما يفوت الحج بفوته و لو عن غير علم و عمد ، بل الظاهر تحققه بعد الوقوفين بمنعه عن أعمال منى و مکة أو أحدهما و لم يتمکن من الاستنابة ، نعم لو أتى بجميع الاعمال و منع عن الرجوع إلى منى للمبيت و أعمال أيام التشريق لا يتحقق به الصد ، و صح حجه و يجب عليه الاستنابة للاعمال من عامه ، و لو لم يتمکن ففى العام القابل .
مسألة 7 :
المصدود عن العمرة أو الحج لو کان ممن استقر عليه الحج أو کان مستطيعا فى العام القابل يجب عليه الحج ، و لا يکفى التحلل المذکور عن حجة الاسلام .
مسألة 8 :
المصدود جاز له التحلل بما ذکر و لو مع رجاء رفع الصد .
مسألة 9 :
من أحرم للعمرة و لم يتمکن بواسطة المرض من الوصول إلى مکة لو أراد التحلل لابد من الهدي ، و الاحوط إرسال الهدي أو ثمنه بوسيلة أمين إلى مکة ، و يواعده أن يذبحه أو ينحره فى يوم معين و ساعة معينة ، فمع بلوغ الميعاد يقصر فيتحلل من کل شئ إلا النساء ، و الاحوط أن يقصد النائب عند الذبح تحلل المنوب عنه .
مسألة 10 :
لو أحرم بالحج و لم يتمکن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات و المشعر و أراد التحلل يجب عليه الهدي ، و الاحوط بعثه أو بعث ثمنه إلى منى للذبح و واعد أن يذبح يوم العيد بمنى ، فإذا ذبح يتحلل من کل شئ إلا النساء .
مسألة 11 :
لو کان عليه حج واجب فحصر بمرض لم يتحلل من النساء إلا أن يأتى بأعمال الحج و طواف النساء فى القابل ، و لو عجز عن ذلک لا يبعد کفاية الاستنابة ، و يتحلل بعد عمل النائب ، و لو کان حجه مستحبا لا يبعد کفاية الاستنابة لطواف النساء فى التحلل عنها ، و الاحوط إتيانه بنفسه .
مسألة 12 :
لو تحلل المصدود فى العمرة و أتى النساء ثم بان عدم الذبح فى اليوم الموعود لا إثم عليه و لا کفارة ، لکن يجب إرسال الهدي أو ثمنه و يواعد ثانيا ، و يجب عليه الاجتناب من النساء ، و الاحوط لزوما الاجتناب من حين کشف الواقع و إن احتمل لزومه من حين البعث .
مسألة 13 :
يتحقق الحصر بما يتحقق به الصد .
مسألة 14 :
لو برأ المريض و تمکن من الوصول إلى مکة بعد إرسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحج ، فإن کان محرما بالتمتع و أدرک الاعمال فهو و إن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة يحج إفرادا و الاحوط نية العدول إلى الافراد ، ثم بعد الحج يأتى بالعمرة المفردة ، و يجزيه عن حجة الاسلام ، و لو وصل إلى مکة فى وقت لم يدرک اختياري المشعر تتبدل عمرته بالمفردة ، و الاحوط قصد العدول و يتحلل ، و يأتى بالحج الواجب فى القابل مع حصول الشرائط ، و المصدود کالمحصور فى ذلک .
مسألة 15 :
لا يبعد إلحاق غير المتمکن کالمعلول و الضعيف بالمريض فى الاحکام المتقدمة ، و لکن المسألة مشکلة . فالاحوط بقاؤه على إحرامه إلى أن يفيق ، فإن فات الحج منه يأتى بعمرة مفردة و يتحلل ، و يجب عليه الحج مع حصول الشرائط فى القابل .
مسألة 16 :
الاحوط أن يکون يوم الميعاد فى إحرام عمرة التمتع قبل خروج الحاج إلى عرفات ، و فى إحرام الحج يوم العيد .
کتاب الامر بالمعروف و النهى عن المنکر
و هما من أسمى الفرائض و أشرفها ، و بهما تقام الفرائض ، و وجوبهما من ضروريات الدين ، و منکره مع الالتفات بلازمه و الالتزام به من الکافرين و قد ورد الحث عليهما فى الکتاب العزيز و الاخبار الشريفة بألسنة مختلفة ، قال الله تعالى : ( و لتکن منکم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنکر و أولئک هم المفلحون ) و قال تعالى : ( کنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله ) إلى غير ذلک .
و عن الرضا عليه السلام ( کان رسول الله صلى الله عليه و آله يقول : إذا أمتى تواکلت الامر بالمعروف و النهى عن المنکر فليأذنوا بوقاع من الله ) و عن النبى صلى الله عليه و آله ( إن الله عز و جل ليبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له ، فقيل و ما المؤمن الضعيف الذي لا دين له ؟ قال : الذي لا ينهى عن المنکر ) و عنه صلى الله عليه و آله أنه قال : ( لا تزال أمتى بخير ما أمروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و تعاونوا على البر ، فإذا لم يفعلوا ذلک نزعت منهم البرکات ، و سلط بعضهم على بعض ، و لم يکن لهم ناصر فى الارض و لا فى السماء ) و عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه خطب فحمد الله و أثنى عليه ثم قال : ( أما بعد فإنه إنما هلک من کان قبلکم حيثما عملوا من المعاصى و لم ينههم الربانيون و الاحبار عن ذلک ، و أنهم لما تمادوا فى المعاصى و لم ينههم الربانيون و الاحبار عن ذلک ، نزلت بهم العقوبات ، فأمروا بالمعروف و أنهوا عن المنکر ، و اعلموا أن الامر بالمعروف و النهى عن المنکر لن يقربا أجلا ، و لن يقطعا رزقا ) الحديث و عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال : ( يکون فى آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤن فيتقرؤن و يتنسکون حدثاء سفهاء لا يو
بون أمرا بمعروف و لا نهيا عن منکر إلا إذا أمنوا الضرر يطلبون لانفسهم الرخص و المعاذير ثم قال : و لو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم و أبدانهم لرفضوها کما رفضوا أسمى الفرائض و أشرفها ، إن الامر بالمعروف و النهى عن المنکر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض ، هنالک يتم غضب الله عز و جل عليهم فيعمهم بعقابه ، فيهلک الابرار فى دار الاشرار ، و الصغار فى دار الکبار ) و عن محمد بن مسلم قال : ( کتب أبو عبد الله عليه السلام إلى الشيعة ليعطفن ذوو السن منکم و النهى على ذوي الجهل و طلاب الرئاسة ، أو لتصيبنکم لعنتى أجمعين ) إلى غير ذلک من الاحاديث .