القول فى صورة حج التمتع إجمالا
و هى أن يحرم فى أشهر الحج من إحدى المواقيت بالعمرة المتمتع بها إلى الحج ، ثم يدخل مکة المعظمة فيطوف بالبيت سبعا ، و يصلى عند مقام إبراهيم ( ع ) رکعتين ، ثم يسعى بين الصفا و المروة سبعا ، ثم يطوف للنساء احتياطا سبعا ثم رکعتين له ، و إن کان الاقوى عدم وجوب طواف النساء و صلاته ، ثم يقصر فيحل عليه کل ما حرم عليه بالاحرام ، و هذه صورة عمرة التمتع التى هى أحد جزئى حجه ، ثم ينشئ إحراما للحج من مکة المعظمة فى وقت يعلم أنه يدرک الوقوف بعرفة ، و الافضل إيقاعه يوم التروية بعد صلاة الظهر ، ثم يخرج إلى عرفات فيقف بها من زوال يوم عرفة إلى غروبه ، ثم يفيض منها و يمضى إلى المشعر فيبيت فيه و يقف به بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس منه ، ثم يمضى إلى منى لاعمال يوم النحر ، فيرمى جمرة العقبة ، ثم ينحر أو يذبح هديه ، ثم يحلق إن کان صرورة على الاحوط ، و يتخير غيره بينه و بين التقصير ، و يتعين على النساء التقصير ، فيحل بعد التقصير من کل شئ إلا النساء و الطيب ، و الاحوط اجتناب الصيد أيضا ، و إن کان الاقوى عدم حرمته عليه من حيث الاحرام ، نعم يحرم عليه لحرمة الحرم ، ثم يأتى إلى مکة ليومه إن شاء ، فيطوف طواف ال
ج و يصلى رکعتيه و يسعى سعيه ، فيحل له الطيب ، ثم يطوف طواف النساء و يصلى رکعتيه فتحل له النساء ، ثم يعود إلى منى لرمى الجمار فيبيت بها ليالى التشريق ، و هى الحادية عشرة و الثانية عشرة و الثالث عشرة ، و بيتوتة الثالث عشرة إنما هى فى بعض الصور کما يأتى ، و يرمى فى أيامها الجمار الثلاث ، و لو شاء لا يأتى إلى مکة ليومه بل يقيم بمنى حتى يرمى جماره الثلاث يوم الحادي عشر ، و مثله يوم الثانى عشر ، ثم ينفر بعد الزوال لو کان قد اتقى النساء و الصيد ، و إن أقام إلى النفر الثانى و هو الثالثة عشر و لو قبل الزوال لکن بعد الرمى جاز أيضا ، ثم عاد إلى مکة للطوافين و السعى ، و الاصح الاجتزاء بالطواف و السعى تمام ذي الحجة ، و الافضل الاحوط أن يمضى إلى مکة يوم النحر ، بل لا ينبغى التأخير لغده فضلا عن أيام التشريق إلا لعذر .
مسألة 1 :
يشترط فى حج التمتع أمور :
أحدها النية ، أي قصد الاتيان بهذا النوع من الحج حين الشروع فى إحرام العمرة ، فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردد فى نيته بينه و بين غيره لم يصح .
ثانيها أن يکون مجموع عمرته و حجه فى أشهر الحج ، فلو أتى بعمرته أو بعضها فى غيرها لم يجز له أن يتمتع بها ، و أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة بتمامه على الاصح .
ثالثها أن يکون الحج و العمرة فى سنة واحدة ، فلو أتى بالعمرة فى سنة و بالحج فى الاخرى لم يصح و لم يجز عن حج التمتع ، سواء أقام فى مکة إلى العام القابل أم لا ، و سواء أحل من إحرام عمرته أو بقى عليه إلى العام القابل .
رابعها أن يکون إحرام حجه من بطن مکة مع الاختيار ، و أما عمرته فمحل إحرامها المواقيت الاتية ، و أفضل مواضعها المسجد ، و أفضل مواضعه مقام إبراهيم ( ع ) أو حجر إسماعيل ( ع ) و لو تعذر الاحرام من مکة أحرم مما يتمکن ، و لو أحرم من غيرها اختيارا متعمدا بطل إحرامه ، و لو لم يتدارکه بطل حجه ، و لا يکفيه العود إليها من غير تجديد ، بل يجب أن يجدده فيها ، لان إحرامه من غيرها کالعدم ، و لو أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا وجب العود إليها و التجديد مع الامکان ، و مع عدمه جدده فى مکانه .
خامسها أن يکون مجموع العمرة و الحج من واحد و عن واحد ، فلو استؤجر إثنان لحج التمتع عن ميت أحدهما لعمرته و الاخر لحجه لم يجز عنه ، و کذا لو حج شخص و جعل عمرته عن شخص و حجه عن آخر لم يصح .
مسألة 2 :
الاحوط أن لا يخرج من مکة بعد الاحلال عن عمرة التمتع بلا حاجة ، و لو عرضته حاجة فالاحوط أن يحرم للحج من مکة و يخرج لحاجته و يرجع محرما لاعمال الحج ، لکن لو خرج من غير حاجة و من غير إحرام ثم رجع و أحرم و حج صح حجه .
مسألة 3 :
وقت الاحرام للحج موسع فيجوز التأخير إلى وقت يدرک وقوف الاختياري من عرفة ، و لا يجوز التأخير عنه ، و يستحب الاحرام يوم التروية ، بل هو أحوط .
مسألة 4 :
لو نسى الاحرام و خرج إلى عرفات وجب الرجوع للاحرام من مکة ، و لو لم يتمکن لضيق وقت أو عذر أحرم من موضعه و لو لم يتذکر إلى تمام الاعمال صح حجه ، و الجاهل بالحکم فى حکم الناسى ، و لو تعمد ترک الاحرام إلى زمان فوت الوقوف بعرفة و مشعر بطل حجه .
مسالة 5 :
لا يجوز لمن وظيفته التمتع أن يعدل إلى غيره من القسمين الاخيرين إختيارا ، نعم لو ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراک الحج جاز له نقل النية إلى الافراد ، و يأتى بالعمرة بعد الحج ، و حد ضيق الوقت خوف فوات الاختياري من وقوف عرفة على الاصح ، و الظاهر عموم الحکم بالنسبة إلى الحج المندوب ، فلو نوى التمتع ندبا و ضاق وقته عن إتمام العمرة و إدراک الحج جاز له العدول إلى الافراد ، و الاقوى عدم وجوب العمرة عليه .
مسألة 6 :
لو علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة و إدراک الحج قبل أن يدخل فى العمرة لا يبعد جواز العدول من الاول إلى الافراد ، بل لو علم حال الاحرام بضيق الوقت جاز له الاحرام بحج الافراد و إتيانه ثم إتيان عمرة مفردة بعده ، و تم حجه و کفى عن حجة الاسلام ، و لو دخل فى العمرة بنية التمتع فى سعة الوقت و أخر الطواف و السعى متعمدا إلى أن ضاق الوقت ففى جواز العدول و کفايته إشکال ، و الاحوط العدول و عدم الاکتفاء لو کان الحج واجبا عليه .
مسألة 7 :
الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر و إتمام العمرة يجب عليهما العدول إلى الافراد و الاتمام ثم الاتيان بعمرة بعد الحج ، و لو دخل مکة من غير إحرام لعذر و ضاق الوقت أحرم لحج الافراد ، و أتى بعد الحج بعمرة مفردة ، و صح و کفى عن حجة الاسلام .
مسألة 8 :
صورة حج الافراد کحج التمتع إلا فى شئ واحد ، و هو أن الهدي واجب فى حج التمتع و مستحب فى الافراد .
مسألة : 9 :
صورة العمرة المفردة کعمرة التمتع إلا فى أمور : أحدها أن فى عمرة التمتع يتعين التقصير و لا يجوز الحلق : و فى العمرة المفردة تخير بينهما ، ثانيها أنه لا يکون فى عمرة التمتع طواف النساء و إن کان أحوط ، و فى العمرة المفردة يجب طواف النساء ، ثالثها ميقات عمرة التمتع أحد المواقيت الاتية و ميقات العمرة المفردة أدنى الحل و إن جاز فيها الاحرام من تلک المواقيت .